الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1981 - العدد 23
قانون رقم 40 لسنة 1981
بشأن إعفاء تجار البحر وصغار الحرفيين بمدن القناة من أرصدة القروض
المستحقة عليهم لبنك ناصر الاجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعفى تجار البحر (البمبوطية) وصغار الحرفيين بمحافظات القناة والسابق منحهم قروضا من بنك ناصر الاجتماعى لمباشرة نشاطهم بعد عودة الحياة الطبيعية لمدن القناة من أرصدة القروض المشار إليها.
وتتولى الخزانة العامة سداد أرصدة القروض المنصوص عليها فى هذا القانون لبنك ناصر الاجتماعى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1401 (27 مايو سنة 1981)
التعليقات