قانون رقم 45 لسنة 1955

قانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى

قوانين
8. Jun 2020
245 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 1955

قانون رقم 45 لسنة 1955

بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى المعدل بالقانون رقم 310 لسنة 1953؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تحصل الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 2 - فيما عدا الاعفاءات المنصوص عليها فى الجدول المرافق يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من الرسوم المبينة فى البندين 5 و6 من الجدول المذكور اذا كان الأمر يتعلق بالهيئات الخيرية أو الصحية أو العلمية أو ببعثات الحكومة المصرية أو يتصل بالمجاملات الدولية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 3 - يزاد الرسم المستحق بمقدار الخمس اذا تأخر سداده عن أربعة أيام من تاريخ المطالبة الكتابية بسداده.

مادة 4 - يترتب على التهرب أو الشروع فى التهرب من دفع الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، تحصيل رسم إضافى يعادل ثلاثة أمثال الرسوم التى تم بالنسبة إليها التهرب أو الشروع فيه.

مادة 5 - لرئيس مكتب الحجر الصحى سلطة الأمر بحظر السفر على السفينة أو المركب أو الطائرة وحظر الافراج عن البضائع أو الأمتعة المفروض عليها الرسوم لحين دفعها، وله فى تنفيذ هذا الأمر الاستعانة بالسلطات المحلية.

مادة 6 - تكون لموظفى مصلحة الحجر الصحى المكلفين بأعمال البوليس الصحى صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 7 - يلغى القانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى المشار اليه.

ماد 8 - على وزراء الصحة العمومية والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 2 جمادى الثانية سنة 1374 (26 يناير سنة 1955)

 

الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى

 

بند 1 - رسوم المحطة الصحية ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله تحصل على كل سفينة عند وصولها الى أول ميناء مصرية وعن كل رحلة تقوم بها:

 

صافى الحمولة بالطن       الرسم

من       الى       مليم      جنيه

لغاية     300    -        1

301    1000  -        8

1001  5000  -        12

5001  10000 -        15

أكثر من  10000 -        18

الإعفاءات :

تعفى من هذه الرسوم - (1) سفن الحكومة المصرية (2) السفن الحربية.

بند 2 - رسوم الحراسة الصحية ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله: 12 جنيها عن كل سفينة تعبر القنال تحت الحراسة الصحية الكورنتينية.

الإعفاءات:

تعفى من هذه الرسوم - (1) سفن الحكومة المصرية (2) السفن الحربية.

بند 3 - رسوم التطهير ويلزم بها مستغل وسيلة النقل أو مالك المواشى أو البضاعة:

 

( أ ) رسوم تطهير المكان المخصص للمواشى فى السفن      مليم      جنيه

يفرض على السفن التى تنقل من 1- 50 رأسا    -        -

من المواشى الكبيرة أو من 1 - 100 رأس من المواشى الصغيرة        -        2

سفن ناقلة لعدد أكبر من المواشى

 

صافى الحمولة بالطن    الرسم

من       الى       مليم      جنيه

لغاية     1000  -        3

1001  4000  -        5

4001  فما فوق  -        7

(ب) رسوم تطهير المواعين أو عربات السكك الحديدية التى تكون قد استعملت فى نقل المواشى عن كل ماعونة أو عربة    -        1

(ج) الفحص البكتريولوجى للمياه وتطهير الصهاريج وكشطها أو تنظيفها بالفرشاة الفحص البكتريولوجى للمياه  -        2

تطهير الصهاريج    -        3

كشط الصهريج وتنظيفه بالفرشاه       -        3

(د) رسوم تطهير البضائع :

مليم      جنيه    

100    -        عن كل 50 كيلو أو كسور (بما فى ذلك رسم الشهادة)

(هـ) مقاومة الجرذان:

1 - رسوم معاينة السفن لمعرفة درجة انتشار الجرذان بها (بما فى ذلك رسم الشهادة)

          صافى الحمولة بالطن            الرسم

من       إلى       مليم      جنيه

1        500    500    1

501    2000  500    4

2001  8000  -        7

اكثر من  8000  -        9

2 - رسم إبادة الجرذان

( أ ) استعمال جهاز كلايتون الكبير (الرسم بما فيه الشهادة) -        30

(ب) استعمال جهاز كريتون الصغير (الرسم بما فيه الشهادة) -        5

(ج) أفران دوتش (الرسم بما فيه الشهادة) -        2

(د) الطائرات (عن كل طائرة) -        1

3 - رسوم الإشراف على إجراء العملية (بما فيها رسم الشهادة)

فى حالة إبادة الجرذان بمعرفة شركة معتمدة من مصلحة الحجر الصحى:

سفن نقل صافى حمولتها عن 5500 طن          -        7

سفن نقل صافى حمولتها عن 5000 طن فما فوق -        10

الاعفاءات:

سفن الحكومة المصرية.

بند 4- رسوم الغزل:

ويلزم بها المسافرون الذين يعزلون عند إنزالهم ويحجر عليهم صحيا.

درجة أولى وثانية 700 مليم (غرفة وحراسة وشيالة وتطهير وانتقال).

عن كل شخص وعن اليوم (24) ساعة أو جزء من اليوم.

درجة ثالثة ورابعة 350 مليما (غرفة وحراسة وشيالة وتطهير وانتقال).

عن كل شخص وعن اليوم (24) ساعة أو جزء من اليوم.

ولا تشمل الرسوم المذكورة فيما تقدم ثمن الطعام أو غسل الملابس.

بند 5 - رسوم على الحجاج:

( أ ) رسوم حجاج ينزلون بحجر الطور ويلزم بها مستغل السفينة أو الطائرة أو ربانها اذا كان الحجاج مسافرين على بواخر الحجاج وفى الأحوال الأخرى يلزم بها الركاب المسافرون أنفسهم:

1- فى حالة الحج النظيف 2 جنيه عن كل حاج.

2- فى حالة الحج الملوث 3 جنيهات عن كل حاج.

(ب) رسم حراسة صحية على الحجاج العابرين للقطر المصرى بطريق البر يحصل 100 مليم عن كل حاج.

الحجاج الذين يحجر عليهم بمحجر الطور أو عيون موسى (السويس) يمكنهم اذا شاؤوا الاقامة فى الدرجة الأولى مقابل دفع المبالغ الاضافية المحددة فى جدول خاص تضعه مصلحة الحجر الصحى ولا تشمل الرسوم المتقدم ذكرها مصاريف الطعام أو غسل الملابس.

بند 6 - رسوم التحصين للمسافرين (فيما عدا الحجاج) للوقاية من الأمراض الكورنتينية بناء على طلبهم.

200 مليم للفرد الواحد لتحصينه ضد كل مرض من الأمراض الآتية:

(1) الكوليرا (2) الحمى الصفراء (3) الجدرى.

بما فى ذلك رسم الشهادة ويلزم بهذا الرسم المسافرون الى الخارج. أما اذا كانوا من أفراد طاقم احدى وسائل النقل فيلزم به مالك هذه الوسيلة.

بند 7 - القياس والمعاينة الصحية لسفن الحجاج ويلزم بها مستغل السفينة.

       صافى الحمولة بالطن     

 

الرسم (بما فى ذلك رسم الشهادة)

          مليم      جنيه

لغاية     300    -        6

من 3001        6000  -        10

6001  فما فوق  -        15

بند 8 - رسوم مقررة على الجلود وبقايا الحيوانات ومنتجاتها ويلزم بها صاحب البضاعة:

 

( أ ) لدى الورود أو التصدير  الرسم

          مليم

جلود وصوف وشعر وأوبار حيوانية      10 عن كل 10 كيلو أو كسورها

قرون وحوافر وعظام أو مسحوق العظام  2 عن كل 10 كيلو أو كسورها

فضلات جلود (سيلاتة) شعر مجير       3 عن كل 10 كيلو أو كسورها

مصارين ومثانات ودم طازج ومنافح ودم مجفف ومسحوق اللحم        5 عن كل 10 كيلو

(ب) برسم المرور (ترانزيت):

المواد غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية:

1- رسوم تطهير عمال وملاحظة شحن أو تفريغ عن كل رسالة جنيه واحد.

2- رسوم ملاحظة عن كل 50 طردا أو كسورها فى الأسبوع أو جزء من الأسبوع: مبلغ 200 مليم.

3- رسوم حراسة صحية على البضائع المنقولة تحت الإشراف الصحى من بلد الى آخر بالقطر المصرى: مبلغ 5 جنيهات.

بند 9 - رسوم متنوعة:

( أ ) خرق بالية (كهنة) وملابس مستعملة (فيما عدا الملابس الشخصية):

1 - لدى الورود أو التصدير ويلزم بها صاحب البضاعة مبلغ 10 مليمات عن كل 50 كيلو أو كسورها.

2 - برسم المرور (ترانزيت).

يفرض عليها الرسوم المنصوص عليها فى البند الثامن (ب).

(ب) رسوم أرضية على الخرق البالية (كهنة) والملابس المستعملة التى لم تسحب بعد مضى 5 أيام على تطهيرها ويلزم بها صاحب البضاعة عن كل بالة فى اليوم 20 مليما.

(ج) رسم انزال مريض أو جثة بمعرفة الحجر الصحى جنيهان.

بند 10 - رسم الشهادات ويلزم بها طالب الشهادة:

عن كل شهادة لم يتقرر صرفها مجانا ولم يحدد لها رسم معين 500 مليم.

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 45 لسنة 1955

 

نظم القانون رقم 76 لسنة 1943، أحكام الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى بأن بينت الجداول الملحقة بهذا القانون أنواع هذه الرسوم ومقدارها والملزم بأدائها، وقد تضمن هذا القانون رسوما تتعارض مع أحكام المادة 101 من اللائحة الصحية الدولية رقم 2 بل اعترضت فى أثناء مناقشتها على أحكام هذه اللائحة فى جلسات الهيئة الصحية العالمية ولكن اعتراضات مندوبى مصر لم تقبل وانتهى الأمر باقرار صياغة المادة المشار اليها على الوجه الآتى:

1- ألا تتقاضى السلطة الصحية أية رسوم عن:

( أ ) أى فحص طبى نص عليه فى هذه اللائحة أو أى فحص إضافى بكتريولوجى أو غيره مما قد يلزم للتحقق من الحالة الصحية للشخص المفحوص.

(ب) أى تطعيم يعمل لشخص عند وصوله أو أية شهادة تصرف لذلك.

2 - حيث تفرض رسوم عن تطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة غير تلك المشار إليها فى البند ( أ ) من هذه المادة يجب أن يكون فى كل إقليم تعريفة واحدة فقط لهذه الرسوم وكل رسم يجب:

( أ ) أن يطابق هذه التعريفة.

(ب) أن يكون معتدلا بحيث لا يجاوز القيمة الفعلية للخدمة المؤداة.

(ج) وأن يفرض بدون تمييز بين الأشخاص فيما يختص بجنسياتهم أو محل إقامتهم أو سكنهم أو بين السفن أو الطائرات أو عربات السكة الحديد للركاب أو البضاعة أو عربات الطرق فيما يختص بجنسيتها أو علمها وتسجيلها أو ملكيتها وبصفة خاصة عدم التمييز بين الوطنى والأجنبى من الأشخاص أو السفن أو الطائرات أو عربات السكك الحديدية للركاب أو البضاعة أو عربات الطريق.

3 - تنشر التعريفة وأى تعديل لها قبل فرضها بعشرة أيام على الأقل وتبلغ فورا للهيئة الصحية العالمية.

وكان لزاما على مصر إما أن تقبل العمل بهذا النص أو تبدى تحفظها فيما يختص بتنفيذه ليعرض على الهيئة الصحية العالمية تطبيقا لنص المادة 107 من اللائحة، ولكن الهيئة رفضت التحفظات التى أبدتها مصر ولكن مصر اختارت سحب تحفظها وعلقت التنفيذ على موافقة السلطات المالية المصرية.

وقد رأت وزارة المالية والاقتصاد إعداد مشروع قانون جديد يتفق وأحكام اللائحة الدولية المشار اليها وتعديل قيمة الرسوم المفروضة بما يتفق والمصاريف التى تتكبدها الوزارة فعلا. لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق.

وقد نص فى المادة الأولى منه على تحصيل الرسوم المقررة بمقتضى هذا المشروع طبقا للجداول الملحقة به وعلى الوجه المقرر فيه.

وخولت المادة الثانية لوزير الصحة العمومية حق إعفاء بعض الحالات غير المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بالقانون من الرسوم المفروضة فيما يتصل بالهيئات الخيرية والصحية العالمية وبعثات الحكومة المصرية والمجاملات الدولية بشرط المعاملة بالمثل. كما خولته حق الاعفاء فى حالات خاصة بمقتضى قرارات مسببة.

وقررت المادة الثالثة زيادة الرسوم المستحقة بمقدار الخمس فى حالة التأخر عن سدادها بعد فوات أربعة أيام من تاريخ المطالبة الكتابية بسدادها.

أما المادة الرابعة فقد بينت الآثار التى تترتب على التهرب من سداد الرسم أو الشروع فى ذلك، إذ قررت تحصيل رسم إضافى يعادل ثلاثة أمثال الرسوم الى وقع فيها التهرب أو الشروع فيه.

وأجازت المادة الخامسة لرئيس مكتب الحجر الصحى عدم الترخيص بالسفر للسفينة أو المركب أو الطائرة وعدم الافراج عن البضائع أو الأمتعة المفروض عليها الرسوم لحين دفعها، وصرحت له فى سبيل ذلك بالاستعانة بالسلطات المحلية بالميناء البحرى أو الجوى أو النهرى أو المحطات البرية.

وغنى عن البيان أنه يجوز تحصيل الرسوم بطريق الحجز الإدارى تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1929 الخاص بجواز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى فى تحصيل بعض الديون المطلوبة للحكومة.

ومنحت المادة السادسة صفة مأمورى الضبط القضائى لرجال مصلحة الحجر الصحى المكلفين بأعمال البوليس الصحى لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ونص فى المادة السابعة على الغاء القانون رقم 76 لسنة 1943 السابق الاشارة اليه كما نص فى المادة الثامنة على سريان هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أما الجدول الملحق بالقانون فقد نص فى بنوده على ما يأتى:

البند الأول - خاص برسوم المحطة الصحية.

البند الثانى - خاص برسوم الحراسة الصحية.

البند الثالث - خاص برسوم التطهير.

البند الرابع - خاص برسوم العزل.

البند الخامس - خاص برسوم الحجاج.

البند السادس - خاص برسوم التحصين.

البند السابع - خاص برسوم القياس والمعاينة الصحية لسفن الحجاج.

البند الثامن - خاص برسوم الجلود وبقايا الحيوانات.

البند التاسع - خاص برسوم متنوّعة.

البند العاشر - خاص برسوم الشهادات.

وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل فى حالة الموافقة عليه باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره،

 

تحريرا فى 15 نوفمبر سنة 1954       وزير الصحة العمومية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات