قانون رقم 43 لسنة 1979

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى

قوانين
26. Jan 2021
274 مشاهدات
قانون رقم 43 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 21 يونيه سنة 1979 - العدد 25 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 43 لسنة 1979

بإصدار قانون نظام الحكم المحلى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الحكم المحلى.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الحكم المحلى، إلى موازنات هذه الوحدات اعتبارا من السنة المالية 1980، ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكلمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق.

ولا يجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما يتجاوز ضعف الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه.

(المادة الخامسة)

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

(المادة السادسة)

تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.

(المادة السابعة)

فيما عدا ما نص عليه فى المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التى يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيرى المالية والإسكان.

(المادة الثامنة)

يستبدل بعبارتى "المجلس المحلى" و"المجالس المحلية" أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبى المحلى" و"المجالس الشعبية المحلية".

ويلغى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق,

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 25 رجب سنة 1399 (20 يونيه سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات