قانون رقم 44 لسنة 1981

قانون رقم 44 لسنة 1981 انشاء محكمة استئناف بمدينة قنا وبتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972

قوانين
3. Jan 2021
162 مشاهدات
قانون رقم 44 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26

قانون رقم 44 لسنة 1981

انشاء محكمة استئناف بمدينة قنا وبتعديل بعض أحكام

قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46

لسنة 1972

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة قنا، ويشمل اختصاصها دائرتى محكمتى قنا وأسوان الابتدائيتين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (54) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النصان الآتيان:

مادة 6 (فقرة أولى) - يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية طنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين.

مادة 54 - (فقرة أولى) - رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الاسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(المادة الثالثة)

على محكمة استئناف أسيوط أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محكمة استئناف قنا، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى وبدون رسوم، وتتم الإحالة لجلسات محددة، وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونيه سنة 1981).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات