قانون رقم 45 لسنة 1981

قانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة

قوانين
3. Jan 2021
110 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26

قانون رقم 45 لسنة 1981

بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

لوزير المالية إصدار سندات بالعملة الأجنبية باسم (سندات الطاقة البديلة) وذلك فى حدود قيمة احتياطى تمويل مشروعات الطاقة البديلة المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون.

(المادة الثانية)

تحتجز الهيئة المصرية العامة للبترول من الأرباح السنوية لقطاع البترول قيمة الزيادة فى صافى ميزان العملات الأجنبية عن القدر المحدد وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، وتقوم بتعلية هذه الزيادة بحساب خاص تحت اسم احتياطى تمويل مشروعات الطاقة البديلة وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 1980/ 1981

وتعفى قيمة الزيادة فى صافى ميزان العملات المشار إليه فى الفقرة السابقة والتى تعليتها بحساب احتياطى تمويل الطاقة البديلة من جميع أنواع الضرائب.

(المادة الثالثة)

يقتصر ما يباع للبنك المركزى المصرى من فائض العملات الأجنبية الذى يحققه قطاع البترول عن السنة المالية 1980/ 1981 على القدر المعتمد لصافى ميزان العملات الأجنبية لقطاع البترول عن العام المذكور.

ويحدد ما يباع للبنك المذكور على النحو المتقدم اعتبارا من السنوات 1981/ 1982 وما يليها على أساس قيمة صافى ميزان العملات الأجنبية المعتمد لعام 1980/ 1981 مضافا إليه زيادة سنوية متتالية بنسبة 15% فإذا قل الفائض المحقق عن ذلك اقتصر ما يباع البنك المركزى وفقا لهذه المادة على الفائض المحقق فعلا.

(المادة الرابعة)

تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول وفقا للبرامج الذى يتفق عليه مع وزارة المالية بإيداع الزيادة المحتجزة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون فى البنك المركزى المصرى مقابل حصولها على السندات التى تصدرها وزارة المالية بالنقد الأجنبى باسم الهيئة، قابلة للإيداع والتحصيل فى أى وقت بفائدة 6% ويتم حساب الفائدة المستحقة عن هذه السندات كل ستة أشهر وتحول إلى سندات جديدة من نفس النوع.

وتعفى قيمة هذه السندات وفوائدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

وتخصص قيمة السندات المشار إليها لتمويل مشروعات الطاقة البديلة.

(المادة الخامسة)

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والآلات والمعدات والمهمات الواردة لمشروعات الطاقة البديلة واللازمة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لغير الغرض الوارد من أجله إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

(المادة السادسة)

تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول - بعد موافقة وزير البترول - باسترداد قيمة هذه السندات أو جزء منها وإيداعها ببنك الاستثمار لاستخدامها فى تمويل المشروعات المذكورة فى المادة الثانية من هذا القانون طبقا للمشروعات الاستثمارية المعتمدة من وزارة التخطيط ووفقا لبرنامج التمويل التى يقرها بنك الاستثمار القومى لتلك المشروعات وتبعا لما تتطلبه مراحل تنفيذها.

(المادة السابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات