الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29 تابع "أ"
قانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
فى إخضاع بعض الإيرادات للضريبة
المادة الأولى - تضاف فقرة جديدة إلى المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، نصها كالآتى:
"كما تسرى هذه الضريبة على صافى الأرباح التى تتحقق خلال السنة عن أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة".
المادة الثانية - يستبدل بالبندين 1 و3 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 32 - (1) - التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره.
ويعتبر تصرفا خاضعا للضريبة تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
واستثناء من أحكام المادة 27 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964، فى شأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى أن يسرى الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة.
ولا تسرى هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه.
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964، المشار إليه بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذى يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف، ويعتبر باطلا كل اتفاق أو شروط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه.
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توريدها ما حصلته إلى مصلحة الضرائب فى المواعيد وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ويمتنع عليها توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذا البند.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث إذا لم تتجاوز قيمة التصرف عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانونين رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ورقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار خطة التنمية أو نظير الإسهام فى رأس مال المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
وإذا صدر التصرف فى الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر فى المادة 37، وفى هذه الحالة تخصم الضرائب المسددة لحسابه عن هذه التصرفات للشهر العقارى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق عليه.
مادة 32- (3) - تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها، وتحدد الأرباح فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأخيرة فى البند (1) وفى البند (3) طبقا لقواعد المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة الثالثة - تضاف فقرة جديدة إلى نهاية البند (4) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها كالآتى:
مادة 32- (4) - فإذا انصب الإيجار على وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو حرفة أو أى نشاط آخر مما يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة (37) وفقا للفئات التالية للحجرة الواحدة مقدرة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية.
- جنيه واحد فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة لا يجاوز ثلاثة جنيهات.
- جنيهان فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات.
- ثلاثة جنيهات فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من خمسة جنيهات ولا يجاوز ثمانية جنيهات.
- خمسة جنيهات فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من ثمانية جنيهات ولا يجاوز عشرة جنيهات.
- ثمانية جنيهات فى الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من عشرة جنيهات.
وفى حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة فى الأماكن غير السياحية أو فى حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية التى تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف بما فى ذلك الاستهلاك والمصروفات.
وفى تطبيق أحكام هذا البند يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر فى حكم الممول الواحد وتربط الضريبة باسمه.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أم مستأجرا أن يبلغ مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية بعد التأجير أو من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان عن الأماكن المفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات والقيمة الإيجارية منها حسب ربط العوائد.
وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أو يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة.
ويتم التبليغ وتحصيل هذه الضريبة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة - يضاف بند جديد برقم 5 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصه كالآتى:
مادة 32 - (5) - الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا، ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها، ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمال أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وببيان أنواع المحاصيل البستانية.
واستثناء من حكم المادة (37) من القانون، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التى لا تجاوز عشرة أفدنة وعلى أساس مثلى هذه الضريبة عن المساحة التى تزيد على ذلك مع إخضاع الأرباح للضريبة العامة على الإيراد.
ويسرى الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على هذه الضريبة.
ويتحمل بهذه الضريبة مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، ويكون باطلا أى اتفاق أو شرط يقضى ينقل عبء الضريبة إلى غير مالك الغراس.
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس فى تطبيق حكم هذا البند تربط الضريبة باسمه.
وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
وبغير إخلال بما هو مقرر من إعفاءات من الضريبة على الأطيان طبقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، تعفى من هذه الضريبة المساحات المنزرعة فاكهة فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه منتجة.
المادة الخامسة - يضاف بند جديد برقم 6 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصه الآتى:
مادة 32 - (6) - مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا ومشروعات استغلال تربية وتسمين المواشى، ولا تخضع للضريبة ما يستخدمه المزارع فى هذه المواشى لمنفعته الخاصة، وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه، وذلك كله فى حدود عشرة رءوس، ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بكيفية تحديد صافى أرباح المشروعات الخاضعة لهذه الضريبة.
المادة السادسة - تضاف فقرة ثانية إلى المادة 77 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها الآتى:
"كما تفرض هذه الضريبة بذات السعر على كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة لأحكام هذه الضريبة، ولا تدخل هذه المبالغ فى وعاء أية ضريبة أخرى".
التعليقات