الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة الثانية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 457 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة تسمى "جامعة النهضة"؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل مؤسسى جامعة النهضة؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة بشأن تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة لتصبح ملكية الشركة للجامعة بنسبة (97.72%)؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
ووفق على تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة، على أن يحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة السنوية المعتمدة للعام المالى الحالى للجامعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
(الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات