قانون رقم 41 لسنة 1980

قانون رقم 41 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
182 مشاهدات
قانون رقم 41 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 41 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1980 بمبلغ 3058700 جنيه (ثلاثة ملايين وثمانية وخمسين ألفا وسبعمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2200000 جنيه (مليونان ومائتا ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 800000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 1400000 ج (منه مبلغ 70000 جنيه فائض يؤول للحكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 858700 (ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 800000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 58700 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2200000 ج (مليونان ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2200000 ج

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 858700 ج (ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 858700 ج (منه مبلغ 658700 ج) قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات