قانون رقم 42 لسنة 1980

قانون رقم 42 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1980

قوانين
14. Jan 2021
134 مشاهدات
قانون رقم 42 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 42 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9474000 جنيه (تسعة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 8714000 جنيه (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور 187500 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6839000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 760000 جنيه (سبعمائة وستون ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:

جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 760000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 8714000 ج (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 8714000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 760000 ج (سبعمائة وستون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 760000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات