قانون رقم 45 لسنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قوانين
8. Jun 2020
206 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 45 لسنة 2014

بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

 

 

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب؛

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛

وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛

وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر

القانون الآتى نصه:

(المادة الأولى)

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

(المادة الثانية)

 

تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان 1435هـ

                (الموافق 5 يونيه سنة 2014م).

 

عدلى منصور

 

 

قانون

تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

(الفصل الأول)

حق الاقتراع

مادة (1)

 

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولاً - إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا - انتخاب كل من:

1 - رئيس الجمهورية.

2 - أعضاء مجلس النواب.

3 - أعضاء المجالس المحلية.

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

 

مادة (2)

 

يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ثانيًا:

1 - مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.

ولا يسرى الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.

 

(الفصل الثانى)

اللجنة العليا للانتخابات

مادة (3)

 

تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت الإشراف القضائى الكامل للجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها فى هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا).

 

مادة (4)

 

تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية:

أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.

أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.

أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.

وتكون للجنة العليا شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.

ويجوز للجنة العليا فى حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده.

 

مادة (5)

 

يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

 

مادة (6)

 

إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.

وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوًا احتياطيًا آخر.

اختصاصات اللجنة العليا

 

مادة (7)

 

تختص اللجنة العليا، فضلاً عما هو مقرر لها فى هذا القانون، بالآتى:

1 - إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.

2 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

3 - الإشراف على القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريًا.

4 - الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور لدعوة الناخبين.

5 - تحديد مواعيد الانتخابات، ووَضِع الجدول الزمنى لها.

6 - وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.

7 - وَضْع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلى أو الالكترونى مرحليًا.

8 - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

9 - الترخيص لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به.

10 - تشكيل اللجنة العامة والفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون وتحديد مقارها.

11 - تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.

12 - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.

13 - إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

 

مادة (8)

 

تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها ورؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها بهذا القانون ولكل من تستعين بهم.

 

مادة (9)

 

تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.

ويصدر النائب العام أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا، أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات، متى رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت فى أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.

 

مادة (10)

 

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.

وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الجريدة الرسمية، كما يُنشر ملخص وافٍ لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

الأمانة العامة للجنة العليا

مادة (11)

 

يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة، يُشار إليها فى هذا القانون بمسمى (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من فى درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلى الوزارات المعنية التى تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون.

ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.

وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

 

لجنة انتخابات المحافظة

مادة (12)

 

تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاص لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.

 

(الفصل الثالث)

قاعدة بيانات الناخبين

القيد فى قاعدة بيانات الناخبين

مادة (13)

 

يجب أن يُقَيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

 

المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين

مادة (14)

 

يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.

 

مادة (15)

 

تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.

ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.

 

التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين

مادة (16)

 

لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

ومع ذلك يجوز، حتى قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

 

الموطن الانتخابى

مادة (17)

 

الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.

ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء فى لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها.

ويُثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقًا لحكم الفقرة السابقة.

 

عرض قاعدة بيانات الناخبين

مادة (18)

 

يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.

وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التى تُحفَظ فيها، وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد، وغير ذلك مما هو منصوص عليه فى هذا القانون.

 

مادة (19)

 

لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.

ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم مَنْ أُهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها.

 

مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين

مادة (20)

 

تُنشأ لجنة للنظر فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتفصل اللجنة بقرار منها فى الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه.

 

مادة (21)

 

لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه، الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.

 

مادة (22)

 

تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة.

وللمحكمة أن تقضى على مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

 

(الفصل الرابع)

ضوابط الدعاية فى الانتخاب والاستفتاء

الحق فى الدعاية الانتخابية

مادة (23)

 

لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

 

مدة الدعاية والصمت الدعائى

مادة (24)

 

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.

وتُحظَر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

 

الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية

مادة (25)

 

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه.

ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.

 

تلقى التبرعات

مادة (26)

 

للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويُحظَر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.

وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

 

رصد أموال الدعاية فى حساب بنكى

مادة (27)

 

يُشتَرط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

 

ضبط حسابات الدعاية الانتخابية

مادة (28)

 

يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.

وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.

 

استخدام وسائل الإعلام الحكومية

مادة (29)

 

يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليًا من الإمكانات.

وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.

 

الصمت الدعائى قبل الاستفتاء

مادة (30)

 

للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام.

 

محظورات الدعاية

مادة (31)

 

يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تُصدرها اللجنة العليا.

ويُحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:

1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.

3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4 - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5 - استخدام المرافق العامة ودور العبادة أو الجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6 - إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7 - الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

8 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

ضوابط التغطية الإعلامية

مادة (32)

 

يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وفى هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتى:

1 - عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2 - مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

3 - استعمال عناوين معبرة عن المتن.

4 - عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

5 - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

6 - عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيُبديه أو أبداه فى الاستفتاء.

7 - عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.

8 - الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

9 - عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

10 - عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

11 - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.

12 - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.

 

ضوابط استطلاع الرأى

مادة (33)

 

تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة.

وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلى:

1 - المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به.

2 - الجهة التى تولت تمويله.

3 - حجم العينة التى وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف.

4 - أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن.

5 - الأسئلة التى اشتمل عليها.

6 - طريقة جمع بياناته.

7 - تاريخ القيام به.

8 - نسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

وفى جميع الأحوال يُحظر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.

وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية

مادة (34)

 

يُحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

 

حظر تلقى تبرعات من جهات محددة

مادة (35)

 

بمراعاة ما ورد بالمادة (26) من هذا القانون، يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أى من:

1 - شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى.

2 - دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3 - كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى.

4 - شخص طبيعى أجنبى.

 

لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية

مادة (36)

 

تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتُعرضَ هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

فإن تبيّن للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

 

جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية

مادة (37)

 

تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتى:

1 - متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات أو الاستفتاء.

2 - تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.

3 - تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.

4 - إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.

ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإن رأت أن فى الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة رسمية أخرى مرفقًا به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.

ويجب على هذا الممثل القانونى أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.

وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية:

1 - الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها، إن هى أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

2 - إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها.

3 - إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها.

وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن.

وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

 

دور منظمات المجتمع المدنى

مادة (38)

 

تقوم منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وتوصيات.

 

(الفصل الخامس)

فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب

مواعيد الانتخاب

مادة (39)

 

مع مراعاة ما ورد بالدستور فى شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء، تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.

ويجوز للجنة فى حالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء فى إحدى المراحل أو فى كامل أنحاء البلاد أو فى منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.

وتُنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء أو التأجيل وأسبابه.

 

تشكيل اللجان العامة والفرعية

مادة (40)

 

يُجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.

كما تُعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.

وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقًا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن.

وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

 

غياب أحد المكلفين بالعمل باللجنة الفرعية

مادة (41)

 

إذا غاب مؤقتًا أحد المُكلفين بالعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية مَنْ يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها، فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.

 

جمعية الاقتراع

مادة (42)

 

جمعية الاقتراع هى المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذى يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.

ويُحظَر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحًا، وإن كان مرخصًا، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.

 

الاقتراع

مادة (43)

 

يُجرى التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا.

فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحَرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.

فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت فى يوم الانتخاب، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية:

1 - تغلق الصناديق التى تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.

2 - يُحَرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3 - يُحَرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة الأوراق فى مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.

4 - التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية.

5 - يُغلَق المقر بأية وسيلة آمنة، وتُعيَن عليه الحراسة اللازمة.

وفى بداية اليوم التالى، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التى تحتوى على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التى تمت، ويُرفَق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.

وفى نهاية اليوم الختامى للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ فى عملية الفرز.

 

إدلاء الناخب بصوته

مادة (44)

 

يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابى أو الموضوع محل الاستفتاء.

ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.

وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.

فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين.

ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.

ويُعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخابات أو الاستفتاء.

وتحدد اللجنة العليا الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

 

إثبات شخصية الناخب

مادة (45)

 

لا يُقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.

 

تصويت الوافدين

مادة (46)

 

فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

 

بطلان الصوت

مادة (47)

 

تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص فى التأشير.

ويعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامه أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.

 

الفرز فى اللجنة الفرعية

مادة (48)

 

للمترشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية.

ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها، يُسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح له اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.

وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.

ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.

فإن أُجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.

وعقب انتهاء هذه الإجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

 

تجميع الأصوات فى اللجنة العامة

مادة (49)

 

تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.

وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.

فإن أُجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معًا، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التى حصل عليها المترشحون بالنظام الفردى وآخر للأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتًا به أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها.

ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.

ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تُحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.

 

تصويت المصريين فى الخارج

مادة (50)

 

لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب والاستفتاء، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى، ويدلى رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم فى لجنة الاقتراع التى يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها.

وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر، وللمدة التى تحددها اللجنة العليا، ويبدأ الاقتراع يوميًا فى الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع.

وفى نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب أو الاستفتاء فى الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن فى مقر اللجنة، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالى للتصويت، ويثبت كل ذلك فى المحاضر اللازمة.

وبعد انتهاء عملة الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مترشح أو أبدى فى شأنها الرأى فى الاستفتاء، ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع.

وتُرسل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء وكشف الناخبين والمحضر، وما يقدم من طعون، إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده، وتحدد اللجنة العليا كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة.

وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذه المادة يعمل فى شأن باقى إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالخارج بالأحكام الواردة فى هذا القانون.

 

إعلان النتيجة

مادة (51)

 

تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.

وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.

 

 

(الفصل السادس)

الحكم المترشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز

شطب المترشح

مادة (52)

 

إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب.

وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

 

مادة (53)

 

إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل فى طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصله عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأى وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب.

وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

التظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز

مادة (54)

 

لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب.

ويقدم التظلم، مشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ويقيد التظلم فى سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.

وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات.

وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قراراها مسببًا فى موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

وللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.

وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التى تحددها.

ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

 

مادة (55)

 

لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة.

 

(الفصل السابع)

جرائم الانتخاب

مادة (56)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية.

 

مادة (57)

 

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

 

مادة (58)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

 

مادة (59)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (71) من هذا القانون, بقصد منعه من أداء عمله المكلف به, فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

 

مادة (60)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو بالقول أى من المذكورين فى المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

 

مادة (61)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

مادة (62)

 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

مادة (63)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

 

مادة (64)

 

يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

 

مادة (65)

 

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولاً - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانيًا - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثًا - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

2 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

 

مادة (66)

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولاً - أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعمل بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانيًا - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثًا - اشترك فى انتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

مادة (67)

 

يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

 

مادة (68)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولاً - مخالفة الميعاد المحدد فى نص المادتين رقمى (24، 30) أو فى نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون.

ثانيًا - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا.

ثالثًا - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعًا - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات.

خامسًا - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.

 

مادة (69)

 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.

 

مادة (70)

 

يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

مادة (71)

 

تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من:

1 - رئيس وأعضاء اللجنة العليا.

2 - رئيس وأعضاء الأمانة العامة.

3 - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4 - رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5 - رئيس اللجنة الفرعية.

 

مادة (72)

 

لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة.

 

مادة (73)

 

تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات