الجريدة الرسمية فى 20 يوليه سنة 1978 - العدد 29
قانون رقم 41 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان الزراعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالتقدير العام الحالى للإيجار السنوى للأراضى الزراعية المتخذ اساسا لتقدير ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر 1978 وذلك استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويبدأ العمل بالربط الجديد للضريبة بناء على إعادة التقدير اعتبارا من أول يناير سنة 1979
ومع ذلك لا تزاد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية إلا بمقدار نصف ما يترتب على إعادة التقدير من زيادة فى هذه القيمة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى وذلك فى العام الزراعى 1978/ 1979
وتسرى القيمة الإيجارية بالكامل اعتبارا من العام الزراعى 1979/ 1980 ويتحمل المستأجر عن المالك 50% من زيادة الربط عن السنة المالية 1979
(المادة الثانية)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1398 (12 يوليه سنة 1978)
التعليقات