قانون رقم 41 لسنة 1981

قانون رقم 41 لسنة 1981 بإعفاء أصحاب مراكب الصيد والمخابز البلدية فى القطاع الخاص والعاملين لديهم من الديون المستحقة عليهم طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية

قوانين
3. Jan 2021
117 مشاهدات
قانون رقم 41 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1981 - العدد 23

قانون رقم 41 لسنة 1981

بإعفاء أصحاب مراكب الصيد والمخابز البلدية فى القطاع الخاص والعاملين

لديهم من الديون المستحقة عليهم طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعفى الفئات الآتية مما لم يؤد من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الأخرى المنصوص عليها فى القوانين أرقام 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959، 63 لسنة 1964، 79 لسنة 1975:

1 - أصحاب مراكب الصيد فى القطاع الخاص والعاملين لديهم.

2 - أصحاب المخابز البلدية فى القطاع الخاص والعاملين لديهم وذلك حتى 6/ 7/ 1980

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1401 (27 مايو سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات