قانون رقم 46 لسنة 1979

قانون رقم 46 لسنة 1979 باستبدال عبارتى "وزير الدفاع، ووزارة الدفاع" بعبارتى "وزير الحربية، ووزارة الحربية" أينما وردتا فى التشريعات واللوائح

قوانين
26. Jan 2021
232 مشاهدات
قانون رقم 46 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1979 - العدد 34

قانون رقم 46 لسنة 1979

باستبدال عبارتى "وزير الدفاع، ووزارة الدفاع"

بعبارتى "وزير الحربية، ووزارة الحربية"

أينما وردتا فى التشريعات واللوائح

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارتا "وزير الدفاع، ووزارة الدفاع" بعبارتى "وزير الحربية ووزارة الحربية" أينما وردتا فى التشريعات واللوائح.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5/ 10/ 1978

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1399 (13 أغسطس سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات