قانون رقم 43 لسنة 1981

قانون رقم 43 لسنة 1981 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى

قوانين
3. Jan 2021
154 مشاهدات
قانون رقم 43 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 11 يونية سنة 1981 - العدد 24

قانون رقم 43 لسنة 1981

فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام

السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (54) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى نصها الآتى:

"يجوز لوزير الخارجية أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف فنية ببعثات التمثيل الدبلوماسى ويمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية ويدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف التمثيل الدبلوماسى المعادلة لوظائفهم بحد لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين".

(المادة الثانية)

تطبق أحكام المادة السابقة على حالات العاملين الموجودين بالخارج وقت صدور هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم لعملهم بالخارج.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1401 (2 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات