قانون رقم 40 لسنة 2019

قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

قوانين
7. Apr 2020
315 مشاهدات
قانون رقم 40 لسنة 2019
قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٩
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٤١٦٢٥٢٠٦٦٧ جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة واثنان وستون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٤٠٩٠٥٢٧٥٧ جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وتسعة ملايين واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ ١٧٩١٦٥١٧٥ جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٢٢٩٨٨٧٥٨٢ جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٢٦٣٩٩٢٣٢١ جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٨٥٤٩٣٩٥٦٤ جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٨٩٨٥٢٨٣٤٦ جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ ٤٣٨٥١٨٨٨٠ جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٤٦٠٠٠٩٤٦٦ جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٨٩٨٥٢٨٣٤٦ جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ رمضان سنة ١٤٤٠هـ

(الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠١٩م).

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

 

(المبالغ بالجنيه)

 

التكاليف والمصروفات ختامى٢٠١٧ / ٢٠١٨ الإيرادات ختامى ٢٠١٧ / ٢٠١٨

مج (١) خدمات ومواد ووقود وقطع غيار ٢٨.٤٠١.٥٩١ مج (١) إيرادات النشاط ١.٩١٦.٦٩٢.٢٧٩

مج (٢) أجور ١٧٩.١٦٥.١٧٥

مج (٣) المصروفات ٢٨٥.٨٠٢.١٤٦

مج (٥) أعباء وخسائر ٩١٥.٦٨٣.٨٤٥ مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ٣٤٧.٣٠٠.٠٤٢

جملة التكاليف والمصروفات ١.٤٠٩.٠٥٢.٧٥٧ جملة الإيرادات ٢.٢٦٣.٩٩٢.٣٢١

صافى ربح العام:

فائض حكومة ٨٥٤.٩٣٩.٥٦٤

جملة ختامى الموازنة الجارية ٢.٢٦٣.٩٩٢.٣٢١ جملة ختامى الموازنة الجارية ٢.٢٦٣.٩٩٢.٣٢١

الاستخدامات الاستثمارية ٤٣٨.٥١٨.٨٨٠ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ١.٨٩٨.٥٢٨.٣٤٦

التحويلات الرأسمالية ١.٤٦٠.٠٠٩.٤٦٦

جملة الاستخدامات الرأسمالية ١.٨٩٨.٥٢٨.٣٤٦ جملة الإيرادات الرأسمالية ١.٨٩٨.٥٢٨.٣٤٦

الإجمالى ٤.١٦٢.٥٢٠.٦٦٧ الإجمالى ٤.١٦٢.٥٢٠.٦٦٧

 

تاريخ النشر : ٢٤ - ٠٤ - ٢٠١٩

نوع الجريدة : الجريدة الرسميةِ

مضمون التشريع : بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

الجريدة الرسمية - العدد ١٦ مكرر (م) - السنة الثانية والستون

١٨ شعبان سنة ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠١٩م

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات