قانون رقم 40 لسنة 1978

قانون رقم 40 لسنة 1978 فى شأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 بمد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية

قوانين
1. Feb 2021
201 مشاهدات
قانون رقم 40 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29

قانون رقم 40 لسنة 1978

فى شأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 بمد عضوية

أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية الحالية حتى 30 يونية سنة 1979، أو إلى حين صدور قانون التعاون الزراعى الجديد أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1398 (12 يولية سنة 1978)a

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات