للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٤١٦٢٥٢٠٦٦٧ جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة واثنان وستون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٤٠٩٠٥٢٧٥٧ جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وتسعة ملايين واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ ١٧٩١٦٥١٧٥ جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٢٢٩٨٨٧٥٨٢ جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٢٦٣٩٩٢٣٢١ جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٨٥٤٩٣٩٥٦٤ جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٨٩٨٥٢٨٣٤٦ جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ ٤٣٨٥١٨٨٨٠ جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٤٦٠٠٠٩٤٦٦ جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٨٩٨٥٢٨٣٤٦ جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ رمضان سنة ١٤٤٠هـ
(الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠١٩م).
عبد الفتاح السيسى
حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨
(المبالغ بالجنيه)
التكاليف والمصروفات ختامى٢٠١٧ / ٢٠١٨ الإيرادات ختامى ٢٠١٧ / ٢٠١٨
مج (١) خدمات ومواد ووقود وقطع غيار ٢٨.٤٠١.٥٩١ مج (١) إيرادات النشاط ١.٩١٦.٦٩٢.٢٧٩
مج (٢) أجور ١٧٩.١٦٥.١٧٥
مج (٣) المصروفات ٢٨٥.٨٠٢.١٤٦
مج (٥) أعباء وخسائر ٩١٥.٦٨٣.٨٤٥ مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ٣٤٧.٣٠٠.٠٤٢
جملة التكاليف والمصروفات ١.٤٠٩.٠٥٢.٧٥٧ جملة الإيرادات ٢.٢٦٣.٩٩٢.٣٢١
صافى ربح العام:
فائض حكومة ٨٥٤.٩٣٩.٥٦٤
جملة ختامى الموازنة الجارية ٢.٢٦٣.٩٩٢.٣٢١ جملة ختامى الموازنة الجارية ٢.٢٦٣.٩٩٢.٣٢١
الاستخدامات الاستثمارية ٤٣٨.٥١٨.٨٨٠ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ١.٨٩٨.٥٢٨.٣٤٦
التحويلات الرأسمالية ١.٤٦٠.٠٠٩.٤٦٦
جملة الاستخدامات الرأسمالية ١.٨٩٨.٥٢٨.٣٤٦ جملة الإيرادات الرأسمالية ١.٨٩٨.٥٢٨.٣٤٦
الإجمالى ٤.١٦٢.٥٢٠.٦٦٧ الإجمالى ٤.١٦٢.٥٢٠.٦٦٧
تاريخ النشر : ٢٤ - ٠٤ - ٢٠١٩
نوع الجريدة : الجريدة الرسميةِ
مضمون التشريع : بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .
الجريدة الرسمية - العدد ١٦ مكرر (م) - السنة الثانية والستون
١٨ شعبان سنة ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠١٩م
التعليقات