قانون رقم 45 لسنة 1979

قانون رقم 45 لسنة 1979 فى شأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن استمرار عضوية تشكيلات البنيان التعاونى الزراعى

قوانين
26. Jan 2021
192 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 16 أغسطس سنة 1979 - العدد 33

قانون رقم 45 لسنة 1979

فى شأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن

استمرار عضوية تشكيلات البنيان التعاونى الزراعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن استمرار عضوية تشكيلات البنيان التعاونى الزراعى حتى 30 يونيه سنة 1980، أو لحين صدور قانون التعاون الزراعى أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1979

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1399 (4 أغسطس سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات