الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1981 - العدد 23
قانون رقم 41 لسنة 1981
بإعفاء أصحاب مراكب الصيد والمخابز البلدية فى القطاع الخاص والعاملين
لديهم من الديون المستحقة عليهم طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعفى الفئات الآتية مما لم يؤد من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الأخرى المنصوص عليها فى القوانين أرقام 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959، 63 لسنة 1964، 79 لسنة 1975:
1 - أصحاب مراكب الصيد فى القطاع الخاص والعاملين لديهم.
2 - أصحاب المخابز البلدية فى القطاع الخاص والعاملين لديهم وذلك حتى 6/ 7/ 1980
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1401 (27 مايو سنة 1981)
التعليقات