الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 44 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة السينما والمسرح والموسيقى
للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة السينما والمسرح والموسيقى للسنة المالية 1980 بمبلغ 12258000 ج (اثنا عشر مليون جنيه ومائتان وثمانية وخمسون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 10157000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3778000 ج (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه).
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6379000 جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2101000 جنيه (مليونان ومائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 700000 ج (سبعمائة ألف جنيه).
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 1401000 ج (مليون وأربعمائة وواحد ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 10157000 ج (عشرة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف ج) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الاول - الإيرادات السيادية مبلغ 290000 (مائتان وتسعون ألف جنيه).
(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9867000 جنيه (تسعة ملايين وثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه) منه مبلغ 5217000 جنيه (خمسة ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف جنيه) إعانة سد عجز اقتصادى.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 2101000 ج (مليونان ومائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 650000 ج (ستمائة وخمسون ألف جنيه).
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1451000 ج (مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) منه قروض من الخزانة العامة 2001000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات