قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 457 لسنة 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 457 لسنة 2019 بالموافقة على تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة

قرارات وتعاميم
24. Dec 2019
297 مشاهدات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 457 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة الثانية والستون

10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 457 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة تسمى "جامعة النهضة"؛

وعلى الطلب المقدم من وكيل مؤسسى جامعة النهضة؛

وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة بشأن تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة لتصبح ملكية الشركة للجامعة بنسبة (97.72%)؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

(المادة الأولى)

ووفق على تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة، على أن يحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة السنوية المعتمدة للعام المالى الحالى للجامعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ

            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات