قانون رقم 44 لسنة 1955

قانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن إجراءات الحجر الصحى

قوانين
8. Jun 2020
279 مشاهدات
قانون رقم 44 لسنة 1955

قانون رقم 44 لسنة 1955

فى شأن إجراءات الحجر الصحى

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1939 بشأن اللوائح الصحية التى تطبقها مصلحة الحجر الصحى؛

وعلى القانون رقم 18 لسنة 1928 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصرى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

1 - أحكام عامة

 

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية كما هو موضح قرين كل منها:

إدارة صحية - السلطة الصحية المركزية.

إصابة أولى - أول إصابة بمرض كورنتبنى غير وافدة من الخارج تقع فى دائرة محلية كانت خالية منه حتى ذلك الوقت أو انقطع حدوث إصابات فيها خلال المدد الآتية:

( أ ) فى حالة الطاعون أو الكوليرا أو الجدرى أو التيفوس أو الحمى الراجعة - مدة من الزمن مساوية لمثل مدة حضانة المرض كما هى محددة فى هذا القانون.

(ب) فى حالة الحمى الصفراء - ثلاثة شهور منذ حدوث آخر إصابة بشرية أو شهر واحد منذ هبوط دليل بعوض الأيدس ايجبتى إلى ما لا يزيد على واحد فى المائة.

(ج) فى حالة طاعون القوارض - شهر على إيقاف المرض بينها.

إصابة وافدة - الإصابة التى تتسرب من الخارج.

أمراض كورونتينية - الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدرى والتيفوس والحمى الراجعة.

أمتعة السفر - الأمتعة الشخصية للمسافر أو لأحد النوتية.

بؤرة - حدوث إصابتين من مرض كورنتينى ناجمتين عن إصابة واحدة وافدة أو حدوث إصابة واحدة ناجمة عن إصابة غير وافدة.

وتعتبر بؤرة أول إصابة آدمية بالحمى الصفراء منقولة بواسطة بعوضة الايدس ايجبتى أو بواسطة أى ناقل آخر للحمى الصفراء.

تحريات صحية - عملية تتم على سفينة يتضح من فحص الإقرار الصحى المقدم من ربانها أن الأمر يستدعى تحقيقا أدق للتأكد من سلامتها.

تيفوس - التيفوس الذى ينقله القمل.

جلود - الجلود غير المدبوغة والطازجة والمملحة والمجففة أو التى عولجت بطريقة ما بقصد حفظها بصفة مؤقته.

حاج - الشخص الذى يؤدى فريضة الحج ويشمل كل شخص مرافق أشخاص يؤدون فريضة الحج أو مسافر معه إذا كان ذلك على سفينة حجاج.

حج - زيارة الأماكن المقدسة فى الحجاز.

حضانة:

( أ ) بالنسبة إلى الطاعون ستة أيام.

(ب) بالنسبة إلى الكوليرا خمسة أيام.

(ج) بالنسبة إلى الحمى الصفراء ستة أيام.

(د) بالنسبة إلى الجدرى أربعة عشر يوما.

(هـ) بالنسبة إلى التيفوس أربعة عشر يوما.

(و) بالنسبة إلى الحمى الراجعة ثمانية أيام.

حمى راجعة - الحمى الراجعة التى ينقلها القمل.

دائرة صالحة للحمى الصفراء - الدائرة التى لا توجد بها حمى صفراء ولكن الأحوال السائدة فيها تسمح بانتشارها.

دائرة محلية - أصغر دائرة توجد بها هيئة صحية تستطيع تطبيق الإجراءات الصحية وفقا لأحكام هذا القانون ولا يمنع وقوع مثل هذه الدائرة داخل دائرة أكبر ذات هيئة صحية مماثلة من اعتبار الدائرة الصغرى دائرة محلية بالنسبة لتطبيق هذا القانون وكذلك أى ميناء جوى ألحقت به دائرة مرور مباشر.

دائرة محلية ملوثة:

( أ ) دائرة محلية توجد بها بؤرة طاعون أو كوليرا أو حمى صفراء أو جدرى.

أو - (ب) دائرة محلية يوجد بها وباء تيفوس أو وباء حمى راجعة.

أو - (ج) دائرة محلية يوجد بها طاعون بين القوارض على البر أو فى العائمات التى تؤلف جزءا من معدات الميناء.

أو - (د) دائرة محلية أو مجموعة من الدوائر المحلية حيث الأحوال السائدة هى الخاصة بمنطقة متوطن فيها مرض الحمى الصفراء.

دائرة مرور مباشر - منطقة خاصة ملحقة بأحد الموانى الجوية بموافقة السلطة الصحية المختصة وتحت إشرافها المباشر لإيواء المسافرين المارين مرورا مباشرا وعلى الأخص لعزل المسافرين والنوتية الذين يقطعون حلتهم الجوية دون مبارحة الميناء الجوى.

دليل الإيدس ايجبتى - النسبة المئوية بين عدد المساكن التى توجد بها أماكن توالد بعوضة الأيدس ايجبتى فى دائرة معينة ومحددة وبين مجموع عدد مساكن هذه الدائرة التى فحصت كلها باعتبار محل إقامة الأسرة الواحدة مسكنا.

رحلة دولية - ( أ ) فى حالة السفينة أو الطائرة - رحلة بين الموانى البحرية أو الجوية التابعة لأكثر من دولة واحدة أو رحلة بين الموانى البحرية أو الجوية المصرية إذا كانت السفينة أو الطائرة إتصلت بدولة أخرى أثناء رحلتها وذلك بالنسبة لهذا الاتصال فقط.

(ب) فى حالة الفرد - رحلة تشمل على دخول الفرد فى أراضى دولة غير الدولة التى بدأ منها رحلته.

سفينة - السفينة التى يجوب البحار أو المعدة للملاحة الداخلية إذا قامت برحلة دولية.

سفينة تحت الحراسة الصحية الكورنتينية - السفينة المعزولة التى لا يتم معها أى اتصال أو لا تجرى عليها أية عملية إلا بإذن من السلطة الصحية وتحت إشرافها وذلك سواء أثناء رسوها بالميناء أو أثناء عبورها قناة السويس.

سفينة حجاج - السفينة التى:

( أ ) تسافر إلى الحجاز أو منه أثناء موسم الحج.

(ب) تحمل حجاجا بنسبة لا تقل عن حاج واحد لكل مائة طن قائم.

سلطة صحية - السلطة المسئولة أولا ومباشرة عن تطبيق الإجراءات الصحية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى أية دائرة محلية.

شهادة قانونية - الشهادة التى تصدر وفقا للقواعد والأنموذج المبينين فى هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالتطعيم.

طاقم - كل مستخدمى السفينة أو الطائرة أو القطار أو أية وسيلة من وسائل النقل الذين يؤدون أعمالا فيها.

طائرة - الطائر التى تقوم برحلة دولية.

طبيب السفينة - الطبيب الذى يستخدم على سفينة حجاج وفى حالة وجود طبيبين أو أكثر فأقدمهما.

عزل - فصل شخص أو مجموعة أشخاص عن غيرهم عدا موظفى الصحة القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.

كشف طبى - زيارة السفينة أو الطائرة أو القطار أو وسيلة النقل وفحصها مع فحص مبدئى للأشخاص الذين على ظهرها ولا يشمل هذا الكشف الفحص الدورى للسفينة للتأكد من حاجتها لإبادة القوارض.

محطة صحية - ميناء بحرى أو جوى أو محطة الحدود التى تطبق فيها الإجراءات الصحية المنصوص عليها فى بند القانون على الحجاج وكانت مزودة بالموظفين المنشآت والمهمات اللازمة لهذا الغرض.

مركب صيد - كل مركب لا تجاوز حمولته 50 طنا يسير بالشراع أو بالموتور ويقصر عمله على الصيد فى السواحل المصرية ويكون مرخصا به وفقا للقانون.

مشتبه فيه - الشخص الذى تعتبره السلطة الصحية أنه سبق أن تعرض للعدوى بأحد الأمراض الكورنتينية ومن الممكن أن ينشر ذلك المرض.

مصاب - الشخص المصاب بأحد الأمراض الكورنتينية أو بظن أنه مصاب بأحدها.

معاينة صحية - عملية مبسطة تتم على سفينة لا يشك فى سلامتها وتشمل فحص الإقرار الصحى الذى يقدمه الربان وكذا فحص المرضى بالسفينة.

منتجات وبقايا الحيوانات - الأصواف الخام والمغسولة والشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار والقرون والحوافر والأظافر والمصارين والمنافح والمثانات والدم الطازج والمجفف ومسحوق اللحم والعظام والسيلاته والشعر المجفف بالجير.

منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء - منطقة يوجد بها بعوض الايدس ايجبتى أو أى ناقل منزلى آخر للحمى الصفراء ولكن غير مسئول فى الظاهر عن بقاء الفيروس بين حيوانات الأحراش مددا طويلة من الزمن.

موسم الحج - المدة التى تسبق يوم عرفات بأربعة شهور وتنتهى بعده بثلاثة شهور.

ميناء - الميناء البحرى أو ميناء الملاحة الداخلية الذى تتردد السفن عليه عادة.

ميناء جوى - الميناء الجوى الذى يعين للدخول والخروج لحركة النقل الجوى الدولية.

وباء - اتساع نطاق بؤرة مرض او تعددها.

وصول - ( أ ) فى حالة السفينة البحرية وصولها إلى أحد الموانى.

(ب) فى حالة الطائرة وصولها إلى أحد الموانى الجوية.

(ج) فى حالة سفينة الملاحة الداخلية وصولها إلى أى ميناء أو محطة حدود.

(د) فى حالة القطار أو أى وسيلة أخرى الوصول إلى محطة الحدود.

يوم - أربعة وعشرين ساعة.

مادة 2 - الأمراض التى تتخذ نحوها الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون هى الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدرى والتيفوس والحمى الراجعة والدنج.

ومع ذلك فللسلطة الصحية أن تتخذ ما تراه مناسبا من الاحتياطات نحو كل سفينة مزدحمة أو تبين لها أن حالتها الصحية سيئة لدرجة غير عادة مما قد يساعد على انتشار الأمراض.

مادة 3 - على السفن الراسية فى الموانى أن تتخذ التدابير التى تراها الإدارة الصحية المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف المواد البرازية والقمامة وغيرها فيها. وللسلطة الصحية مراقبة تنفيذ تلك التدابير.

مادة 4 - تشرف السلطة الصحية على الصهاريج المعدة لتموين السفن بالمياه الصالحة للشرب ولها أن تضع فيها بصفة دورية ما تراه من مطهرات للمياه وأن تقوم بمسح الصهاريج بالفرشاه وكشط جوانبها الداخلية كلما اقتضى الأمر ذلك.

وللسلطة الصحية أن تأخذ فى أى وقت عينات من مياه الصهاريج وفحصها بكتريولوجيا للتثبت من صلاحيتها للشرب فإذا كانت نتيجة الفحص غير مرضية جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات.

مادة 5 - للسلطة الصحية اتخاذ الإجراءات الفعالة الكفيلة بمكافحة الجرذان والحشرات فى منطقة الميناء البحرى أو الجوى ومنشآتها.

 

2 - الإجراءات الصحية عند الوصول والقيام

 

مادة - 6 - يجوز للسلطة الصحية الترخيص باللاسلكى بحرية المرور للسفينة أو الطائرة قبل وصولها إلى الميناء البحرى أو الجوى اذا رأت أنه لن يترتب على وصولها دخول أو انتشار أى مرض كورنتينى أو وبائى ويشترط لذلك ما يأتى:

(أولا) أن يكون للسفينة أو الطائرة خط سير منتظم معروف للسلطة الصحية وعلى السفينة طبيب معترف به.

(ثانيا) أن تصل باللاسلكى جميع البيانات التى تطلبها السلطة الصحية خلال أربع وعشرين ساعة قبل وصول السفينة أو الطائرة.

(ثالثا) أن يقوم ربان السفينة أو الطائرة قبل وصولها بإرسال البيانات الخاصة بأى حادث وبما يستجد بعد إرساله البيان الأول.

(رابعا) ألا تكون السفينة أو الطائرة قد مرت أثناء رحلتها بميناء موبوءة بأحد الأمراض الكورنتينة.

مادة 7 - على كل سفينة عند وصولها إلى أى ميناء أن ترفع نهارا العلم الأصفر وليلا نورا أحمر فوق ونور أبيض تكون المسافة بينهما ستة أقدام.

مادة 8 - يجوز للسلطة الصحية بالميناء أن تحدد أماكن رسو السفن عند وصولها إلى أن يتم الإفراج الصحى عنها.

مادة 9 - تظل السفينة رافعة للعلامات المنصوص عليها فى المادة 7 الى أن يتم الإفراج عنها من السلطة الصحية بالميناء.

مادة 10 - على ربان كل سفينة تصل الى ميناء مصرى:

(1) أن يمنع أى اتصال بالسفينة وأى شحن اليها أو تفريغ منها إلى أن تتم الإجراءات الصحية نحوها ويرخص لها بحرية الاتصال.

(2) أن يجيب على جميع أسئلة السلطة الصحية عن الحالة الصحية على ظهر السفينة فى أثناء الرحلة وأن يدون جميع البيانات الواردة بالإقرار الصحى وفقا للأنموذج رقم 1 الملحق بهذا القانون على أن يصدق عليه من طبيب السفينة ان وجد.

(3) أن يقوم فورا بإبلاغ السلطة الصحية بالميناء حالات الأمراض المعدية أو الحالات المشتبه فيها التى قد تظهر على ظهر السفينة أثناء وجودها بالميناء ولا يجوز له أن يسمح بإنزال شخص مريض أو جثة متوفى الا بتصريح كتابى من السلطة الصحية.

مادة 11 - على قائد الطائرة عند هبوطها فى الميناء الجوى أو وكيله المفوض أن يستوفى ويسلم البيانات الصحية المبينة فى الملحق رقم 2

مادة 12 - للسلطة الصحية فى الميناء البحرى أو الجوى أو فى أى مركز حدود أن توقع الكشف الطبى على أية سفينة أو طائرة أو قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل عند وصولها وكذلك على أى شخص يكون فى رحلة دولية.

مادة 13 - تقوم السلطة الصحية بالمعاينة الصحية لكل سفينة تصل الى أحد الموانى قبل قيامها بأية عملية ويجوزلها إجراء التحريات الصحية فى شأنها اذا اقتضت الحالة.

مادة 14 - تجرى عملية التحريات الصحية اذا كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الكورنتينية أو كانت قد مرت به أثناء رحلتها وذلك بالرغم من حصولها على حرية الاتصال فى ميناء متوسط غير موبوء وفى حالة انقضاء أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكتفى بالبيانات الخاصة بالأسابيع الأربعة الأخيرة فاذا اتضح من التحريات الصحية سلامة السفينة يكتفى بإجراء عملية المعاينة عليها فى الموانى المصرية التالية للميناء الاول.

مادة 15 - تسجل نتيجة المعاينة وكذلك نتيجة التحريات كتابة فى سجل يعد لذلك فى كل مكتب للحجر الصحى.

مادة 16 - تعفى من المعاينة الصحية سفن الإرشاد وسفن خفر السواحل ومراكب الصيد وسفن التمرين المصرية ما دامت لا تعمل الا بالسواحل المصرية على أنه اذا ظهر وباء بأحد الموانى الملحقة به هذه السفن أو اذا اتصلت به أثناء رحلتها تعامل معاملة باقى السفن.

ويجب أن تحصل هذه السفن من السلطة الصحية على شهادة صحية تسمح لها بالملاحة الساحلية القصيرة فقط.

مادة 17 - على ربان كل سفينة إما إبادة القوارض فيها فى أوقات دورية وإما حفظها دائما بحيث يكون عدد القوارض فيها لا يستحق الذكر.

فاذا لم تكن لديه شهادة صالحة بإبادة الجرذان أو شهادة بالإعفاء من تلك العملية جاز للسلطة الصحية أن تقوم بذاتها بعملية إبادة الجرذان من السفينة أو أن تأمر بإجرائها تحت إدارتها ورقابتها ولها أن تعين الطرق الفنية الواجب اتباعها فى ذلك.

ويراعى فى إجراء العملية.

( أ ) أن تتم عندما تكون العنابر خالية على أنه اذا كانت السفينة لا تحوى الا صابورة واحدة وجب إجراء العملية قبل الشحن.

(ب) ألا تستغرق من الوقت أكثر مما يلزم.

(ج) أن يتجنب القائمون بها إلحاق أى ضرر بالسفينة وحمولتها.

فاذا ما تمت عملية الإبادة على الوجه المرضى سلمت السلطة الصحية ربان السفينة شهادة إبادة الجرذان أما اذا رأت من الظروف التى تمت فيها العملية أنها لم تؤد الى نتيجة مرضية فعليها أن تؤشر بما يفيد ذلك على شهادة إبادة الجرذان الموجودة فى السفينة. ويجوز لها مد مدة صلاحية الشهادة المذكورة لشهر آخر اذا كان من شأن هذا الامتداد تمكين السفينة من الوصول الى ميناء يمكن فيه القيام بإجراءات إبادة الجرذان.

واذا اقتنعت السلطة الصحية بأن عدد القوارض على ظهر السفينة لا يستحق الذكر جاز لها أن تصرف شهادة بإعفائها من عملية إبادة الجرذان على ألا تصرف مثل هذه الشهادة الا اذا تم تفتيش السفينة والعنابر خالية أو كانت السفينة لا تحوى الا صابورة واحدة أو تحوى مواد لا تجتذب القوارض وتيسر بطبيعتها أو بطريقة وضعها عمليه تفتيش العنابر تفتيشا كاملا ويجوز صرف شهادة الإعفاء لناقلات الزيوت ولو كانت عنابرها ممتلئة.

ولا تقوم بالإجراءات المبينة فى هذه المادة وإصدار الشهادات المنصوص عليها فيها إلا السلطات الصحية التى تكون مزودة بوسائل إبادة الجرذان والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.

وتظل الشهادات التى تصرفها تلك السلطات صالحة لمدة ستة شهور تحرر هذه الشهادة وفقا للأنموذج رقم 3 الملحق بهذا القانون.

مادة 18 - فى الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية يجوز للسلطة الصحية اذا اشتبهت فى وجود قوارض على ظهر إحدى الطائرات أن تقوم بإبادتها أو أن تأمر بإجراء ذلك تحت إدارتها ورقابتها وفقا للطرق الفنية الواجب اتباعها.

مادة 19 - لا يسمح للسفينة أو الطائرة بمغادرة الميناء البحرى أو الجوى الذى يقع فى دائرة صالحة للحمى الصفراء إلا إذا خضعت للإجراءات التى تطلبها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون وذلك فى الحالة الآتية:

( أ ) بالنسبة إلى الطائرة إذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء.

(ب) بالنسبة إلى السفينة إذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء ووجد على ظهرها بعوض الايدس إيجيتى وتبين من الفحص الطبى وجود شخص مصاب لم يعزل فى الوقت المناسب.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة تكلف السفينة أو الطائرة بمغادرة الميناء فورا إذا لم توافق على الخضوع للاجراءات التى تفرضها السلطة الصحية على ألا ترسو أثناء رحلتها فى أى ميناء بحرى أو جوى آخر فى مصر.

ومع ذلك يسمح لمثل هذه السفينة أو الطائرة بأخذ الوقود أو المياه والتموين وهى تحت الحراسة الصحية الكورنتينية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 و35 و36

مادة 20 - لا يجوز لأية سفينة أو طائرة أن تغادر الميناء إلا بعد السماح لها بذلك من السلطة الصحية وحصولها على ما يثبت ذلك كتابة.

مادة 21 - لا تعتبر الطائرة قادمة من دائرة محلية ملوثة لمجرد مرورها فوق إقليم ملوث ما دام هبوطها تم فى ميناء جوى صحى ليس فى ذاته دائرة محلية ملوثة.

مادة 22 - إذا اضطرت طائرة إلى الهبوط فى غير ميناء جوى أو فى ميناء جوى غير الذى كانت تقصده، فعلى الربان المتولى القيادة أو أى شخص آخر مسئول أن يبذل كل جهد للاتصال بأقرب سلطة صحية أو بأية سلطة عامة أخرى.

ويجوز للسلطة الصحية بمجرد إبلاغها نزول الطائرة أن تتخذ ما تراه من إجراءات صحية.

ولا يجوز لأى شخص على ظهر الطائرة مغادرة مكان هبوطها ما لم يكن ذلك بقصد الاتصال بالسلطة الصحية أو السلطة العامة أو بترخيص من مثل هذه السلطة، كما لا يجوز نقل شئ من شحنتها من هذا المكان.

ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات التى تكون السلطة الصحية قد أمرت بها.

ويجوز للطيار المتولى القيادة أو أى شخص آخر مسئول أن يتخذ ما يكون ضروريا من إجراءات طارئة للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم.

مادة 23 - يحظر على الطائرات أثناء تحليقها فوق الأرض المصرية أو المياه الإقليمية إلقاء أية مادة يمكن أن يتسبب منها مرض وبائى أو السماح بإلقاء شئ من ذلك.

مادة 24 - مع عدم الإخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون لا يجوز للسلطة الصحية اتخاذ أى إجراء صحى غير الكشف الطبى على:

(1) ركاب السفينة وأفراد طاقمها الذين لا يغادرونها متى كانت السفينة سليمة.

(2) ركاب الطائرات وأفراد طاقمها متى كانت هذه الطائرات سليمة وذلك:

( أ ) إذا لم يغادروا دائرة المرور المباشر الملحقة بالميناء الجوى.

(ب) إذا خضعوا لإجراءات العزل التى تفرضها عليهم السلطة الصحية عند عدم وجود دائرة مرور مباشر.

(ج) إذا تم انتقالهم من الميناء الجوى الذى نزلوا به إلى ميناء آخر قريب منه بقصد مواصلة رحلتهم تحت إشراف السلطة الصحية.

مادة 25 - عند وصول سفينة أو طائرة أو قطار أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل يجوز نقل أى شخص مصاب عليها وعزله ويجب إجراء هذا النقل إذا طلبه الشخص المسئول عن وسيلة النقل.

مادة 26 - تكون الزيارات الطبية للمرضى والمعزولين والعناية بهم وخدمتهم بدون مقابل أما مصاريف الأدوية ونفقات غذائهم فتكون على عاتقهم.

مادة 27 - يجب أن يدفن المرضى المتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض الكورنتينية فى مدفن المحجر مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة ويكون الدفن على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض.

ماد 28 - مع عدم الإخلال بأحكام الباب الخامس يجوز للسلطة الصحية أن تضع تحت المراقبة أى شخص مشتبه فيه يكون فى رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة وتستمر هذه المراقبة حتى نهاية مدة حضانة المرض المشتبه فيه.

ولا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل إلا إذا رأت السلطة الصحية أن هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى من الشخص المشتبه فيه.

مادة 29 - لا يجوز عزل الشخص الموضوع تحت المراقبة بل يسمح له بحرية التنقل على أن للسلطة الصحية تكليفه بتقديم نفسه اليها فى أثناء مدة المراقبة.

ويجوز للسلطة الصحية كذلك أن تخضع مثل هذا الشخص للفحص الطبى وأن تقوم بأية تحريات تكون ضرورية للتحقق من حالته الصحية.

وعندما ينتقل شخص موضوع تحت المراقبة الى جهة أخرى يجب عليه أن يخطر السلطة الصحية التى عليها أن تخطر فورا السلطة الصحية فى الجهة التى يقصدها وعليه عند وصوله أن يتقدم الى هذه السلطة الأخيرة التى لها أن تطبق الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 30 - لا يجوز إعادة أى إجراء صحى غير الفحص الطبى يكون قد اتخذ فى ميناء بحرى أو جوى سابق الا فى الحالات الآتية.

( أ ) إذا ظهرت حالة ذات خطورة وبائية فى الميناء البحرى أو الجوى فى ميناء قبل قيام السفينة أو الطائرة منه.

(ب) إذا ظهرت حالة ذات خطورة وبائية على ظهر السفينة أو الطائرة بعد اتخاذ الإجراءات الصحية عليها.

(ج) إذا ثبت للسلطة الصحية أن الإجراء الفردى الذى اتخذ فى الميناء السابق لم يكن ذا أثر كاف.

مادة 31 - لا يعتبر الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة اذا كان على ظهر طائرة حلقت فوق تلك الدائرة دون أن تهبط بها أو هبطت بها وروعيت فى شأنها الأحكام الواردة بالمادة 24

مادة 32 - يجوز للسلطة الصحية أن تفرض على الأشخاص القادمين إلى مصر من جهات موبوءة للإقامة بها ولو بصفة عارضة رقابة صحية وفقا للاجراءات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية.

مادة 33 - للسلطة الصحية فى الميناء البحرى أو الجوى أو فى أى مركز حدود أن توقع الكشف الطبى على أى شخص قبل قيامه برحلة دولية.

وعليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة:

( أ ) لمنع سفر أى شخص مصاب أو مشتبه فيه.

(ب) لمنع اتصال أى عامل بالسفينة أو الطائرة أو القطار أو السيارة إذا كان يحتمل أن يسبب أى عدوى بمرض كورنتينى ولمنع تسرب الحشرات الناقلة لتلك الأمراض اليها.

على أنه يجوز السماح للشخص الذى فى رحلة دولية ويوضع عند وصوله تخت المراقبة بمواصلة رحلته فاذا كان مسافرا بطريق الجو فعلى السلطة الصحية فى الميناء الجوى إثبات ذلك فى الإقرار العام.

 

3 - أحكام خاصة بعبور السفن قناة السويس

 

مادة 34 - لا يجوز لأية سفينة تفريغ بضائع أو شحنها ولا أخذ ركاب أو إنزالهم أثناء عبورها قناة السويس.

مادة 35 - إذا وصلت الى ميناء بور سعيد أو السويس سفينة قادمة من موانى غير موبوءة أو من موانى موبوءة بعد مضى مدة الحضانة واتضح من الفحص الطبى سلامتها جاز إعفاؤها من عملية المعاينة فى الميناء الآخر بناء على طلب الربان إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

( أ ) أن تكون السفينة عابرة.

(ب) ألا يكون أحد الميناءين (بور سعيد - السويس) موبوءا.

(ج) ألا يكون بالسفينة مريض بمرض معد أو مشتبه فيه.

(د) ألا تقوم السفينة بإنزال مرضى أو جثث فى الميناء الآخر.

(هـ) ألا تقوم السفينة بتفريغ بضائع أو شحنها فى الميناء الآخر على أنه يجوز لها أن تتزود فيه بتموينها من المياه والوقود والأغذية وأن تسلم البريد أو تتسلمه.

مادة 36 - اذا وصلت الى ميناء بور سعيد أو السويس سفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الكورنتينية قبل انقضاء مدة الحضانة واتضح من الفحص الطبى سلامتها وترغب فى عبور القناة فتتخذ نحوها الإجراءات الآتية:

( أ ) فى حالة قدوم السفينة من ميناء موبوء بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء تقوم السلطة الصحية بفرض الحراسة عليها أثناء وقوفها بكلا الميناءين وأثناء عبورها القناة وذلك بقصد منع أى اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ ومراقبة الحالة الصحية فيها وتطبيق أحكام المادة 3 وتستمر الحراسة لحين انقضاء مدة الحضانة.

(ب) فى حالة قدوم السفينة من ميناء موبوء بأحد أمراض الجدرى أو التيفوس أو الحمى الراجعة تقوم السلطة الصحية بتقرير الحراسة المناسبة لكل حالة حسب ظروفها وذلك لحين انقضاء مدة الحضانة.

مادة 37 - يجوز للسلطة الصحية بالميناء إعفاء السفن الحربية من الفحص الطبى للأشخاص الذين على ظهرها بناء على شهادة من طبيب السفينة وموقع عليها من ربانها تؤكد ما يأتى:

( أ ) أنه لم تظهر بالسفينة منذ قيامها أية حالة طاعون أو كوليرا.

(ب) أن الطبيب قام بفحص كل من على الباخرة خلال الاثنى عشرة ساعة الأخيرة قبل وصول السفينة الى الميناء ولم يجد بينهم مرضى.

أما السفن الحربية الموبوءة أو المشتبه فيها فتتخذ فى شأنها جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر سفن حربية الوحدات المقاتلة دون السفن الناقلة للجنود أو السفن المستعملة مستشفيات.

 

4 - الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع

والأمتعة والبريد والجلود ومنتجات وبقايا الحيوانات

 

مادة 38 - يجوز للسلطة الصحية إذا توافر لديها ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال تلوث البضائع بالعدوى بأحد الأمراض الكورنتينية أو إذا رأت أنها تكون أداة لنشر مثل هذا المرض أن تتخذ الإجراءات الآتية:

( أ ) فى حالة الطاعون:

إبادة الحشرات وتطهير الملابس الداخلية والملابس المستعملة حديثا والمفروشات والبياضات المستعملة ولا يسمح بإنزال البضائع الواردة من منطقة موبوءة والتى يشك فى أن تكون محتوية على جرذان مصابة بالطاعون إلا بعد أن تتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الجرذان من الهرب حتى يمكن إبادتها ولإبادة الحشرات الناقلة للعدوى.

(ب) فى حالة الكوليرا:

تطهير الملابس الداخلية والملابس والمفروشات التى استعملت حديثا ويجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أية أسماك أو أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بدون طهى وكذا أية مشروبات ما لم تكن هذه المأكولات أو المشروبات محفوظة فى علب مختومة أو كان قد سبق أن أجرى عليها ما يمكن أن يتلف ميكروب الكوليرا وما لم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعوا للاعتقاد بأنها ملوثة.

(ج) فى حالة الحمى الصفراء:

يجوز السماح بتفريغ البضاعة بعد إجراء عملية إبادة الحشرات على السفينة تحت إشراف السلطة الصحية بالميناء.

(د) فى حالة التيفوس والحمى الراجعة:

إبادة حشرات الملابس الداخلية والملابس والمفروشات المستعملة حديثا.

(هـ) فى حالة الجدرى:

تطهير الملابس الداخلية والملابس والمفروشات المستعملة حديثا وتجرى عملية التطهير على الكهنة والخرق البالية (تشمل الخيش الكهنة والملابس المستعملة) فى حالة ورودها غير مصحوبة بشهادة مقبولة من سلطة صحية تشهد بإجراء عملية التطهير عليها قبل إعدادها للتصدير - كما يجرى عليها التطهير فى حالة تصديرها إلى الخارج إذا طلبت البلاد المصدرة اليها إجراء عملية التطهير عليها.

ولا يجوز إخضاع البضائع العابرة التى لا تنقل من سفينة إلى أخرى للإجراءات الصحية أو حجزها فى أى ميناء بحرى أو جوى أو عند الحدود.

مادة 39 - يجوز فى جميع الأحوال تطهير الأمتعة أو إبادة الحشرات منها إذا كانت خاصة بشخص مصاب أو مشتبه فيه أو يحمل مادة ملوثة أو حشرات ناقلة لأى مرض كورنتينى.

مادة 40 - لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الأخرى لأى إجراء صحى على أنه يجوز إخضاع طرود البريد للإجراءات الصحية فى حالة احتوائها:

( أ ) أى نوع من الأغذية المشار إليها فى الفقرة الأولى (ب) من المادة 38 عندما يوجد لدى السلطة الصحية ما يحملها على الاعتقاد بأنها آتية من دائرة محلية ملوثة بالكوليرا.

(ب) بياضات أو ملابس أو أدوات أو فراش استعملت أو اتسخت وكانت مما تنطبق عليها أحكام الباب الخامس.

مادة 41 - لا يجوز إدخال الجلود ومنتجات الحيوانات وبقاياها إلى البلاد فيما عدا الشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية من جهة إنتاجها الأصلية تشمل من البيانات ما يسمح بالاستدلال على نوع الرسالة ويذكر بها أن جهة الإنتاج الأصلية خالية من أمراض الحيوانات المعدية بشكل وبائى - ولا تسرى أحكام هذه المادة على العينات غير القابلة للتداول.

مادة 42 - فى حالة ورود المواد المبينة بالمادة السابقة بدون شهادة أو بشهادة غير قانونية أو إذا رأت السلطة الصحية عند معاينتها أنها فى حالة يخشى منها على الصحة العامة - توضع تحت الإشراف الصحى لحين استكمال مستنداتها الصحية أو يعاد تصديرها فى مدة أقصاها ستون يوما تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن رفض قبولها فاذا انقضت هذه المدة تعدم المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بأى تعويض عنها.

مادة 43 - تخضع المواد المبينة فى المادة 41 عند تصديرها للاشتراطات الصحية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.

مادة 44 - لا يجوز إدخال فرش الحلاقة أو الشعر الخام أو شعر الخنزير أو الأوبار إلى البلاد ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة فى الجهة التى صنعت فيها أو تصدرت منها يذكر بها أن عملية التطهير قد عملت لها وأصبحت خالية من بذور جراثيم الجمرة الخبيثة.

فاذا كانت غير مصحوبة بهذه الشهادة يجوز إعادتها إلى الخارج فى مدة أقصاها ثلاثون يوما تحسب من تاريخ إبلاغ الجمرك وصولها أو بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بطريق البريد فاذا انقضت هذه المدة تعدم المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بأى تعويض عنها.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على العينات غير القابلة للتداول.

مادة 45 - مع وجود الشهادة المنصوص عليها فى المادة السابقة يجوز للسلطة الصحية أن توقف تسليم هذه المواد فى الجمرك إلى أن يتم فحصها بكتريولوجيا ويجور للسلطة الصحية فى حالة تلوثها بجراثيم الجمرة الخبيثة اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة الواردة ضمنها هذه المواد موبوء وإعدامها بأكملها ولا يكون لأصحاب الشأن الحق فى المطالبة بأى تعويض عنها.

وللسلطة الصحية أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلى الجهة الواردة منها فى الخارج فى المهلة التى تحدد لذلك وإلا أعدمت.

مادة 46 - لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتى:

( أ ) حظر استيراد الفرش أو الشعر الخام من أى بلد إذا اتضح بعد فحصها بكتريولوجيا أو بأية واسطة أخرى أن شهادات التطهير المرسلة معها لا تتضمن ضمانا كافيا بعدم وجود جراثيم الجمرة الخبيثة فيها.

(ب) تطبيق الأحكام الخاصة بالفرش أو الشعر الخام على بعض أنواع أخرى من الفرش المستعملة للتزين أو لأغراض طبية أو جراحية.

مادة 47 - توضع المواد المذكورة فى المادتين 41 و44 والواردة برسم الترانسيت تحت إشراف الحجر الصحى الى أن يتم إعادة تصديرها على أن يوقف هذا الإشراف اذا تقدم صاحب الشأن بالشهادات الصحية اللازمة.

 

5 - أحكام خاصة لكل من الأمراض الكورنتينية

 

مادة 48 - لا تنطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب والتى يشترط لاتخاذها القدوم من دائرة محلية ملوثة إلا إذا كانت السلطة الصحية لتلك الدائرة قائمة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الأمراض الكورنتينية والوبائية وبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 28

 

( أ ) الطاعون

 

مادة 49 - يجب قبل السماح بالقيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوى عزل كل مشتبه فيه لمدة ستة أيام تحتسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.

مادة 50 - تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا كان على ظهرها إصابة طاعون بشرى.

(ب) إذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون.

وتعتبر السفينة ملوثة أيضا إذا حدثت على ظهرها إصابة بالطاعون البشرى بعد ركوبها بأكثر من ستة أيام.

وتعتبر السفينة عند وصولها مشتبها فى تلوثها فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشرى وإنما حدثت على ظهرها إصابة خلال الستة أيام الأولى بعد ركوبها.

(ب) إذا كان هناك ما يدل على حدوث نفوق غير عادى بين القوارض على ظهر السفينة لم يعرف سببه.

وتعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها سليمة حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة متى اقتنعت السلطة الصحية بعد الفحص الطبى بعدم توافر الظروف المبينة بالفقرات السابقة.

مادة 51 - عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو سفينة مشتبه فى تلوثها يجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:

( أ ) إبادة الحشرات من أى شخص مشتبه فيه ووضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ الوصول.

(ب) إبادة الحشرات من أمتعة المصاب أو المشتبه فيه وتطهيرها إذا اقتضى الأمر.

(ج) إبادة الحشرات من غير ذلك من الأشياء وتطهيرها إذا اقتضى الأمر وكذا بالنسبة إلى أى مكان فى الطائرة أو السفينة يعتبر ملوثا.

وإذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة وجب ابادة القوارض منها وهى تحت الحجر الصحى إذا اقتضى الأمر ذلك مع مراعاة الشروط الآتية:

( أ ) تجرى عملية إبادة القوارض بمجرد إخلاء العنابر.

(ب) يجوز إجراء عملية مبدئية لإبادة الجرذان من السفينة والشحنة فى مكانها الأصلى أو فى أثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة.

(ج) إذا لم يتيسر إبادة القوارض إبادة تامة لأن جزءا فقط من مشحون السفينة سيجرى تفريغه فيجوز للسلطة الصحية أن تطبق أية إجراءات ترى أنها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة بما فى ذلك وضع السفينة تحت الحجر الصحى.

وإذا وجد على ظهر الطائرة قارض نفق بالطاعون فيجب إبادة القوارض من الطائرة وهى موضوعة تحت الحجر الصحى إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة 52 - إذا تم اتخاذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام المادتين السابقتين ومتى اقتنعت السلطة الصحية بأن حالات تفوق القوارض غير العادية ليست راجعة إلى الطاعون يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.

مادة 53 - إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الاجراءين الآتيين:

( أ ) وضع أى شخص مشتبه فيه يغادر السفينة أو الطائرة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ مغادرتها الدائرة المحلية الملوثة.

(ب) طلب إبادة القوارض التى على ظهر السفينة أو الطائرة إذا كانت هناك أسباب قوية لذلك تبلغ كتابة للربان.

مادة 54 - إذا اكتشفت حالة طاعون بشرى عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 25 والفقرة الأولى من المادة 51

 

(ب) الكوليرا

 

مادة 55 - يجوز للسلطة الصحية أن تطبق على أى شخص فى رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة أثناء مدة الحضانة إجراءات الآتية:

( أ ) إذا كان فى حيازة المسافر شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة.

(ب) إذا لم يكن فى حيازته مثل هذه الشهادة وجب عزله لمدة خمسة أيام تحسب من تاريخ قيامة من دائرة محلية ملوثة أو المدة المكملة لستة أيام من تاريخ آخر تطعيم أيهما أقل ويجوز إجراء فحص بكتريولوجى لبراز المعزول.

مادة 56 - تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة إذا كانت على ظهرها حالة كوليرا. أو حدثت على ظهرها حالة كوليرا قبل وصولها بمدة خمسة أيام. وتعتبر مشتبها فى تلوثها إذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا أثناء رحلتها. ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة فى مدة خمسة أيام قبل وصولها وتعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة إذا كانت عليها حالة كوليرا وتعتبر مشتبها فى تلوثها إذا حدثت عليها حالة كوليرا أثناء رحلتها وسبق إنزالها من الطائرة.

مادة 57 - عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة يجوز للسلطة المصرية أن تتخذ الإجراءات الآتية:

( أ ) وضع أى مسافر أو نوتى لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ النزول الى البر. وعزل جميع النازلين للبر الآخرين.

(ب) تطهير أمتعة المصاب أو المشتبه فيه.

(ج) تطهير غير ذلك من الأشياء المستعملة كذا أى جزء من السفينة أو الطائرة يعتبر ملوثا.

(د) تطهير وإزالة أية مياه توجد على ظهر السفينة أو الطائرة تعتبر ملوثة وكذا تطهير الأوعية.

ولا يجوز صرف أو تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة بما فيها المياه الراكدة فى قاع السفينة والفضلات وأية مادة تعتبر ملوثة قبل تطهيرها.

مادة 58 - عند وصول سفينة أو طائرة مشتبه فى تلوثها يجوز للسلطة الصحية تطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى البنود (ب، ج، د) من الفقرة الأولى وفى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

ومع عدم الإخلال بالإجراء المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة 55 يجوز أيضا وضع أى مسافر أو نوتى ينزل من الطائرة أو السفينة تحت المراقبة الصحية لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ الوصول.

مادة 59 - إذا تم اتخاذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام المواد 25 و57 و58 يرخص للسفينة بحرية المرور.

مادة 60 - إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فللسلطة الصحية أن تطبق على أى مسافر أو نوتى ينزل منها الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 55

مادة 61 - إذا اكتشفت حالة كوليرا عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:

( أ ) مراقبة أى مشتبه فيه لمدة لا تزيد على خمسة أيام محسوبة من تاريخ الوصول مع عدم الإخلال بالإجراء المنصوص عليه فى البند

(ب) من المادة 55

(ب) تطهير أمتعة المصاب وعند اللزوم أمتعة أى مشتبه فيه.

(ج) تطهير غير ذلك من الأشياء المستعملة وكذا أى جزء من القطار أو وسيلة النقل يعتبر ملوثا.

مادة 62 - عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه فى تلوثها أو قطار أو وسيلة من وسائل النقل اكتشفت بها حالة كوليرا أو سفينة او طائرة أو قطار أو وسيلة من وسائل النقل قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أية أسماك أو أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بدون طهى كما يجوز لها إعدامها وكذا أية مشروبات ما لم تكن هذه المأكولات أو المشروبات محفوظة فى علب مختومة وما لم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعو للاعتقاد بأنها ملوثة.

وإذا كانت هذه المأكولات أو المشروبات ضمن شحنة أحد عنابر السفينة أو أقسام البضاعة فى طائرة فيكون للسلطة الصحية الخاصة بالميناء البحرى أو الجوى المزمع تفريغ المأكولات أو المشروبات فيه حل إعدامها.

ولقائد الطائرة الحق فى طلب إعدام مثل هذا الطعام أو المشروب.

مادة 63 - يجوز للسلطة الصحية إذا اقتضى الأمر إخضاع الأشخاص القادمين فى رحلة دولية من منطقة ملوثة خلال مدة تفريخ المرض لفحص البراز بشرط ألا تجاوز المدة التى يجوز فيها ذلك خمسة أيام ابتداء من التاريخ الذى غادروا فيه المنطقة الملوثة.

 

(ج) الحمى الصفراء

 

مادة 64 - يفرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص يغادر دائرة محلية ملوثة فى رحلة دولية ويكون قاصدا دائرة صالحة للحمى الصفراء وإذا كان فى حيازة مثل هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تعد صالحة بعد جاز مع ذلك السماح له بالرحيل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 66

مادة 65 - يجب على كل من يشتغل فى ميناء جوى يقع فى دائرة محلية ملوثة وكل من أفراد طاقم الطائرة التى تستخدم مثل هذا الميناء أن يكون حائزا على شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.

ويجب على كل طائرة تغادر ميناء جويا يقع فى دائرة محلية ملوثة وتقصد دائرة صالحة للحمى الصفراء أن تجرى عملية إبادة الحشرات منها فى أول ميناء للوصول تحت إشراف السلطة الصحية.

ويجب كذلك على كل طائرة تغادر دائرة محلية بها بعوض الايدس ايجبتى او أى ناقل منزلى آخر للحمى الصفراء قاصدة دائرة محلية صالحة للحمى الصفراء سبق إبادة بعوض الايدس إيجبتى منها أن تجرى عملية إبادة الحشرات تحت إشراف السلطة الصحية.

مادة 66 - يجوز للسلطة الصحية فى الدائرة الصالحة للحمى الصفراء أن تأمر بعزل أى شخص فى رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة ولا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء وذلك حتى تصبح الشهادة التى يحملها صالحة أو حتى تنقضى مدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى أى التاريخين يقع أولا.

مادة 67 - إذا كان الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة ولا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء ويزمع القيام برحلة دولية إلى موانى جوية تقع فى دائرة صالحة للحمى الصفراء لم تتوافر فيها بعد وسائل العزل المنصوص عليها فى المادة 28 جاز - بالاتفاق بين الإدارات الصحية فى الدول التى تقع فيها الموانى المذكورة - منعه من بدء رحلته من الميناء الجوى الذى تتوافر فيه هذه الوسائل.

مادة 68 - تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة الحمى الصفراء أو إذا حدثت إصابة على ظهرها أثناء الرحلة. وتعتبر مشتبها فى تلوثها إذا كانت قد غادرت دائرة ملحية ملوثة منذ أقل من ستة أيام قبل وصولها أو إذا كانت قد وصلت خلال ثلاثين يوما من تاريخ مغادرتها مثل هذه الدائرة وتعثر السلطة الصحية على بعوض الايدس ايجبتى على ظهرها.

وتعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء وتعتبر مشتبها فى تلوثها إذا كانت السلطة الصحية لا تكتفى بعملية إبادة الحشرات وفقا لأحكام المادة 65 وتعثر على بعوض حى على ظهر الطائرة.

مادة 69 - عند وصول أية سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه فى تلوثها يجوز للسلطة الصحية تفتيش السفينة أو الطائرة وإبادة بعوض الايدس ايجبتى الذى قد يوجد على ظهرها. ويجوز فى الدائرة الصالحة للحمى الصفراء أن يطلب إلى السفينة أن تقف بعيدا عن البر بمسافة أربعمائة متر على الأقل حتى تتم هذه الإجراءات.

ويبطل اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبها فى تلوثها متى تم تنفيذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون وعندئذ يرخص لها بحرية المرور.

مادة 70 - يجوز للطائرات القادمة من دائرة محلية ملوثة إلى دائرة صالحة للحمى الصفراء أن تهبط فى الموانى الجوية التى تعينها الإدارة الصحية لهذا الغرض.

مادة 71 - عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل من دائرة محلية ملوثة إلى دائرة صالحة للحمى الصفراء يجوز للسلطة الصحية إبادة الحشرات منها.

 

(د) الجدرى

 

مادة 72 - يجوز للإدارة الصحية أن تطلب من أى شخص فى رحلة دولية لا يبدو عيه أثر تحصين ضد الجدرى نتيجة إصابة سابقة أن يقدم عند وصوله شهادة تطعيم ضد الجدرى - فاذا لم يستطع ابرازها يجوز تطعيمه واذا رفض التطعيم جاز وضعه تحت المراقبة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ مبارحته آخر إقليم زاره قبل وصوله.

ويجوز تطعيم أى شخص فى رحلة دولية قام فى مدة أربعة عشر يوما قبل وصوله بزيارة دائرة محلية ملوثة وترى السلطة الصحية أنه غير محصن تحصينا كافيا ثم وضعه تحت المراقبة فإذا رفض التطعيم جاز عزله ويجب ألا تزيد مدة المراقبة أو العزل على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ مغادرته للدائرة المحلية الملوثة، وتعتبر شهادة التطعيم الصالحة ضد الجدرى دليلا على التحصن الواقى.

مادة 73 - تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة اذا كانت على ظهرها حالة جدرى أو كانت قد حدثت على ظهرها إصابة بهذا المرض فى أثناء رحلتها. واذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة وكان على ظهرها أشخاص مشتبه فيهم يجوز عند النزول تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة التالية على أية حالة مشتبه فيها.

مادة 74 - عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة فعلى السلطة الصحية أن تعرض التطعيم على أى شخص على ظهرها ترى أنه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدرى.

ويجوز لها أن تعزل أو تضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد على الأربعة عشر يوما تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى أى شخص ينزل منها.

وعلى السلطة الصحية أن تقوم بتطهير:

(1) أية أمتعة لأى مصاب.

(2) وأية أمتعة أو أشياء أخرى كالفراش والبياضات المستعملة وكذا أى جزء من السفينة أو الطائرة يعتبر ملوثا.

ويبطل اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة متى تم نقل كل مصاب وتنفيذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون تنفيذا فعالا وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.

مادة 75 - يرخص بحرية المرور للسفينة أو الطائرة السليمة عند الوصول حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة.

مادة 76 - اذا اكتشفت حالة جدرى عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجب ابعاد المصاب وتطبيق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 74 وتحسب مدة المراقبة أو العزل من تاريخ الوصول.

 

(هـ) التيفوس

 

مادة 77 - يجب ابادة الحشرات من أى شخص فى رحلة دولية عند مغادرته دائرة محلية ملوثة وترى السلطة الصحية لتلك الدائرة أنه من المحتمل أن ينشر التيفوس وتباد الحشرات من الملابس التى يرتديها ومن أمتعته ومن أى أشياء أخرى له يحتمل أن تنشر التيفوس وتطهر تلك الملابس أو الأمتعة أو الأشياء الأخرى عند الاقتضاء.

ويجوز للسلطة الصحية بجهة الوصول إبادة الحشرات من أى شخص فى رحلة دولية يكون قد غادر دائرة محلية ملوثة خلال الأربعة عشر يوما السابقة ووضعه تحت المراقبة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ عملية الإبادة ويجوز إبادة الحشرات من جميع الملابس التى يرتديها ذلك الشخص وكذا من أمتعته أو أية أشياء أخرى يحتمل أن تنشر التيفوس وتطهيرها عند الضرورة.

مادة 78 - تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها سليمة ولو كان على ظهرها مصاب ويجوز إبادة الحشرات من أى مشتبه فيه. وكذلك يجوز إبادة الحشرات من الأماكن التى يشغلها المصاب وأى مشتبه فيه ومن الملابس التى يرتديها ومن أمتعته وأية أشياء أخرى يحتمل أن تنشر التيفوس وتطهيرها عند الضرورة وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور.

مادة 79 - إذا اكتشفت حالة تيفوس عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية تطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 25 و77

 

(و) الحمى الراجعة

 

مادة 80 - تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 الخاصة بالتيفوس على الحمى الراجعة على أنه إذا وضع شخص تحت المراقبة فلا يجوز أن تزيد هذه المراقبة على ثمانية أيام تحسب من تاريخ عملية إبادة الحشرات.

 

(ز) الدنج

 

مادة 81 - يجوز اتخاذ الاجراءات الآتية على أية سفينة قادمة من ميناء موبوء بالذبح إذا خشيت السلطة الصحية فى ميناء الوصول من انتشار المرض فى ذلك الميناء بسبب وجود عدد كبير من البعوض الذى يمكن انتقال العدوى بواسطته:

( أ ) فحص الإقرار الصحى للباخرة الصادر من الطبيب أو من الربان فى حالة عدم وجود طبيب متضمنا بيان ما إذا كان يوجد على ظهر الباخرة أشخاص مصابون بالذبح أو حصلت إصابات بهذا المرض.

(ب) إجراء الكشف الطبى ويجرى إنزال المرضى المصابين بالدنج منذ أقل من خمسة أيام الذين يريدون مبارحة السفينة فى أثناء النهار ويعزلون فى البر طبقا لتعليمات السلطة الصحية بطريقة تقيهم لسع البعوض حتى تنقضى مدة خمسة أيام من تاريخ ابتداء المرض.

(ج) تفتيش السفينة للتأكد من عدم وجود بعوض الايدس ايجبتى بها بشرط مراعاة ما سبق اتخاذه من الاحتياطات فى أثناء السفر وإذا تحقق وجود هذا البعوض فى السفينة جاز للسلطة الصحية أن تجرى اللازمة لإبادته.

(د) وضع المسافرين الذين نزلوا إلى البر تحت الملاحظة إذا اقتضى الأمر ذلك ومنع البحارة من مغادرة السفينة ما لم يطلب خروجهم بسبب تأدية أعمالهم وذلك لحين انقضاء ثمانية أيام من تاريخ التعرض لخطر العدوى.

مادة 82 - إذا ثبت وجود وباء الدنج فى أراضى البلاد المتاخمة لمصر فيجوز للسلطات الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية:

( أ ) وضع المسافرين تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام من آخر يوم حدث فيه التعرض للعدوى.

(ب) عزل المسافرين المشتبه فى أنهم مصابون بحمى الدنج منذ أقل من خمسة أيام وفقا لتعليمات السلطة الصحية بحيث يكونون فى مأمن من لسع البعوض حتى تنقضى مدة خمس أيام من تاريخ بدء العزل.

 

6 - المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء

موسم الحج

 

( أ ) احتياطات تطبق على الحجاج

 

مادة 83 - يجب أن يكون كل حاج قبل قيامه إلى الحج حاملا شهادتى تطعيم صالحتين ضد الجدرى والكوليرا فاذا كان مغادرا دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء أو منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء خلال الستة الأيام السابقة وجب أن يكون حاملا أيضا شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.

مادة 84 - يجب على المسافرين من غير الحجاج إلى الحجاز سواء بالسفن أو الطائرات خلال موسم الحج أن يستوفوا جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة من الحجاج.

مادة 85 - لا يجوز السماح للحجاج بطهى الطعام على ظهر سفينة الحجاج.

مادة 86 - يجب على كل سفينة حجاج تمر بقناة السويس أن تجتازها وهى تحت الحراسة الصحية الكورنتينة.

مادة 87 - عند وصول إحدى سفن الحجاج إلى بور سعيد يطعم كل حاج لا يكون حاملا الشهادات المطلوبة وفقا لأحكام المادة 83 ضد المرض الذى ليس لديه شهادة عنه ويعطى شهادة بهذا التطعيم وبعد تطعيم من لم يسبق تطعيمه يؤخذ إقرار من طبيب الباخرة معتمد من الربان بأن جميع الحجاج على السفينة قد تم تطعيمهم كما تقوم السلطة الصحية بفحص الحالة العامة بالسفينة وكذا شهادة بمقاسها وشهادة إبادة الجرذان.

وإذا لم تكتشف عند الفحص الطبى لسفينة الحجاج فى بور سعيد أية إصابة بأحد الأمراض الكورنتينية فيسمح للسفينة بالاتجاه إلى الحجاز دون التوقف فى أى ميناء فى الطريق.

مادة 88 - يجب ألا يسافر الحجاج العائدون من الحجاز أو من فى حكمهم من الجماعات الذين يرغبون فى النزول فى مصر إلا على إحدى سفن الحجاج التى تقف فى المحطة الصحية بالطور أو فى أية محطة صحية أخرى تعينها الإدارة الصحية فى مصر حيث يوضعون تحت الملاحظة وتتخذ نحوهم التدابير الصحية المبينة فى المواد التالية.

مادة 89 - يرخص للحجاج المصريين أو المقيمين فى مصر دون غيرهم بمغادرة السفينة نهائيا والعودة الى محال اقامتهم بعد أن يقضوا مدة الملاحظة بالحجر الصحى بالطور ولا يعتبر مقيما بمصر إلا من كان حائزا على تأشيرة قانونية بالإقامة فيها ولا يجوز لغيرهم من الحجاج أن ينزلوا الى أحد الموانى المصرية بعد مغادرتهم الطور الا بإذن خاص وبالشروط التى تضعها السلطات المصرية المختصة كما أنه لا يجوز لربابنة السفن نقل الحجاج الأجانب من سفينة الى أخرى سواء فى الطور أو فى السويس أو فى بور سعيد أو فى غيرها بدون إذن خاص بذلك.

مادة 90 - يوضع الحجاج العائدون الى مصر تحت الملاحظة لمدة ثلاث أيام على الأكثر بالنسبة للحجاج العائدين فى السفن وخمسة أيام على الأكثر بالنسبة الى الحجاج العائدين على الطائرات ويكشف عليهم طبيا فى الطور أو فى أى محجر آخر تعينه السلطة الصحية وتتخذ نحوهم اجراءات التطهير وابادة الحشرات عند الاقتضاء.

مادة 91 - اذا حدثت بؤرة طاعون أو كوليرا فى الحجاز خلال موسم الحج أو كانت على السفينة إصابة بأحدهما تتخذ نحو السفينة الإجراءات الآتية:

( أ ) ينزل الى البر الأشخاص المصابون بالطاعون أو الكوليرا إن وجدوا ويعزلون. أما باقى الحجاج فينزلون الى البر كما تنزل الملابس الداخلية القذرة وأدوات الاستعمال والملابس الخاصة بعمال السفينة وركابها والأمتعة والبضائع المشتبه فى تلوثها الى البر لتطهيرها تطهيرا تاما وفى حالة الطاعون تطبق أحكام المادة 51 فيما يتعلق بابادة الجرذان التى قد تكون بالسفينة.

ويوضع جميع الحجاج تحت الملاحظة مدة ستة أيام كاملة فى حالة الطاعون أو خمسة أيام فى حالة الكوليرا من تاريخ الانتهاء من عمليات التطهير فان حدثت اصابة بالطاعون أو الكوليرا فى أحد الأقسام فلا تحسب مدة الستة الأيام أو الخمسة الأيام المذكورة بالنسبة الى هذا القسم الا من تاريخ ظهور آخر اصابة وفى الحالة المنصوص عليها أعلاه يجوز علاوة على ما تقدم، وضع الحجاج المصريين أو المقيمين فى مصر تحت ملاحظة إضافية لمدة ثلاثة أيام.

(ب) اذا حدثت بالحجاز بؤرة للحمى الصفراء أو الجدرى أو وباء تيفوس أو وباء حمى راجعة خلال موسم الحج، فيجب على السلطة الصحية بالطور تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 90

مادة 92 - اذا لم يحدث فى الحجاز خلال موسم الحج بؤرة طاعون أو كوليرا أو حمى صفراء أو جدرى أو وباء تيفوس أو حمى راجعة فيجوز لأية سفينة حجاج عائدة تعتزم اجتياز قناة السويس أن تتجه دون التوقف فى أى ميناء فى الطريق الى السويس حيث يفحص الحجاج طبيا.

اذا لم يحدث على ظهر السفينة أثناء الرحلة اصابة بمرض كورنتينى ومضت خمسة أيام محتسبة من التاريخ الذى غادرت الحجاز فيه سفينة الحجاج، فعلى السلطة الصحية بالسويس أن تسمح لها بدخول قناة السويس ولو ليلا وللسلطة الصحية فى السويس أن تسمح لأية سفينة حجاج كهذه أن تدخل قناة السويس قبل انقضاء خمسة أيام على مغادرتها الحجاز إذا وجد أن سفينتى الحجاج الأوليين العائدتين من الحجاز عن طريق الطور، وكذلك الطائرات التى تحمل حجاجا نزلوا فى الطور قبل وصول السفينة الثانية خالية من العدوى.

مادة 93 - إذا حدثت فى الحجاز خلال موسم الحج بؤرة طاعون أو كوليرا أو حمى صفراء. أو جدرى أو وباء تيفوس أو حمى راجعة أو إذا حدثت إصابة بأحد هذه الأمراض على ظهر السفينة أثناء الرحلة فيجب على سفينة الحجاج أن تتجه مباشرة إلى المحطة الصحية بالطور.

مادة 94 - عند وصول أية سفينة حجاج إلى المحطة الصحية بالطور تطبيقا لأحكام المادة السابقة، فعلى السلطة الصحية أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 91

مادة 95 - على كل طائرة تنقل حجاجا عائدين من الحجاز وتريد إنزال حجاج فى مصر، أن تهبط أولا إما فى المحطة الصحية بالطور أو فى أية محطة صحية أخرى تعينها لها الإدارة الصحية المصرية حيث تتخذ الإجراءات الصحية بالطور أو فى أية محطة صحية أخرى تعينها لها حيث تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 90 و91

وعلى كل طائرة تنقل حجاجا عائدين من الحجاز وتزمع الهبوط فى الأراضى المصرية بقصد التموين، أن تهبط أولا إما فى المحطة الصحية بالطور أو فى أية محطة صحية أخرى تعينها لها الإدارة الصحية المصرية حيث يتم توقيع الكشف الطبى على الحجاج وتتخذ نحو الطائرة وركابها الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

مادة 96 - إذا حدثت فى الحجاز خلال موسم الحج بؤرة أحد الأمراض الكورنتينية فللسلطة الصحية المختصة بأول منطقة متاخمة للبلاد العربية السعودية يدخلها الحاج العائد من هناك إما أن تقوم بعزلة فى إحدى المحطات الصحية أو وضعه تحت المراقبة حسبما تراه ضروريا لمدة لا تزيد على مدة حضانة المرض الذى حدث.

 

(ب) القواعد الصحية التى تفرض على السفن والطائرات

التى تنقل الحجاج

 

سفن الحجاج

 

مادة 97 - لا تعتبر السفينة سفينة حجاج إلا إذا وافقت على ذلك السلطة الصحية ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات المبينة فى المواد التالية.

مادة 98 - يجب أن تكون السفينة ذات محركات ميكانيكية.

مادة 99 - يجب أن تتسع كل سفينة حجاج لإيواء جميع الحجاج فى طوابقها الوسطى. ويخصص لكل حاج القضاء المنصوص عليه فيما يلى بغض النظر عن سنه:

( أ ) يخصص فى الطوابق الوسطى علاوة على الفضاء المخصص للنوتية فضاء لا تقل مساحته عن 18 قدما انجليزيا مربعا أو 1.672 متر مربع أو حيز لا يقل حجمه عن 108 أقدام انجليزية مكعبة أو 3.058 أمتار مكعبة.

(ب) يخصص فى السطح الأعلى فضاء حر لا تقل مساحته عن ستة أقدام انجليزية مربعة 0.557 من المتر المربع زيادة على الفضاء اللازم لتشغيل السفينة أو المحجوز للنوتية أو المشغول بمستشفيات مؤقتة ودوشات ومراحيض.

وتكون الأسطح التى فوق أعلى الطوابق الوسطى خشبية أو من الحديد المغطى بالخشب أو بأية مادة عازلة مقبولة.

ويجب توفير التهوية الكافية ويجب زيادة التهوية بالوسائل الميكانيكية على الأقل فى الأسطح التى تحت أول الطوابق الوسطى وبواسطة الكوات فى الطوابق الوسطى العلوية إذا كان السطح فوق خط العوم.

وتكون السفينة مزودة بخيام لها من السمك والاتساع ما يكفى لوقاية سطحها.

ويجب أن تكون خزانات مياه الشرب غير معرضة للتلوث ومغلقة بحيث لا يمكن توزيع المياه منها إلا بواسطة حنفيات أو مضخات كما يجب أن يكون بالسفينة جهاز يكفى لتقطير ما لا يقل عن خمسة لترات من مياه الشرب يوميا لكل مسافر.

وتجهز السفينة بغرفة تطهير مناسبة وكافية.

مادة 100 - يعد على سطح السفينة أماكن مستورة ومزودة فى كل وقت وحتى لو كانت السفينة راسية بماء البحر الذى يجرى تحت الضغط فى أنابيب ركبت فيها حنفيات أو دوشات بنسبة لا تقل عن حنفية واحدة أو دوش واحد لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة.

ويجب أن يخصص عدد كاف من هذه الأماكن لاستعمال السيدات الخاص.

مادة 101 - يجب أن تكون بكل سفينة علاوة على المراحيض الخاصة بالنوتية، مراحيض ذات أجهزة مياه دافئة أو حنفيات مياه لا تقل على ثلاثة مراحيض لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة ويجوز بالنسبة الى السفن الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتى لا يمكن عمليا توفير نسبة المراحيض المنصوص عليها فى هذه المادة، أن تصرح السلطة الصحية بميناء القيام بألا تقل نسبة المراحيض عن اثنين لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة.

ويخصص عدد كاف من هذه المراحيض لاستعمال السيدات الخاص ولا يجوز إيجاد مراحيض فى عنبر السفينة أو فى أحد الطوابق الوسطى التى تطل على سطح مكشوف.

مادة 102 - تزود السفينة بأماكن استشفاء تقع على السطح الأعلى إلا إذا وافقت السلطة الصحية لميناء القيام على صلاحية أى موقع آخر.

وتكون سعة أماكن الاستشفاء بما فى ذلك المستشفيات المؤقتة كافية بحيث يخصص لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة، مساحة لا تقل عن 97 قدما انجليزيا مربعا أو 9.012 أمتار مربعة وتنشأ بحيث يمكن عزل المصابين أو المشتبه فيهم.

وتخصص مراحيض وحنفيات شرب منفصلة لاستعمال هذه الأمكنة الخاصة.

مادة 103 - يجب أن تزود السفينة بالأدوية والأجهزة اللازمة لعلاج المرضى من الحجاج وكذا بالطعوم وبالمطهرات ومبيدات الحشرات وتحدد الادارة الصحية فى كل حالة أنواع الطعوم والمقادير التى يجب توافرها من هذه الأدوية والمواد والأجهزة وتحفظ الطعوم وفقا للطرق الفنية.

مادة 104 - يجب أن يكون ضمن أفرد طاقم السفينة، طبيب وممرض مرخص لهما فى مزاولة مهنتهما وملمان بقواعد الصحة البحرية - واذا تجاوز عدد الحجاج على ظهر السفينة الألف حاج وجب أن يكون ضمن أفراد الطاقم، طبيبان وممرضان.

ويجب أن يكون ضمن أفراد الطاقم علاوة على ما تقدم، ممرضة ومغسل مغسلة فاذا زاد عدد الحجاج على السفينة على الألف حاج، ضوعف هذا العدد.

مادة 105 - يجب توفير ما لا يقل عن خمسة لترات يوميا من مياه الشرب لكل حاج بغض النظر عن سنة وإذا كان هناك ما يدعو للاشتباه فى احتمال تلوث مياه الشرب فى سفينة الحجاج أو اذا كان هناك شك فى جودة هذه المياه. فيجب غليها أو تعقيمها ثم التخلص منها فى أول ميناء يمكن الحصول منه على مياه نقية جيدة ويراعى تطهير الخزانات قبل ملئها بالمياه الجديدة.

مادة 106 - يحظر إيواء الحجاج على أى سطح أسفل الطابق الأوسط الأول تحت خط العوم ويجب تقديم الخدمات الطبية والأدوية مجانا للحجاج المسافرين على السفينة.

مادة 107 - يجب أن يبقى السطح المعد للحجاج خلال رحلة سفينة الحجاج خاليا من البضائع وأن يكون مخصصا لاستعمالهم فى كل وقت.

مادة 108 - يجب تنظيف الطوابق الوسطى باعتناء يوميا خلال الرحلة فى وقت تكون فيه خالية من الحجاج.

مادة 109 - يجب المحافظة على نظافة المراحيض وبقائها صالحة للاستعمال ويجب تطهيرها كلما كان ذلك ضروريا على شرط ألا يقل ذلك بحال ما على ثلاث مرات يوميا.

مادة 110 - على طبيب السفينة أن يزور الحجاج يوميا خلال رحلتها وأن يقدم لهم ما يلزم من العناية الطبية مجانا. وأن يتأكد من أن القواعد الصحية مرعية بها

وعلى طبيب السفينة أن يتأكد على الأخص من:

( أ ) أن الأغذية التى تصرف للحجاج من صنف جيد وأنها تعد إعدادا جيدا وأن مقاديرها كافية.

(ب) أن مياه الشرب متوافرة.

(ج) استمرار المحافظة على نظافة السفينة وتنظيف المراحيض وتطهيرها.

(د) المحافظة على نظافة الأماكن المعدة للحجاج.

(هـ) اتخاذ الاجراءات المناسبة لمكافحة أى مرض معد قد يحدث بما فى ذلك إجراءات التطهير وإبادة الحشرات.

وإذا شك الطبيب فى جودة مياه الشرب فعليه أن يلفت نظر الربان كتابة إلى ذلك.

وعلى طبيب السفينة أن يمسك سجلا يؤشر عليه يوميا من الربان يدون فيه كافة الحوادث الصحية بما فى ذلك الاجراءات الوقائية التى تتخذ خلال الرحلة ويقدم هذا السجل لتطلع عليه السلطة الصحية لأى ميناء ترسو فيه السفينة أو لميناء الوصول عند الطلب.

مادة 111 - طبيب السفينة مسئول أمام ربان السفينة عن جميع إجراءات التطهير أو إبادة الحشرات اللازمة والتى يجب تنفيذها تحت إشرافه وكذا عن الاجراءات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة 112 - لا يجوز الدخول عند المرضى المصابين بأى مرض إلا للأشخاص المكلفين بالعناية بهم وتمريضهم وعلى هؤلاء الأشخاص فيما عدا طبيب السفينة ألا يتصلوا بأى شخص آخر على ظهر السفينة متى كان يحتمل نقل العدوى بواسطة هذا الاتصال.

مادة 113 - إذا توفى حاج أثناء الرحلة فعلى ربان السفينة أن يدون ذلك أمام اسم الحاج فى الكشف المنصوص عليه فى المادة 116 وعليه أيضا أن يقيد فى سجل السفينة اسم الحاج وسنه والجهة القادم منها وسبب الوفاة أو السبب المحتمل أنه أحدث الوفاة.

وإذا كان المرض معديا وكانت السفينة فى عرض البحر فيجب لف الجثة فى كفن مشبع بمحلول مطهر ثم تلقى فى البحر.

مادة 114 - على ربان السفينة أو وكيل شركة البواخر أن يخطر السلطة الصحية لكل ميناء يزمع أن يركب منه حجاج إلى الحجاز بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من مغادرة السفينة لميناء القيام وقبل اثنتى عشرة ساعة على الأقل من مغادرة أى ميناء ترسو فيه بعد ذلك.

ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات تاريخ قيام السفينة وميناء أو موانى نزول الحجاج.

مادة 115 - على السلطة الصحية للميناء أن تقوم بفحص السفينة ولها أن تقوم بقياسها إذا تعذر على الربان تقديم شهادة مقاس صادرة من سلطة مختصة أخرى أو إذا وجد لدى السلطة القائمة بالفحص ما يحملها على الاعتقاد بان الشهادة لم تعد تدل على حالة السفينة الحاضرة وكل ذلك على نفقة ربان السفينة.

مادة 116 - على السلطة الصحية للميناء التى يسافر منها الحجاج ألا تسمح بقيام أية سفينة حجاج إلا بعد أن تتثبت من:

( أ ) توافر الشروط المبينة فى المواد السابقة.

(ب) أن السفينة نظيفة تماما وأنها طهرت عند اللزوم.

(ج) أنه لا يوجد على ظهر السفينة ما يضر أو ما يحتمل أن يضر بصحة الحجاج أو أفراد الطاقم.

(د) أن لدى الربان:

(1) كشفا مؤشرا عليه من السلطة الصحية لكل ميناء ركب منه حجاج مبين به أسماء الحجاج وأقصى عدد من الحجاج تستطيع السفينة حمله.

(2) وثيقة مذكورا بها اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها بالطن وأسماء الربان وطبيب أو أطباء السفينة وعدد الأشخاص المسافرين بها وميناء القيام ويجب أن تشمل هذه الوثيقة إقرارا من السلطة الصحية لميناء القيام يبين ما إذا كانت السفينة قد استكملت العدد القانونى المقرر لها من الحجاج وأن لم يكن قد اكتمل فيذكر عدد الحجاج المرخص للسفينة بأخذهم من الموانى التى ترسو فيما بعد.

مادة 117 - تقوم السلطة الصحية فى ميناء الدخول بالتأشير على الوثيقة المنصوص عليها فى المادة السابقة ببيان ما يأتى:

( أ ) عدد الحجاج الذين أنزلوا فى الميناء أو أبحروا منه.

(ب) الحالة الصحية فى الميناء

واذا تبين للسلطة الصحية أن البيانات الواردة بالوثيقة غير مطابقة للحقيقة جاز معاملة السفينة كأنها ملوثة.

 

7 - العقوبات

 

مادة 118 - كل سفينة قادمة من الخارج خالفت أحكام المواد 7 و8 و9 يعاقب ربانها بالغرامات الآتية:

غرامة لا تزيد على جنيهين بالنسبة الى سفينة حمولتها الصافية من طن الى 50 طنا.

غرامة لا تزيد على 4 جنيهات بالنسبة الى سفينة حمولتها الصافية 51 طنا الى 200 طن

غرامة لا تزيد على 20 جنيها بالنسبة الى سفينة حمولتها الصافية فوق 200 طن.

مادة 119 - يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها وربان كل سفينة يخالف حكم البند ( أ ) من المادة 10

مادة 120 - يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل شخص اتصل بدون ترخيص من السلطة الصحية بسفينة قبل حصولها على حرية الاتصال.

مادة 121 - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ربان كل سفينة لا يدلى بأمانة بالبيانات المطلوبة إبداؤها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

مادة 122 - كل من أدخل الى الأراضى المصرية جلودا أو منتجات حيوانية أو بقايا حيوانات أو فرشا بالمخالفة لأحكام المواد (من 41 الى 47) أو شرع فى ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، وفى هذه الحالة تضبط البضاعة موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

مادة 123 - يعاقب ربان السفينة على كل مخالفة لحكم من أحكام المواد 85 و105 و106 و107 و108 و109 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة فى حقهم.

مادة 124 - ربان كل سفينة حجاج دوّن أو سمح بتدوين بيانات غير مطابقة للحقيقة فى كشف الحجاج أو الوثيقة المنصوص عليها فى البند (د) من المادة 116 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

مادة 125 - ربان كل سفينة حجاج ثبت أن فى سفينته أو كان فى سفينته أكثر من مائة حاج ولم يكن لهم فيها طبيب يعاقب بغرامة لا تزيد على 150 جنيها ويعاقب بنفس الغرامة ربان كل سفينة حجاج تحمل منهم أكثر من ألف حاج وليس بالسفينة طبيب ثان.

مادة 126 - ربان كل سفينة حجاج ثبت أن فى سفينته أو كان فى سفينته حجاجا يزيد عددهم على العدد المرخص له يأخذه طبقا لشهادة المقاس يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل حاج فوق العدد المصرح به.

مادة 127 - ربان كل سفينة حجاج ثبت أنه أنزل الى البر حجاجا بغير رضاهم فى مكان غير الجهة التى يقصدون اليها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها عن كل حاج منهم ما لم يحصل ذلك لسبب قوة قاهرة.

مادة 128 - ربان كل سفينة حجاج عائدة شمالا وتواصل سفرها دون توقف فى محجر الطور بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

مادة 129 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لها يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 جنيها.

مادة 130 - ربان السفينة أو الطائرة مسئول مع الفاعل الأصلى عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له تقع على ظهر سفينته أو طائرته ما لم يثبت أنه كان يستحيل عليه العلم بالمخالفة.

مادة 131 - تكون لأطباء مصلحة الحجر الصحى الذين يعينهم وزير الصحة العمومية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم حق دخول السفن والطائرات وسائر وسائل النقل والتفتيش على جميع أجزائها فى أى وقت من النهار أو الليل للتثبت من تنفيذ تلك الأحكام.

مادة 132 - يجب على ربان السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل المسافرة أن يعين له محلا مختارا فى مصر لاعلانه فيه وأن يعين فيها وكيلا له أو ضامنا يكفله فيما يستحق عليه طبقا لأحكام هذا القانون وتقبله مصلحة الحجر الصحى.

مادة 133 - يلغى المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1939 والقانون رقم 18 لسنة 1928 المشار اليهما أعلاه وكذا كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 134 - على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 2 جمادى الثانية سنة 1374 (26 يناير سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 44 لسنة 1955

 

كانت مصلحة الحجر الصحى تطبق الى الآن الإجراءات التى كان مجلس الصحة البحرية والكورنتينات قد وضعها وفقا لأحكام المعاهدة الصحية الدولية لسنة 1926 وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1939 بشأن اللوائح الصحية التى تطبقها مصلحة الحجر الصحى.

وقد أصبحت هذه الإجراءات غير وافية لعدم مسايرتها للتطور الطبى العلمى فقامت الهيئة الصحية العالمية بوضع معاهدة صحية جديدة فى سنة 1951 اشتركت مصر فى أعمالها وقد ووفق على هذه المعاهدة بالقانون رقم 477 لسنة 1954 وصدر القرار بإصدارها فى 1/ 12/ 1954. وبناء على ذلك أصبح لزاما على مصر أن تكون اجراءات الحجر الصحى فيها متفقة مع أحكام هذه المعاهدة الأخيرة.

فأعدت مصلحة الحجر الصحى مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة الصحة العمومية برفعه الى مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.

 

وزير الصحة العمومية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات