قانون رقم 44 لسنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

قوانين
8. Jun 2020
237 مشاهدات
قانون رقم 44 لسنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 44 لسنة 2014

بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

 

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما رتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر

القانون الآتى نصه:

(المادة الأولى)

 

تُفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.

ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان 1435هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2014م).

 

عدلى منصور

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات