قانون رقم 45 لسنة 1973

قانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية

قوانين
8. Jun 2020
177 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 1973

قانون رقم 45 لسنة 1973

بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

 

مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن الاجتماعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.

مادة 2 - تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية:

( أ ) العمل على تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج ودعم التطبيق الاشتراكى فى البلاد.

(ب) الاسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية.

(جـ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والعمل بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية.

(د) العمل على ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الروابط بينهم وبين زملائهم فى مختلف البلاد العربية وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العاملة فى ميادين الرعاية الاجتماعية للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة الأهداف الانسانية لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل والرفاهية.

(هـ) العمل بالاشتراك مع البلاد العربية والافريقية والآسيوية على دراسة الموضوعات والظواهر الاجتماعية والنفسية ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، والاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف.

(و) العمل على متابعة تطور المهنة فى العالم وتطويرها داخل البلاد.

(ز) الاسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية.

(ح) العمل على تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشيع القائمين بها.

(ط) تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل:

(1) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية.

(2) تقديم المساعدة عند الحاجة.

(3) تقديم المساعدة عند الحاجة.

(3) تقديم وكفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

(4) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجرى نشاط النقابة فى إطار الاتحاد الاشتراكى العربى وتعتبر النقابة إحدى لجانه الفنية الاستشارية.

 

 

الباب الثانى

شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة

 

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:

( أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الدراسات الاجتماعية أو النفسية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها، أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها، أو أن يكون حاصلا على درجة علمية جامعية متخصصة فى الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس، أو أن يكون حاصلا على دبلوم من معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة بشرط انقضاء أربع سنوات على الأقل على تخرجه وممارسته المهنة.

(ب) أن يكون من رعايا جمهورية مصر العربية.

(جـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف.

مادة 4 - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:

( أ ) جدول المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ويعملون فى أحد ميادين المهن الاجتماعية التى تحددها اللائحة الداخلية.

(ب) جدول غير المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ولا يعملون فى أحد ميادين المهن الاجتماعية.

مادة 5 - تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس.

وعلى اللجنة، أن تصدر قرارها فى طلب القيد خلال شهر من تاريخ تقديمه.

وفى حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع عليه منه.

ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة 6 - ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر ضده قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة 7 - لا يجوز لمن صدر قرار نهائى برفض قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله أو انقضت سنتان على الأقل على صدور قرار الرفض.

مادة 8 - عضوية النقابة إجبارية لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة، واختيارية بالنسبة لحملة مؤهلات علم النفس بشرط أن يكونوا مشتغلين فى أحد ميادين العمل الاجتماعى التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 9 - لمجلس النقابة فى حالة فقد العضو المشتغل أو غير المشتغل شرطا من شروط القيد أن يقرر شطب قيده. وتسرى فى شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القرار.

مادة 10 - لمجلس النقابة أن يمنح عضوية شرفية للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة فى ميادين العمل الاجتماعى ولا يحملون مؤهلات علمية تمكنهم من الانضمام للنقابة.

لمجلس النقابة أن يمنح العضوية الفخرية للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للنقابة فى ميادين عملها.

ولا تخول العضوية الشرفية أو الفخرية أية حقوق للعضو غير حضور الجمعيات العمومية للنقابة دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها وغير حقه فى الاشتراك فى نشاط النقابة العلمى والاجتماعى.

 

الباب الثالث

واجبات الأعضاء

 

مادة 11 - على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس اليمين التالية.

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأن أحترم تقاليدها وآدابها".

مادة 12 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الموضوع على مجلس النقابة.

مادة 13 - على العضو أن ينفذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.

مادة 14 - على كل عضو مشتغل أن يؤدى إلى النقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة واشتراكا سنويا قدره ثلاثة جنيهات.

وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية.

وتلتزم جهات العمل - بناء على طلب النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها العاملين فى هذه الجهات.

مادة 15 - على العضو المشتغل أن يؤدى إلى النقابة عند التحاقه بها رسم قيد قدرة ثلاثة جنيهات.

مادة 16 - يتمتع كل عضو غير مشتغل بجميع الحقوق التى يتمتع بها الأعضاء المشتغلون فيما عدا حق حضور الجمعية العمومية، ولا تدخل المدة التى لا يشتغل فيها ضمن المدة المحسوبة فى المعاش الذى تمنحه النقابة.

 

 

الباب الرابع

تكوين النقابة

 

مادة 17 - يشمل التنظيم العام للنقابة الجمعية العمومية، ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية، ومجالس نقابات فرعية على مستوى المحافظات.

 

(أولا) الجمعية العمومية للنقابة العامة

 

مادة 18 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول المشتغلين ولا يحق للعضو حضور الجمعية العمومية إلا إذا سدد الاشتراك السنوى المستحق عليه حتى نهاية السنة السابقة لتاريخ الاجتماع.

مادة 19 - يعتبر اجتماع العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتكامل أجل الاجتماع أسبوعين. ويكون الاجتماع التالى صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 20 - تحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها وطريقة الانتخاب.

مادة 21 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا فى شهر مارس من كل عام. كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قدم اليه طلب مسبب موقع عليه من 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت من تلقاء نفسها فى الموعد الذى يحدده طالبوه دون الرجوع إلى مجلس النقابة.

مادة 22 - لكل عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل.

مادة 23 - يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية، وعند غياب النقيب يرأس الاجتماع أحد وكيلى النقابة وإذا غاب النقيب والوكيلان يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

مادة 24 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.

(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(د) اعتماد التقرير السنوى للنقابة.

(هـ) اعتماد التقرير المالى والحساب الختامى لموازنة النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

(و) اعتماد مشروع الموازنة للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة.

(ز) تعيين مراقب الحسابات.

(ح) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يقترح عليها من تعديلات.

(ط) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من موضوعات.

مادة 25 - لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال إلا إذا رأى مجلس النقابة أنها مرتبطة المسائل.

مادة 26 - لخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها، أو فى تشكيل مجلس النقابة، أو فى القرارات الصادرة منها، ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

ويجب أن يكون الطعن مسببا، وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال فى جلسة سرية بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه وأقوال الوكيل عن الطاعنين.

مادة 27 - إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة ويتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو تشكيل مجلس النقابة، وذلك لإجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.

 

(ثانيا) النقيب ومجلس النقابة

 

مادة 28 - تنتخب الجمعية العمومية النقيب بطريقة الانتخاب المباشر. ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب النقيب:

( أ ) أن يكون قد مضى على تخرجه خمسة عشرة سنة على الأقل.

(ب) أن يكون قد عمل فى أحد مجالات العمل الاجتماعى مدة عشر سنوات على الأقل.

(ج) أن يكون من الأعضاء العاملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى.

(د) أن يكون مركز عمله داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة.

مادة 29 - لا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.

مادة 30 - يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. فاذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند التساوى فى الأصوات ينتخب الأقدم فى القيد بجداول النقابة، وعند التساوى فى القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما.

مادة 31 - مدة النقيب ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.

مادة 32 - يجوز بالنسبة لانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة أن يدلى الأعضاء بأصواتهم فى مقار النقابات الفرعية بالمحافظات تحت إشراف من يندبه مجلس النقابة لهذا الغرض وفى ذات اليوم الذى تنعقد فيه الجمعية العمومية لإجراء الانتخاب وذلك على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية.

مادة 33 - الانتخاب إجبارى ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قيمتها جنيه واحد يدفعه لصندوق النقابة.

مادة 34 - يعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.

مادة 35 - إذا خلا مركز النقيب بالاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية وكانت المدة الباقية له 8 شهور أو أكثر تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى خلال 30 يوما من تاريخ الخلو لانتخاب نقيب جديد لباقى مدته ويقوم أحد الوكيلين وفق ترتيبهما بأعمال النقيب إلى أن يتم انتخاب النقيب الجديد. أما إذا كانت المدة الباقية أقل من 8 شهور فيقوم أحد الوكيلين على حسب الترتيب بأعمال النقيب حتى نهاية مدته.

مادة 36 - يباشر النقيب الاختصاصات المنصوص عنها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة، كما يقوم بتمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية والإدارية وللنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه عنه من أعضاء النقابة العاملين فى كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم.

مادة 37 - يتكون مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوا، يراعى فى انتخابهم أن يكون نصفهم من خريجى الجامعات ونصفهم الآخر من خريجى معاهد الخدمة العالية.

كما يشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس ممن مضى على تخرجهم أقل من خمسة عشرة سنة، والنصف الآخر أكثر من خمس عشرة سنة.

مادة 38 - يتم انتخاب مجلس النقابة فى نفس الاجتماع الذى يتم فيه انتخاب النقيب.

مادة 39 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة أن يكون من بين الأعضاء المشتغلين ومضت على ممارسته المهنة خمس سنوات على الأقل وأن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى.

مادة 40 - مدة العضوية لمجلس النقابة ثلاث سنوات ويقوم المجلس فى أول اجتماع له بعد انتخابه بانتخاب وكيلين للمجلس وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس وذلك عن مدة مجلس النقابة.

مادة 41 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة ورئاسة أو عضوية مجلس نقابة فرعية.

مادة 42 - يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو الأمين العام. وعلى النقيب دعوة المجلس للاجتماع متى قدم إليه طلب كتابى مسبب من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس. ويعقد الاجتماع عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يدع المجلس إلى الانعقاد اجتمع خلال عشرة الأيام التالية، وفقا للاجراءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 43 - يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعى المجلس إلى الإنعقاد مرة ثانية خلال الأسبوع التالى ويكون انعقاده صحيحا فى هذه الحالة بحضور سبعة أعضاء على الأقل.

مادة 44 - تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.

مادة 45 - لا يجوز لمجلس النقابة أن يعدل عن قرار أصدره أو يقرر تعديله قبل مضى ستة شهور على صدوره إلا بحضور عدد مساو على الأقل لعدد الأعضاء الذين صدر القرار فى حضورهم، وبشرط إدراج الموضوع فى جدول أعمال المجلس وإخطار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل.

مادة 46 - يرأس النقيب اجتماعات المجلس، وعند غيابه يرأس الاجتماع أحد الوكيلين، فإذا غاب النقيب والوكيلان كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

مادة 47 - يشترط فى جميع أعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، فإذا فقد أى منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته وأصدر مجلس النقابة قرارا بذلك. ويحل محله التالى له فى عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة 37

مادة 48 - يختص مجلس النقابة بما يلى:

(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة.

(2) مراجعة التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

(3) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

(4) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة والنظر فيما يقترح إدخاله على اللائحة من تعديلات لإقرارها من الجمعية العمومية.

(5) إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامى.

(6) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

(7) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(8) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة ومجالس إدارات النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.

(9) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهيئات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.

(10) متابعة نشاط مجالس إدارات النقابات الفرعية بالمحافظات وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع والقواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة، ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصيغة المالية إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة.

(11) الوساطة لحسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بسبب يتعلق بالمهنة.

(12) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء فى ممارسة المهنة أو ما يمس كرامتها.

(13) الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين طالبى المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.

(14) النظر فى المقترحات التى يقدمها أعضاء النقابة.

(15) تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين اللازمين لشئون النقابة الحسابية والإدارية.

 

(ثالثا) النقابات الفرعية

 

مادة 49 - تتكون النقابات الفرعية على مستوى المحافظات من جمعية عمومية لا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو من الأعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية فى المادة الرابعة، فقرة ( أ ) لكل محافظة.

مادة 50 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة اجتماعا عاديا فى شهر مارس من كل سنة ويتم فيه انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس النقابة المكون من 10 أعضاء.

مادة 51 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس مجلس النقابة أن يكون قد مضى على تخرجه 15 سنة على الأقل وأن يكون مقر عمله فى المحافظة التى سيمثلها، وأن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى.

مادة 52 - يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية للمحافظة فى نفس الاجتماع الذى تم فيه انتخاب رئيس النقابة بواسطة أعضاء الجمعية العمومية الفرعية الحاضرين ويشترط فيمن يتقدم للترشيح أن يكون من بين الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى.

مادة 53 - يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة وعشرة أعضاء، ويراعى فى انتخاب أعضاء المجلس أن يكون نصفهم من خريجى الجامعات ونصفهم الآخر من خريجى معاهد الخدمة العليا.

مادة 54 - مدة رئيس النقابة الفرعية ثلاث سنوات، ويقوم المجلس فى أول اجتماع له بانتخاب وكيل وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

مادة 55 - تسرى أحكام المواد: 23، 24، 25، 26، 37، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، من هذا القانون على النقابات الفرعية.

 

 

الباب الخامس

صندوق النقابات وصندوق التأمين والمعاشات

 

مادة 56 - تتكون إيرادات النقابة مما يلى:

1 - رسم قيد الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين.

2 - قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء المشتغلين.

3 - قيمة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 33 من هذا القانون

4 - الأرباح التى تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة التى تزاولها.

5 - ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن الاجتماعية التى يكون لصقها إلزاميا فى الحالات الآتية:

 

          مليم

( أ ) طلب الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعات أقسام الدراسات الاجتماعية ومعاهد الخدمة (ماجستير - دكتوراه)      500

(ب) طلب الالتحاق بأحد معاهد الخدمة الاجتماعية العالية أو المتوسطة أو أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات       250

(جـ) طلب الالتحاق بالنقابة  250

(د) طلب الحصول على شهادة عضوية النقابة     -

(هـ) طلب تسجيل بحث علمى لعضو النقابة      -

(و) كل نسخة من الكتب العلمية التى يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتى تستهدف نشر العلوم والمهن الاجتماعية المؤلفة أو المترجمة محليا 10

(ز) الطلبات المقدمة من الأعضاء.      20

ويتحمل الطالب أو مصدر الشهادة أو ناشر الكتاب بقيمة هذه الدمغة.

6 - الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.

7 - الهبات والوصايا التى تقرر لصالح النقابة.

8 - حصيلة استثمار أموال النقابة.

9 - أية موارد أخرى يحددها مجلس النقابة.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تطبيق حكم البند الخامس من هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق التى فرض عليها رسم الدمغة وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر فى استيفاء الرسم.

مادة 57 - يكون للنقابة صندوقان، كل منها مستقل عن الآخر. الأول صندوق النقابة والثانى صندوق التأمين والمعاشات.

 

(أولا) صندوق النقابة

 

مادة 58 - تشمل إيرادات صندوق النقابة نصف رسوم القيد ونصف رسوم الاشتراكات المشار إليها فى البند 1 و2 من المادة 56 وكذلك نصف الإيرادات الأخرى للنقابة وتودع أمواله فى البنك الذى يختاره مجلس النقابة، باسم نقابة المهن الاجتماعية. ويختص أمين الصندوق بإدارة هذا الصندوق واستغلال أمواله بالطريقة التى تقررها الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف. وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذى يحل محل النقيب عند غيابه.

مادة 59 - يكون الصرف من أموال صندوق النقابة وفقا للموازنة التقديرية السنوية للنقابة التى تعمدها الجمعية العمومية.

ويجوز تجاوز الاعتمادات الواردة فى بعض بنود الموازنة بعد تدبير الزيادة من البنود الأخرى للموازنة.

ويجوز لمجلس النقابة، فى حالة زيادة الإيرادات على اعتمادات الموازنة التقديرية، الصرف من هذه الزيادة فى مشروعات أخرى تتفق وأهداف النقابة.

مادة 60 - يكون الصرف من صندوق النقابة على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 61 - يراعى عند إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة تجنيب احتياطى لا يقل عن 10% من مجموع الإيرادات السنوية لصندوق النقابة.

 

(ثانيا) صندوق المعاشات

 

مادة 62 - تشمل إيرادات صندوق المعاشات ما يأتى:

( أ ) نصف الإيرادات الكلية للنقابة. ويجوز تغيير هذه النسبة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة.

(ب) الإعانات التى تمنحها الدولة للصندوق.

(جـ) الهبات والوصايا التى تقرر لصالح الصندوق والتى يوافق مجلس النقابة على قبولها.

(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

(هـ) أية موارد أخرى يقررها مجلس النقابة.

مادة 63 - تصرف من صندوق المعاشات معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة أو لورثتهم كما يتحمل الصندوق المصاريف اللازمة لإدارته داخل الحدود التى يضعها مجلس النقابة.

مادة 64 - تدير صندوق المعاشات - تحت إشراف مجلس النقابة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية - لجنة تسمى لجنة صندوق المعاشات والإعانات وتشكل من:

(1) أحد وكيلى النقابة يختاره مجلس النقابة، رئيسا.

(2) أمين الصندوق.

(3) ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس.

مادة 65 - يكون اجتماع لجنة صندوق المعاشات صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الوكيل وأمين الصندوق.

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 66 - تختص لجنة صندوق المعاشات والإعانات بما يأتى:

(1) استغلال أموال الصندوق بالطرق التى يقررها مجلس النقابة.

(2) اقتراح ما يصرف للأعضاء أو لورثتهم من معاش أو إعانة وفقا لأحكام المواد التالية.

(3) القيام بكافة التصرفات التى تدخل ضمن أغراض الصندوق وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

(4) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 67 - يمنح عضو النقابة معاشا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان:

(1) أن يكون قد أحيل إلى المعاش من عمله الأصلى لبلوغ السن القانونية، أو يثبت عجزه عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام، أو أن تكون خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

(2) أن يكون قد أدى الاشتراك السنوى المستحق عليه منذ قيد اسمه فى الجدول، وذلك ما لم يكن قد أعفى منه طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون منح المعاش بقرار من مجلس النقابة بناء على عرض لجنة صندوق المعاشات.

مادة 68 - يتحدد مقدار المعاش الشهرى الذى يتقرر لعضو النقابة المشتغل، طبقا للقواعد التى تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة.

ولمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة المعاشات والإعانات أن يرفع من مقدار المعاش الذى يتحدد على هذا الوجه فى ضوء ما يحصل عليه العضو من عمله الأصلى من معاش أو مكافأة أو دخل شخصى.

مادة 69 - للنقابة الحق فى إنشاء صندوق تأمين يسجل بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين ويعتبر كهيئة تأمين خاصة تخضع لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 ويدخل ضمن إيرادات هذا الصندوق جميع الإيرادات المشار إليها فى المادة 58 ما عدا نصف الاشتراكات التى سيستبدل بها أقساط التأمين ويتم الصرف طبقا للقانون رقم 156 لسنة 1950 واللائحة الداخلية للصندوق التى تقرها الجمعية العمومية والتى لها حق تعديلها فى أى وقت، ويعمل بهذا التعديل بعد موافقة المؤسسة المصرية العامة للتأمين عليه.

مادة 70 - إذا توفى عضو النقابة قبل أو بعد استحقاقه للمعاش المقرر بمقتضى هذا القانون، يؤول معاشه إلى من كان يتولى اعالتهم والانفاق عليهم. ويوزع مقدار المعاش الشهرى بينهم على حسب الأنصبة الشرعية، وتفقد الزوجة حقها فى المعاش بزواجها، ويفقد الابن حقه ببلوغ احدى وعشرين سنة ما لم يكن طالبا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا إلى أن يتخرج أو يبلغ 28 سنة أيهما أسبق، وتفقد البنت حقها فى المعاش بزواجها ويعود اليها هذا الحق إذا طلقت.

مادة 71 - لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضى مساعداته، وذلك ولو لم تتوافر فيه كل أو بعض شروط استحقاق المعاش المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة 67

مادة 72 - لمجلس النقابة بناء على الشروط والضمانات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك فى حدود (5%) من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات فى العام الواحد.

مادة 73 - يكون صرف المعاشات والاعانات والقروض من صندوق المعاشات والاعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية، ووفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذى يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.

مادة 74 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تعتبر المعاشات والإعانات والقروض التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون نفقة غير قابلة للتحويل أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

كما تعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.

 

الباب السادس

النظام التأديبي

 

مادة 75 - يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة 76 - تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:

( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة لمدة سنة من بين أعضائه، ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العمل الذى ينتمى إليه العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التى ينتمى إليها العضو.

(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فاذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثانى.

مادة 77 - العقوبات التأديبية هى:

( أ ) التنبيه.

(ب) الإنذار.

(جـ) اللوم.

(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة.

(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

(و) شطب الاسم من جدول النقابة. وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.

هذا مع عدم الإخلال باقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.

مادة 78 - تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:

( أ ) عضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويا.

(ب) عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التى ينتمى إليها العضو.

مادة 79 - ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة، ويتولى أحد اعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.

مادة 80 - يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويبين فى هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضع الاتهام المنسوب إليه.

مادة 81 - للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.

مادة 82 - لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا امام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.

مادة 83 - تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل يعد لذلك.

مادة 84 - لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

مادة 85 - جلسات هيئة التدريب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع.

ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة والى الجهات التى يعمل بها العضو وتسجل فى سجلات تعد لذلك.

مادة 86 - يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدرها ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار اليه بإيصال موقع عليه منه.

مادة 87 - لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أو يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيدا اسمه فى الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط العضوية كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، يؤدى العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

مادة 88 - لا تحول محاكمة العضو جنائيا، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 89 - إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

مادة 90 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النيابة العامة أو الفرعية الحضور ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر فى محاكمته تأديبيا.

 

الباب السابع

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 91 - مد مجلس النقابة الأول والمجالس الفرعية بالمحافظات خمس سنوات من تاريخ انتخابهم الأول.

مادة 92 - يعفى المشتغلون بالمهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة الثالثة من شروط العضوية بشرط حصولهم على مؤهل عال وأن يكون قد مضى على تخرجهم ومزاولتهم المهنة خمس سنوات على الأقل.

مادة 93 - على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها فى مواعيدها شرط من شروط التعيين فى الوظائف الخاصة بالمهن الاجتماعية بالمعنى المبين فى هذا القانون والموضح فى اللائحة الداخلية للنقابة ولاستمرار المعينين فى أداء أعمالهم.

مادة 94 - تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارات النقابات الفرعية بمجلس النقابة.

مادة 95 - يستمر قيد أعضاء النقابة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه فى أحد جداولها طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجب أن يتضمن الطالب البيانات الآتية:

اسم الطالب ولقبه، تاريخ ميلاده، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة. فإذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد ضوعف رسم القيد. وعلى العضو أن يقيد اسمه فى سجلات النقابة الفرعية التى يزاول المهنة فى دائرتها فى ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته على تسديد الاشتراك السنوى. وتبحث النقابة الفرعية الطلب ثم ترسله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد القيد واثباته فى جدول النقابة.

وفى جميع الأحوال السابقة على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة فى أن يخطر النقابة الفرعية المقيد بسجلاتها والنقابة الفرعية التى سيزاول المهنة فى نطاقها وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة. وعلى كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة العامة بذلك.

مادة 96 - يجوز ضم كل من تتوافر فيهم شروط العقوبة من رعايا الدول العربية بعد موافقة الجهات المختصة.

مادة 97 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف حكم المادة 93 من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها فى هذا القانون.

مادة 98 - لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التى يعمل فيها المطلوب تفرغهم.

كما يجوز أن يقرر التفرغ بالنسبة لأمناء سر النقابات الفرعية للمحافظات وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.

مادة 99 - تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد اقتراحها من مجلس النقابة والتصديق عليها من الجمعية العمومية.

مادة 100 - ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية مكتب مؤقت يضم أعضاء من رابطة خريجى الدراسات الاجتماعية بالجامعات والجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين للبدء فى وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة للتصديق عليها فى أول اجتماع تدعى إليه الجمعية العمومية، ولتسجيل أعضاء النقابة وتوزيعهم على جداولها على أن تحدد مدة المكتب بسنة من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة 101 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1393 (3 يونيه سنه 1973)

 

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 45 لسنة 1973

 

يعمل فى ميادين العمل الاجتماعى خريجون من أقسام الدراسات الاجتماعية والنفسية بالجامعات، ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما.

والخدمة الاجتماعية كمهنة وفن بدأت فى الثلاثينات كنشاط تتبناه الهيئات الأهلية مثل جماعات الراود وغيرها.

الى أن أنشأت الجامعات أقسام الدراسات الاجتماعية والنفسية معا. كما بدأت مدارس ومعاهد الخدمة الاجتماعية تطور مناهجها لتصبح معاهد عالية. ويتخرج من كل منها فنيون متخصصون فى ميادين العمل الاجتماعى.

ولم يكن لهؤلاء وأولئك الخريجين المتخصصين فى أهم ميدان من ميادين العمل سواء المتخصص للتعامل مع الأفراد أو الجماعات أو مع المجتمع ككل. لم يكن لهم أى تنظيم يجمع شتاتهم كبقية المهنيين الآخرين سوى هذه الجمعيات والروابط التى تخضع للقانون رقم 32 لعام 1964 كالجمعية المصرية للاخصائيين الاجتماعيين ورابطة خريجى الدراسات الاجتماعية بالجامعات.

ان الثورة التى تفجرت فى عام 1952 قد أكدت من بين ما أكدت الدور الذى يمكن أن تقوم به النقابات المختلفة العمالية والمهنية.

فأبرز الميثاق أهمية هذا الدور باعتبار النقابات تنظيمات مساعدة للتنظيم الأمم. وأصبح للنقابات المهنية أمانة عامة فى الاتحاد الاشتراكى وقد أصبحت الحاجة ماسة الى تجميع هذه الفئة - المقدم بشأنها هذا المشروع فى تنظيم واحد، فتكونت لهذا الغرض لجنة مشتركة من كل من مجلسى ادارة الجمعية المصرية للاخصائيين الاجتماعيين، ورابطة خريجى الدراسات الاجتماعية بالجامعات. لوضع الأسس العامة والاطار الذى يحتوى مشروع انشاء نقابة للاجتماعيين.

فكان هذا المشروع المقدم الذى أوضح فى الباب الأول الغرض من انشاء هذه النقابة مركزا على أنها تعمل على تنظيم وتعبئة جهود العاملين فى الحقل الاجتماعى برفع الوعى الاجتماعى من أفراد الشعب والاسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية، وتنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث الاجتماعية وتطبيقاتها بالاضافة الى تقديم كافة الخدمات لأعضائها. كما ركز المشروع أيضا على أن تكون هذه النقابة احدى اللجان الاستشارية لتنظيمنا السياسى.

وقد أوضح المشروع فى الباب الثانى شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة وبين ماهية المنضمين لهذه النقابة وهم خريجو المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية وما فى مستواها، وخريجو أقسام الدراسات الاجتماعية والنفسية بالجامعات وأضاف المشروع فئة أخرى من الخريجين وهم الحاصلون على دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة بشرط مضى عشر سنوات على تخرجهم. وأنشأ المشروع جدولين فى النقابة - أحدهما للمشتغلين والآخر لغير المشتغلين.

وأوضح المشروع فى الباب الثالث واجبات الأعضاء واشترط أن يحلف العضو - أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة - اليمين بأن يحافظ على شرف المهنة وسرها، ويخدم تقاليدها وآدابها.

وفى الباب الرابع شرح المشروع كيفية تكوين النقابة الذى يشمل تنظيمها العام الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية وجمعيات عمومية ومجالس نقابات فرعية على مستوى المحافظات على أن تشكل كل نقابة فرعية من أكثر من مائة عضو. وقد راعى المشروع أن يتم انتخاب النقيب العام انتخابا حرا مباشرا من جميع أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية وأن تتاح الفرصة للعناصر الشابة فاشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مضى على تخرجهم أقل من عشر سنوات. والنصف الآخر ممن مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات.

وأوضح المشروع فى الباب الخامس موارد النقابة ومن بين هذه الموارد انشاء طوابع دمغة يكون لصقها الزاميا فى حالات مبينة فى المشروع تفصيلا. كما أنشأ المشروع صندوقين احدهما للنقابة يكون الصرف منه وفقا للميزانية التقديرية السنوية وعلى الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة. والآخر صندوق التأمين والمعاشات.

وأفرد المشروع بابا خاصا هو الباب السادس للنظم التأديبى ونص على أن العضو الذى يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو من يرتكب أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها بحاكم أمام هيئة تأديبية من درجتين هيئة تأديبية ابتدائية، وهيئة تأديبية استئنافية.

وأفرد المشروع فى الباب السابع والأخير بعض الاحكام العامة التى يراها ضرورية فى فترة الانتقال التى حددت بخمس سنوات يستمر خلالها مجلس النقابة الاول فى العمل دون اجراء انتخابات جديدة وذلك ضمانا لاستقرار النقابة فى بدء تكوينها.

 

عبد المنصف حزين و عبد المجيد أبو السعود

عضوا مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات