قانون رقم 40 لسنة 1980

قانون رقم 40 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
142 مشاهدات
قانون رقم 40 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 40 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 1980 بمبلغ 33942000 ج (ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 33276000 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وستة وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 5893000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 27383000 ج

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 666000 جنيه (ستمائة وستة وستون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) بمبلغ 400000 ج.

جملة الباب الرابع (التحويلات الرأسمالية) بمبلغ 266000 ج.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 33276000 ج (ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وستة وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 33276000 ج.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 666000 ج (ستمائة وستة وستين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 581000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 85000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من اعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات