الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 41 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1980 بمبلغ 3058700 جنيه (ثلاثة ملايين وثمانية وخمسين ألفا وسبعمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2200000 جنيه (مليونان ومائتا ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 800000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 1400000 ج (منه مبلغ 70000 جنيه فائض يؤول للحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 858700 (ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 800000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 58700 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2200000 ج (مليونان ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2200000 ج
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 858700 ج (ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 858700 ج (منه مبلغ 658700 ج) قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات