قانون رقم 41 لسنة 1979

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 41 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قوانين
26. Jan 2021
186 مشاهدات
قانون رقم 41 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 21 يونيه سنة 1979 - العدد 25 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 41 لسنة 1979

بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الاتى:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص التالى:

"يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1399 (19 يونيه سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات