قانون رقم 44 لسنة 1980

قانون رقم 44 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة السينما والمسرح والموسيقى للسنة المالية 1980

قوانين
12. Jan 2021
143 مشاهدات
قانون رقم 44 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 44 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة السينما والمسرح والموسيقى

للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة السينما والمسرح والموسيقى للسنة المالية 1980 بمبلغ 12258000 ج (اثنا عشر مليون جنيه ومائتان وثمانية وخمسون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 10157000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3778000 ج (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه).

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6379000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2101000 جنيه (مليونان ومائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 700000 ج (سبعمائة ألف جنيه).

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 1401000 ج (مليون وأربعمائة وواحد ألف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 10157000 ج (عشرة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف ج) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الاول - الإيرادات السيادية مبلغ 290000 (مائتان وتسعون ألف جنيه).

(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9867000 جنيه (تسعة ملايين وثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه) منه مبلغ 5217000 جنيه (خمسة ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف جنيه) إعانة سد عجز اقتصادى.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 2101000 ج (مليونان ومائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 650000 ج (ستمائة وخمسون ألف جنيه).

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1451000 ج (مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) منه قروض من الخزانة العامة 2001000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات