قانون رقم 42 لسنة 1978

قانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وفروعه والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعى أو أى جهة أخرى وتسوية أوضاعهم

قوانين
31. Jan 2021
257 مشاهدات
قانون رقم 42 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29

قانون رقم 42 لسنة 1978

بتعيين العاملين بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وفروعه

والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع

الزراعى أو أى جهة أخرى وتسوية أوضاعهم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعين العاملون الموجودون - فى تاريخ نفاذ هذا القانون - بخدمة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وفروعه بالأقاليم والاتحادات الإقليمية فى وزارة الزراعية والهيئات والوحدات التابعة لها أو أى جهة أخرى وذلك من تاريخ التحاقهم بالاتحادات المذكورة متى كانوا مستوفين للشروط العامة للتوظف المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حسب الأحوال وذلك فيما عدا شرط اللياقة الصحية.

(المادة الثانية)

تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للقواعد الآتية:

1 - يعين حملة المؤهلات الدراسية، فى الفئات المالية المقررة لمؤهلاتهم بالجهاز التى يتم تعيينهم فيها وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/ 4 المدة من تاريخ تخرجهم حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر.

2 - يعتبر العمال الحرفيون والمهنيون شاغلين للفئات المقررة للحرف والمهن المماثلة التى يعينون فيها، وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/4 المدة من تاريخ بلوغهم سن 18 سنة حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر.

3 - يوضع العاملون الكتابيون غير المؤهلين والعمال العاديون، فى وظائف من الفئة العاشرة (144 - 360) بمجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة بالجهات التى يعينون فيها حسب الأحوال وتحدد أقدمياتهم بواقع 3/ 4 المدة من تاريخ بلوغهم سن 18 سنة حتى تاريخ التحاقهم بالاتحادات سالفة الذكر.

4 - يرقى من يستوفى من العاملين المشار إليهم فى الفقرات السابقة حتى 31 ديسمبر سنة 1977 إحدى المدد الكلية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له إلى الفئات الأعلى طبقا لهذه الجداول وتعتبر أقدمية العامل فى الفئة المرقى إليها اعتبارا من أول يناير 1978، وتتم الترقية فى ذات المجموعة الوظيفية التى يعين فيها.

ويدخل فى حساب المدد الكلية للعاملين المذكورين ما لم يحسب فى تحديد أقدمياتهم من مدد العمل السابقة بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وغيره من وحدات البنيان التعاونى الزراعى ووحدات الجهاز الإدارى للدولة والحكم المحلى والقطاع العام وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، وذلك بشرط ألا تقل مدد الخدمة السابقة عن سنة كاملة متصلة وألا يكون سبب انتهائها سوء السلوك وأن يقدم العامل طلبا بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون.

كما يرقى إلى الفئة التالية كل من استوفى من العاملين المشار إليهم فى المادة السابقة حتى 1/ 3/ 1978 المدد المنصوص عليها فى قانون الرسوب الوظيفى بالنسبة للدرجة الأخيرة.

ولا يجوز أن يترتب على تطبيق القواعد السابقة حصول العامل على فئة أعلى من الفئة الثالثة (684 - 1440) أو أن يسبق زملاءه فى الجهة التى يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية.

(المادة الثالثة)

يحتفظ بصفة شخصية العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمرتبات الأصلية التى كانوا يتقاضونها بجهات عملهم السابقة متى كانت أزيد من تلك التى يستحقونها بالجهات المعينين فيها طبقا لأحكام هذا القانون، وتستهلك الزيادة من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وأية زيادات أخرى تطرأ على مرتباتهم.

(المادة الرابعة)

لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التى يرتبها هذا القانون للطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على صدوره أو صرف أية فروق مالية عن الماضى.

(المادة الخامسة)

تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لتسوية من يعين من العاملين المشار إليهم فى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وذلك إلى أن تنشأ فئات مالية بعد تسوية حالاتهم فى موازنة العام التالى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1978

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1398 (12 يوليه سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات