الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 42 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9474000 جنيه (تسعة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 8714000 جنيه (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور 187500 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6839000 ج.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 760000 جنيه (سبعمائة وستون ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:
جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 760000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 8714000 ج (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 8714000 ج.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 760000 ج (سبعمائة وستون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 760000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات