الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 45 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات إيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 12919000 ج (اثنا عشر مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9733000 ج. (تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 2512000 ج (مليونان وخمسمائة واثنان عشر ألف جنيه).
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية: مبلغ 7221000 ج. (سبعة ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه) منه مبلغ 3273000 ج. فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 3186000 ج (ثلاثة ملايين ومائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 1450000 ج (مليون واربعمائة وخمسون ألف جنيه).
(ب) الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية - مبلغ 1736000 ج (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9733000 ج (تسعة ملايين وسبعمائه وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: مبلغ 9733000 (تسعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه).
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 3186000 ج (ثلاثة ملايين ومائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1614000 (مليون وستمائة وأربعة عشر ألف جنيه).
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1572000 ج (مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف ج) منه قروض من الخزانة العامة 872000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من إعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات