قانون رقم 43 لسنة 1982

قانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة

قوانين
8. Jun 2020
823 مشاهدات
قانون رقم 43 لسنة 1982

قانون رقم 43 لسنة 1982

فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون، وتعتبر الأرض ملكا خالصا لجهة الوقف ولا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون.

 

(المادة الثانية)

 

ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقى ثمنها وذلك بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقى الإزالة أو البقاء.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر القرار الصادر بإنهاء الحكر فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على العقارات ويعلن المحتكر أو واضع اليد الظاهر بقرار الإنهاء ويجب أن يتضمن الإعلان اسم الوقف مالك الرقبة والمحتكر طبقا لما هو ثابت فى سجلات الأوقاف أو واضع اليد الظاهر مع بيان العقار ومساحته ومنطقة الأوقاف التابع لها.

ويخطر مكتب الشهر العقارى المختص بصورة من القرار المذكور لقيده فى سجل خاص.

 

(المادة الرابعة)

 

على محتكر العقار وكل ذى شأن أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ نشر قرار إنهاء الحكر فى الوقائع المصرية إلى منطقة الأوقاف المصرية التابع لها العقار ببيان على الأنموذج المعد لذلك يشتمل على اسمه وصناعته وبيان العقار وما عليه من بناء أو غراس وحقوقه على العقار ورغبته فى فرز حصة له فى الأرض تعادل التعويض المقرر له أو استبدال باقى الأرض ويرافق بهذا البيان المستندات المثبتة لحقه.

وترسل المنطقة البيانات والمستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى اللجنة المختصة ببحثها مشفوعة بمعلوماتها ووجهة نظرها.

 

(المادة الخامسة)

 

تشكل لجنة قضائية بكل منطقة من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من الملكية العقارية والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية وتختار كل جهة من يمثلها وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتى:

1 - تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذى انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.

2 - تقدير ثمن الأرض.

3 - تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقا ما تقضى به المادة 1010 من القانون المدنى.

4 - فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عينا.

5 - الفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون

وللجنة فى سبيل أداء مهمتها فحص وتحقيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا فى الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من العاملين الفنيين والإداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة.

ويعلن ذوو الشأن ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة للفصل فى الموضوعات التى تعرض عليها.

 

(المادة السادسة)

 

لذوى الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن فى قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

ويكون الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائية نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن.

 

(المادة السابعة)

 

يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التى اختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة وذلك بشرط أن يبدى رغبته فى الاستبدال خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا صدر فى حضوره، أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر فى غيبته.

وإذا تم الطعن فى قرار اللجنة فيتم تسوية باقى مستحقات كل من الوقف مالك الرتبة والمحتكر وفقا لما يصدر به الحكم النهائى طبقا للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

(المادة الثامنة)

 

لهيئة الأوقاف المصرية الحق فى الاحتفاظ بالعقار كله إذا رأت المصلحة فى ذلك مع صرف ربع ثمن الأرض وقيمة البناء أو الغراس للمحتكر وذلك وفقا للقيمة التى قدرتها اللجنة المشار إليها فى المادة الخامسة على أن تبدى الهيئة رغبتها فى ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة قرار اللجنة نهائيا.

 

(المادة التاسعة)

 

يجوز لهيئة الأوقاف المصرية بيع الأرض الصادر عنها قرار إنهاء حق الحكر بالمزاد العلنى فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا لم يتقدم المحتكر بالبيان المنصوص عليه فى المادة (4).

(ب) إذا أصدرت اللجنة القضائية قرارها بعد ثبوت صفة المحتكر وأصبح هذا القرار نهائيا إما بفوات مواعيد الطعن فيه أو برفض الطعن من المحكمة الابتدائية.

(جـ) إذا لم يبد المحتكر رغبته فى الاستبدال ولم تر الهيئة الاحتفاظ بالعقار وكان العقار غير قابل للقسمة.

(د) إذا تعدد المحتكرون وتقدم بعضهم ببيانه ورغبته فى الاستبدال دون الآخرين ولم يكن من الممكن تجزئة الأعيان بسبب ضآلة الأنصبة.

ويتم البيع بالمزاد العلنى وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويشمل البيع ما على الأرض من بناء أو غراس، وإذا زاد أو نقص الثمن الراسى به المزاد للعقار جميعه عن التقدير الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة وزع الفرق بين المنشآت والأرض بذات النسبة المقررة للثمن الأساسى الذى قد قدر لكل منهما.

ويودع نصيب المحتكر أو المنتفع الظاهر خزانة الهيئة على ذمته بعد تحصيل المصروفات الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تجاوز 10% من المتحصل لصالح المحتكر.

 

(المادة العاشرة)

 

إذا قبل المحتكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ سداد الثمن، أمام إذا كان البيع مقسطا فيزاد الثمن وتقسط الزيادة مع الأقساط وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه فى ذلك ويشهر العقد.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

يتبع فى شأن الأحكار التى صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة وذلك فيما عدا الأحكار التى تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد المن أو معجله ويتم فى هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه فى ذلك.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

تحال جميع المواد التى كانت منظورة أمام اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها، وعلى سكرتارية هذه اللجان إخطار ذوى الشأن بالميعاد الذى تحدد لنظرها

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على المواد المنظورة أمام لجان القسمة إذا كانت مؤجلة لإصدار القرار.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

يصدر وزير الأوقاف قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

يلغى القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم الحكر على الأعيان الموقوفة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون المذكورة لحين صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها فى المادة السابقة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(المادة السادسة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1402 (13 يونيه سنة 1982)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية عن مشروع قانون فى شأن انهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة والتقرير التكميلى له.

(القانون رقم 43 لسنة 1982)

 

ورد الى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 12/ 12/ 1981 وأحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 19/ 12/ 1981 الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه واعداد تقرير عنه وقد أعدت اللجنة تقريرها وعرض على المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من إبريل سنة 1982 فوافق عليه المجلس من حيث المبدأ وأعاده الى اللجنة لصياغة مواد مشروع القانون والتنسيق بينها فى ضوء ما دار من مناقشات.

وقد عقد اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو سنة 1982 حضره كل من الأستاذ مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والسيد أحمد زكى أو النصر رئيس هيئة الأوقاف ممثلين للحكومة كما حضره من هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف الدكتور محمد على ابراهيم محجوب رئيس اللجنة والسيد العضو محمود الفران وكيل اللجنة والسيدة العضو نوال عامر وكيلة اللجنة وحضر من هيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة.

وبعد أن استرجعت اللجنة مشروع القانون والقوانين المتعلقة بالوقف والقانون المدنى والقانون رقم 92 لسنة 1960 باعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ومناقشات السادة الأعضاء فى جلسة المجلس المعقودة فى 24 من إبريل سنة 1982 واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها فيما يلى:

رأت اللجنة إدخال التعديلات الآتية على مشروع القانون:

(1) اضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من مشروع القانون مضمونها استحقاق المحتكر للأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقى الازالة أو البقاء وذلك لازالة اللبس فى وجود تعارض بين مشروع القانون المعروض والقانون المدنى.

(2) تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون بتحديد بند مستقل لتقرير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقا لما تقضى به المادة 1010 من القانون المدنى، كما عدلت اللجنة من شروط انعقاد اللجنة بجعله بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل اذا أن شرط حضور جميع أعضائها فيه تعطيل لانعقادها.

(3) إضافة حكم جديد للمادة الثامنة من مشروع القانون يلزم الهيئة العامة للأوقاف المصرية بإبداء رأيها فى الاحتفاظ بالعقار خلال ثلاثين يوما أسوة بالمهلة المعطاه للمحتكر، وذلك حتى لا يبقى حق الهيئة لمدة طويلة ولتحقيق المساواة بين الطرفين.

(4) وتلافيا لما يحدث من تأخير صدور اللائحة التنفيذية لبعض القوانين.

فقد رأت اللجنة تحديد مهلة ثلاثة شهور لصدور اللائحة التنفيذية للقانون على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 92 لسنة 1960 باعادة تنظيم الحكر على الأعيان الموقوفة لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

هذا وقد وافقت الحكومة على هذه التعديلات زيادة فى الايضاح ولحسن صياغة نصوص مشروع القانون.

واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر لترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.

تحريرا فى 12/ 5/ 1982

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور: محمد على ابراهيم محجوب

 

 

المذكرة الايضاحية لمشروع قانون انهاء الأحكار

 

الحكر أو التحكير هو من الحقوق المأخوذة أحكامه من الشريعة الاسلامية وهو عبارة عن عقد إجازة موضوعه استبقاء الأرض الموقوفة فى يد المستأجر للبناء أو الغراس بها ما دام يدفع أجر المثل، ولم تكن المدة الحكر حتى أقصى بل كان يصح أن يعقد لمدة غير معينة وفى هذه الحالة يبقى الحكر ما بقى المحتكر يدفع الأجرة.

وقد شرع هذا العقد أساسا بهدف تعمير أرض الوقف التى تخربت ولم يعد ريعها كافيا لاصلاحها أو تعميرها ولم يرغب أحد فى استبدالها فيلجأ ناظر الوقف إلى تحكيرها.

ولما كان الحكر على النحو المتقدم يمثل قيدا خطيرا على الملكية مما يجعل أمر الاستغلال أو التصرف فى العين المحكرة من الأمور غير الميسورة، ونظرا لتغير الظروف الاقتصادية التى أصبح معها تعمير العين المحكرة واستبدالها ميسورا فى مدة أقصر من المدة التى كان يقتضيها تحقيق هذين الغرضين فى الزمن الماضى لذلك بدأ المشروع المصرى فى التقنين المدنى الصادر عام 1948 وضع سياسة تهدف الى الحد من انتشاره والتضييق منه فحدد مدة الحكر وجعل أقصاها ستين سنة (مادة 999 مدنى) وأنه لا يجوز التحكير الا لضرورة أو مصلحة وباذن من المحكمة الابتدائية (المادة 1000 مدنى) وأن حق الحكر ينتهى قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف فى الأرض المحكرة (مادة 1008 مدنى) وعدم جواز ترتيب حق الحكر على أرض غير موقوفة (مادة 1012 مدنى).

ثم تبع صدور القرار رقم 180 لسنة 1952 وبالغاء نظام الوقف على حيز الحيرات ونص على أن يعتبر منتهيا بسبب زوال صفة الوقت، كل حكر كان مترتبا على أرض انتهى وقفها طبقا لأحكام هذا القانون وبذلك أصبح معظم الأحكار منحصرا فى الأوقاف الخيرية وأغلبها فى نظارة وزارة الأوقاف.

ونظرا لأن فى بقاء هذه الأحكار بما تمثله من قيد على ملكية الوقف الخيرى لأعيانه تحول بينه وبين استغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على مجالات الخير الواسعة التى توجه اليها هذه الأموال فقد صدرت القوانين المتعاقبة الآتية بقصد الانتهاء من تصفية حق الحكر على الأعيان الموقوفة.

- القانون رقم 649 لسنة 1953 فى شأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة والذى نص على أن ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف وخص الوقف مالك الرقبة بثلاث أرباع ثمن الأرض والمحكر بباقى الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك وجعل محكمة استئناف مصر هى المختصة بالفصل فى أمر النزاع ثمن الأرض المحكرة.

- القانون رقم 295 لسنة 1954 فى شأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة والذى يجعل إنهاء حق الحكر بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف وخص الوقف مالك الرقبة بثلاث أخماس ثمن الأرض المحكرة (على خلاف القانون السابق) والمحكر بباقى الثمن وأناط بالمحكمة الشرعية المختصة الاختصاص بالفصل فى أى نزاع ينشأ بين الوزارة والمحتكر.

القانون رقم 92 لسنة 1960 باعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة الذى جعل أداة انهاء الحكر هو قرار من وزير الأوقاف اذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم انهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل به جعل الوقف مالك الرقبة يختص بثلاث أخماس ثمن الأرض والمحكر بباقى الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشىء من ذلك.

وقد كان المأمور أن تنتهى جميع الأحكار خلال المدة التى حددها القانون وهى خمس سنوات الا أن هذا القانون لم يحقق الغاية المرجوة منه وسارة عملية الاستبدال فى بطء شديد على الرغم من أن هذا القانون مد العمل به عدة مرات وقد كشف التطبيق العملى وفقا للبيانات التى اعدتها الادارة العامة للملكية العقارية لهيئة الأوقاف المصرية أن عدد الأحكار التى صدرت قرارات بانهائها تبلغ 9455 حكرا الا أنه لم يتم الانتهاء من إجراءات الاستبدال الا بالنسبة لحوالى 3500 حكر منها وما زال هناك ستة آلاف حكر لم تتم الاجراءات الخاصة بانهائها رغم صدور قرارات الانهاء وما زال أمرها معروضا على اللجان المختلفة التى نص عليها القانون رقم 92 لسنة 1960، ذلك أنه وفقا لأحكام هذا القانون فإن قرار إنهاء الحكر هو بداية لسلسلة من الإجراءات التى تصاحب هذا الانهاء وتنتهى الى تحديد حقوق جهة الوقف والمحتكر.

وقد تبين أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا البطء فى إنهاء الاجراءات يرجع الى تعدد اللجان التى تمر بها عملية انهاء الحكر اذا تمر هذه العملية بأربعة مراحل مختلفة تبدأ بلجنة التثمين ثم لجنة الأحكار ثم اللجنة العليا للأحكار ثم قد تحال الى لجان القسمة لفرز نصيب جهة الوقف والمحتكر.

وعلاجا لهذا القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى فى الاجراءات المصاحبة لانهاء الأحكار وتبسيطا لهذه الاجراءات فقد رئى أن تمر عملية انهاء الحكر بمرحلة واحدة يتوفر لها كافة الضمانات وذلك بانشاء لجنة قضائية فى كل منطقة برئاسة رئيس محكمة تختص دون غيرها بفحص المستندات المقدمة من المحتكر وهيئة الأوقاف وبتحديد حقوق كل من الطرفين بصفة كاملة.

كما أنه من جهة أخرى ونظرا لمضى مدة طويلة منذ صدور القانون رقم 92 لسنة 1960 ومن قبله القانون رقم 295 لسنة 1954 المشار اليهما حقق فيها المحتكرون فوائد كبيرة من انتفاعهم بأموال الوقف مقابل مبالغ زهيدة رئى أن يتم تعديل الأنصبة المترتبة على انهاء حق الحكر بثلاث أرباع الثمن (بدلا من ثلاث أخماسه) خاصة وأن القانون المدنى نص فى المادة 999 منه على حد أقصى لمدة الحكر هى ستون عاما تنتهى بالنسبة للأحكار التى تسرى عليها أحكامه فى عام 2008 تعود بعدها العين المحكرة خالصة لجهة الوقف دون أى تعويض إلا عن البناء أو الغرس المقام عليها بأقل قيمتها مستحقة الازالة أو البقاء (مادة 1010 مدنى).

كما رؤى أن تؤول الى جهة الوقف عند صدور هذا القانون جميع الأراضى المحكرة الخالية من أى بناء أو غراس لانتفاء حكمة تحكيرها وحتى تعود الى جهة الوقف لاستغلالها فيما يحققه المنفعة للوقف الخيرى ولدعم الأموال المخصصة لخدمة الدعوة الاسلامية والبر العام والخاص الذى قام عليه نظام الوقف الخيرى ومما لا شك فيه أن هذه المصلحة العامة أولى بالرعاية والحماية من مصلحة محتكر غفل عن تعمير الأراضى المحكرة.

وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق محققا للأهداف المتقدمة.

وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن ينتهى حق الحكر بقوة القانون على الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس وتعتبر الأراضى ملكا خالصا لجهة الوقف ولا يعتد بأى بناء أو غراس يقام فى الأراضى الفضاء المحكرة بعد صدور هذا القانون. أما بالنسبة للأعيان الموقوفة المشغولة بناء أو غراس فقد نصت المادة الثانية من المشروع على أن ينتهى حق الحكر بقرار يصدره وزير الأوقاف وفى هذه الحالة يختص الوقف مالك الرقبة بثلاث أرباع ثمن الأراضى والمحتكر بباقى الثمن وقد بينت المادة الثالثة من المشروع الوسائل الى يتم بها نشر قرار انهاء الحكر بما يكفل اتصال علم المحتكر وكل ذى مصلحة به.

وأوجبت المادة الرابعة على المحتكر وكل ذى مصلحة أن يتقدم خلال شهرين من نشر قرار انهاء الحكر الى منطقة الأوقاف التابع لها العقار ببيان لحقوقه على العقار ورغبته فى فرز حصة له أو استبدال باقى الأراضى التى يختص بها الوقف مالك الرقبة.

كما نصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة قضائية فى كل منطقة برئاسة رئيس محكمة وتتولى فحص وتحقيق المستندات المقدمة من المحتكر والهيئة وتختص وحدها بتحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار انهاء الحكر وقد روعى فى تشكيلها تبسيط اجراءاتها مع كفالة ضمان الحيدة والخبرة بما يمكنها من سرعة الفصل فى الموضوعات التى تختص بها.

وأجازة المادة السادسة الطعن فى قرارات اللجنة القضائية من ذوى الشأن ومن رئيس هيئة الأوقاف المصرية أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرة العقار على أن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوة الطعن حتى لا يمتد أمد النزاع دون مقتضى لفترات طويلة.

ومن المستقر عليه أنه ليس فى قصر التقاضى على درجة واحدة أى مخالفة دستورية لأن الدستور وإن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن - وهو ما حرص على أن يحققة المشروع - إلا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة وإنما ترك أمر ذلك لتقدير المشروع حسبما يراه متفقا مع الصالح العام.

(حكم المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 39 لسنة 19 عليا جلسة 23/ 3/ 1974).

ونصت المادة السابعة على أنه يجوز للمحتكر أن يستبدل ثلاثة أرباع الأرض التى اختص بها الوقف اذا أبدى رغبته فى الاستبدال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة القضائية.

وأعطت المادة الثامنة للهيئة الحق فى الاحتفاظ بالعقار المحكر اذا رأت المصلحة فى ذلك مع تعويض المحتكر عن ربع ثمن الأرض وقيمة بالنسبة والغراس وفقا للقيمة التى قدرتها اللجنة القضائية.

وأوضحت المادة التاسعة الأحوال التى يجوز فيها للهيئة بيع الأراضى المترتب عليها حق الحكر بالمزاد العلنى على أن يودع نصيب المحتكر خزانة الهيئة على ذمته بعد تحصيل المصروفات الادارية بما لا يزيد عن 10% ونظمت المادة العاشرة كيفية سداد الثمن والآثار المترتبة.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من رئيس مجلس هيئة الأوقاف المصرية ويشهر العقد.

واذا كان المشروع لا يتضمن المساس بالحقوق المكتسبة للمحتكر المترتبة على قرارات انهاء الحكر الصادرة قبل العمل به الا أنه بالنسبة لاجراءات انهاء هذه الأحكار والتى كانت معروضة على اللجان المشكلة وفقا للقانون الحالى وسيزول وجودها القانون أو ينتهى اختصاصها (لجان القسمة) مع الغاء هذا القانون فقد واجهت المادة الثانية عشرة ذلك بالنص على أن يتبع فى شأن انهاء هذه الأحكار الاجراءات المنصوص عليها فى هذا المشروع وذلك فيما عدا الأحكار التى تمت اجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة ويتم فى هذا الاستبدال بعقد يوثقه رئيس مجلس ادارة الهيئة.

كما تضمنت المادة الثالثة عشرة حكما وقتيا يقضى بأن تحال جميع المواد التى كانت منظورة أمام اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 باعادة تنظيم انهاء الحكر على الأعيان الموقوفة والتى ألغيت أو زال اختصاصها الى اللجان القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها على سكرتارية هذه اللجان اخطار ذوى الشأن بالميعاد على الا يسرى هذا الحكم على المواد المنظورة أمام لجان القسمة اذا كانت مؤجلة لاصدار القرار منعا من تعطيل الفصل فيها بعد أن أصبحت مهيأة لذلك.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن تصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الأوقاف.

وأخيرا نص المشروع فى المادة الخامسة عشرة على الغاء كل ما يخالف أحكامه.

ويتشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 51 بتاريخ 18/ 7/ 1981 ملف رقم 16 1981

رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره.

تحريرا فى 25 من المحرم سنة 1402 هـ (22 من نوفمبر سنة 1981) م.

وزير الدولة للأوقاف

د: زكريا البرى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات