قانون رقم 40 لسنة 1972

قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين

قوانين
7. Jun 2020
607 مشاهدات
قانون رقم 40 لسنة 1972

قانون رقم 40 لسنة 1972

بشأن إنشاء نقابة التجاريين وبإلغاء العمل بأحكام

القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة

المحاسبين والمراجعين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

نظام النقابة وأهدافها

 

مادة 1 - تنشأ نقابة التجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى ويكون المقر الرئيسى للنقابة فى القاهرة.

مادة 2 - تتكون النقابة من الشعب الآتية:

(1) المحاسبة والمراجعة.

(2) التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية.

(3) الاقتصاد والإحصاء التجارى.

(4) التأمين.

ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة 3 - تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التى تندرج تحت كل شعبة منها، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأحكام الخاصة التى يرى انفراد أعضاء شعبة من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الأكمل.

مادة 4 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

(1) - الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للتجاريين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل.

(2) - تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى العام.

(3) الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية.

(4) الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة وتحديد خصائصها ومتطلباتها وتطويرها فى إطار النظام الاشتراكى وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى.

(5) المساهمة فى تخطيط برامج التعليم التجارى والاقتصادى بكافة فروعه وتخصصاته بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه ونقى بمتطلباته.

(6) العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف فى مجالاتها وربط البحوث العلمية بمواقع الإنتاج بدراسة أساليب ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.

(7) التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والافريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرة وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.

وتحل شعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون محل نقابة المحاسبين والمراجعين فى عضويتها فى اتحاد المحاسبين العرب وفى المنظمات الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

(8) وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(9) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الإدارية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم فى المهن الأخرى وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.

 

 

الباب الثانى

فى شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة

 

مادة 5 - يشترط فى عضوية النقابة أن يكون:

( أ ) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) من رعايا جمهورية مصر العربية - ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة.

(ج) محمود السيرة - حسن السمعة - متمتعا بحقوقه السياسية.

(د) حاصلا على بكالوريوس التجارة أو على شهادة نظيرة لها من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو معاهدها التجارية العالية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(هـ) مزاولا للعمل فى إحدى مجالات الشعب المشار إليها بالمادة الثانية وفى هذه الحالة يستثنى الحاصلون على مؤهلات علمية أقل بالنسبة لمن كانون مقيدين بجداول نقابة المحاسبين والمراجعين الحالية.

(و) ويشترط الحصول على أحد المؤهلات الآتية فيمن يكون مقيدا فى الجدول النوعى لشعبة المحاسبة والمراجعة.

(1) بكالوريوس كلية التجارة (شعبة المحاسبة) من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(2) بكالوريوس أو دبلوم أحد المعاهد التجارية العالية بجمهورية مصر العربية.

(3) دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية.

ويجوز لخريجى الكليات والمعاهد العليا الأخرى الذين يزاولون أعمالا تدخل فى إحدى مجالات الشعب المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون أن يطلبوا قيدهم كأعضاء عاملين فى النقابة بشرط أن يكونوا أعضاء عاملين فى نقابة مهنية أخرى.

ويقبل فى عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفق ما تبينه اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 6 - ينشأ بالنقابة جدولان:

(1) جدول الأعضاء العاملين.

(2) جدول الأعضاء غير العاملين.

وينشأ جدول فرعى مستقل للأعضاء الحاليين فى نقابة المحاسبين والمراجعين ممن يزاولون المهنة الحرة، والذين سينتقل قيدهم إلى شعبة المحاسبة والمراجعة طبقا لأحكام هذا القانون.

وتؤلف النقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى هذين الجدولين ويلحق بهذين الجدولين جداول أخرى فرعية لكل شعبة من شعب النقابة أو أحد فروعها وتنظم اللائحة الداخلية عملية القيد فى هذه الجداول وبياناتها.

مادة 7 - يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طلب القيد أن يؤدى رسما قدره خمسة جنيهات، وعليه أن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد اسمه بها ويؤدى خريجو المؤهلات المتوسطة نصف الرسوم المقرر ولا يرد الرسم بحال من الأحوال.

وتشكل لجان للقيد برئاسة وكيل للنقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.

وتقرر اللجنة قيد الإسم فى الجدول الخاص بعد التحقيق من توافر شروط القبول فى الطالب، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدوره القرار فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة.

مادة 8 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض القيد إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.

ويفصل مجلس النقابة فى الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر قرار يرفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.

وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.

مادة 9 - يجب على كل من قيد إسمه أن يرسل إلى مجلس النقابة كل تغيير فى محل إقامته ومهنته ومكان اشتغاله بها وذلك بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير وتدون هذه البيانات فى السجلات.

مادة 10 - يجب على كل من يكف عن مزاولة إحدى المهن الداخلة فى اختصاص هذا القانون من المقيدين فى جدولها أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء غير العاملين.

وللعضو أن يطلب إعادة قيده إذا عاد إلى مزاولة المهنة.

 

 

الباب الثالث

فى تكوين النقابة وتنظيمها العام

 

مادة 11 - يكون للنقابة الشخصية المعنوية.

مادة 12 - يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:

( أ ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

(ج) الجمعية العمومية لكل شعبة.

(د) مجالس الشعب.

(هـ) النقابات الفرعية وتشكل فى كل منها:

(1) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

(2) مجلس النقابة الفرعية.

الجمعية العمومية للنقابة وللشعبة

مادة 13 - تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين للنقابة، ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات المستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر وكيلى النقابة سنا فإن تغيب كانت للوكيل الثانى. وفى حالة غيابهم جميعا يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.

مادة 14 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

(1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب.

(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة.

(3) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

(4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.

(5) اقتراح تعديل القانون.

(6) إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة.

(7) اعتماد الحساب الختامى والميزانية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.

(8) تعيين مراقبين للحسابات.

(9) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعلانات والمعاشات تبعا لحالة الصندوق.

(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

مادة 15 - تعقد الجمعية العمومية فى شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له فى هذا الشأن طلب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها.

مادة 16 - لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة 17 - ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بأسبوع على الأقل يبين فيها زمن الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة.

وينشر ذلك فى الصحف التى يختارها مجلس النقابة.

وينشر ذلك فى الصحف التى يختارها مجلس النقابة.

مادة 18 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد، ولا يجوز النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاجتماع الأول.

ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

مادة 19 - تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة 20 - تتكون الجمعية العمومية للشعب، من جميع الأعضاء المقيدين لديها وتبين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ومدى اختصاصها.

مادة 21 - لوزير الخزانة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات، وفى صحة الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله.

مادة 22 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

 

مجلس النقابة والنقيب ومجلس الشعبة

 

مادة 23 - يؤلف مجلس النقابة من ثلاثين عضوا ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية.

وتبين اللائحة الداخلية، عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية، على أن يراعى أن يكون من بين ممثلى شعبة المحاسبة والمراجعة فى مجلس النقابة ثلاثة أعضاء وعلى الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.

وتكون انتخابات أعضاء مجلس النقابة، ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الباقى بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم.

مادة 24 - تنتخب الجمعية العمومية النقيب ويصبح رئيسا لمجلس النقابة وللجمعية العمومية رئيسا لأى اجتماع تعقده النقابة أو إحدى شعبها أو إحدى النقابات الفرعية، ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وإذا تساوى معهما أو مع ثانيهما مرشح آخر أو أكثر اشترك فى الانتخاب الثانى معهما ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم فى القرعة.

ويكون انتخاب النقيب كل سنتين أو لا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.

ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات العالية المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة الخامسة ومضى على تخرجه ومزاولة إحدى المهن المبينة بالمادة الثانية خمسة عشرة سنة على الأقل.

ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة عن تأدية واجبه الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات عند سداد الاشتراكات المستحقة.

مادة 25 - ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق، يكونون مع النقيب مكتب مجلس النقابة.

مادة 26 - يشترط فيمن ينتخب عضوا بمجلس النقابة أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى وتسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية أعضائه.

مادة 27 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه، اختار المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية ويكون الاختيار من بين المرشحين معه فى شعبته أو من الأعضاء المكملين بترتيب الأصوات التى نالوها فإذا لم يوجد أحد منهم اختار المجلس أحدا من الجهة ذاتها.

مادة 28 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:

(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(2) إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأتعاب واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها.

(3) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسى فى حل مشاكل التطبيق اتفاقا مع الاتحاد الاشتراكى العربى.

(4) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

(5) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.

(6) إقرار طريقة استغلال وإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.

(7) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية، وكذلك بين النقابة وبين الاتحاد الاشتراكى العربى بهيئاته المختلفة.

(8) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى.

(9) إرشاد الأعضاء ومعاونتهم فنيا وإداريا.

(10) العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.

(11) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.

(12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.

(14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.

(15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

مادة 29 - لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة.

مادة 30 - يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره فى بعض اختصاصاته.

مادة 31 - إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع لاحق.

فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع لاحق.

مادة 32 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السرى المباشر من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة وتبين اللائحة الداخلية عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط انتخابهم، على أن يراعى أن يكون من بين أعضاء مجلس شعبة المحاسبة والمراجعة اثنان على الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.

مادة 33 - ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل سنة رئيسا ووكيلا وأمينا كما ينتخب مندوبيه بمجلس النقابة، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة الداخلية.

مادة 34 - يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو السكرتير العام ويجتمع أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو السكرتير العام أو بناء على طلب خمسة على الأقل من أعضاء المكتب بكتاب مسبب.

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إى بحضور أغلبية أعضائه على الأقل من بينهم النقيب أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأى للفريق الذى منه الرئيس.

مادة 35 - إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة خلفه لباقى مدته من حاز من ذات الفئة أكثر الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس، فإذا لم يوجد انتخبت الجمعية العمومية الخلف فى أول اجتماع لاحق.

مادة 36 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره ثلاثة جنيهات لا ترد إلا إذا حصل العضو على عشر أصوات الناخبين.

مادة 37 - يختص مجلس كل شعبة بما يلى:

(1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.

(2) النظر فى شئون المهنة ورفع مستواها.

(3) قيد الأعضاء فى سجلاتها.

(4) انتخاب ممثلى الشعبة فى مجلس النقابة.

وتحدد اللائحة الداخلية القواعد التى تحكم اجتماعات مجلس الشعبة وقراراته.

 

النقابات الفرعية

 

مادة 38 - تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار من مجلس النقابة، فى كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتى عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد، حق لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم، أو تكون نقابة فرعية من عدد من المحافظات المتجاورة التى تتوافر على العدد سالف البيان.

مادة 39 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء العاملين فى دائرتها.

مادة 40 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب، وتبين اللائحة الداخلية طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب. وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة.

مادة 41 - تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها وعليها تنفيذ توجيهات مجلس النقابة وعليها بوجه خاص تنفيذ الواجبات التالى بيانها:

(1) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعى بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق وممارسة النقد الذاتى البناء.

(2) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى فى منطقة المحافظة وتوضيح أن العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة هى أوجه نشاط للوفاء باحتياجات الشعب.

(3) التعرف على حاجة ومشاكل جماهير الشعب العامل فى المنطقة والعمل على حلها بالتعاون مع الاتحاد الاشتراكى وكتابة التقارير الشهرية والموضحة لهذه الاحتياجات والمشاكل والحلول المقترحة لها ورفعها إلى مجلس النقابة.

(4) تدعيم الجهود لزيادة إنتاج جميع الوحدات الإنتاجية فى منطقة المحافظة.

(5) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فى المحافظة.

وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يكون مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل النقابة الفرعية ومجالسها واختصاصاتها وماليتها ونظام حساباتها.

 

 

الباب الرابع

واجبات أعضاء النقابة

 

مادة 42 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 43 - على كل عضو مقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قدره ثلاثة جنيهات يخصص جنيهان منها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقى لصندوق النقابة.

ويزاد الاشتراك إلى خمسة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.

ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقسام شهرية متساوية كما تلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو سواء كانت حكومية أو بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بسداد رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصما من مرتب العضو بناء على طلب النقابة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أية شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المستحقة عليه.

وعلى أمين صندوق النقابة إنذار العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين، بأى طريقة من طرق النشر أو الإعلان، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك أو الإعفاء منه وجب استبعاد اسمه من جدول النقابة ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة 44 - يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.

ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء من اثنين فى المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة، كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

مادة 45 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابى من مجلس النقابة، فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ إخطار المجلس قانونا كان العضو فى حل من اتخاذ هذه الإجراءات.

ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.

مادة 46 - يجب أن تقوم العلاقة بين الأعضاء على قواعد الإنصاف فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح، وعلى العموم كل ما من شأنه الحط من كرامة أى عضو بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.

مادة 47 - يؤدى عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف النقابة بما يدعم مجتمعنا الاشتراكى".

 

 

الباب الخامس

فى الأتعاب

 

مادة 48 - يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربع أعضاء من أعضائه للفصل فى طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن صادرا من المجلس.

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التى تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابة فى المدة التى تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة.

وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وعلى العضو أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامته حسب الأحوال ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيها.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتى جنيه كان حق الفصل ليه لمجالس النقابات الفرعية فى حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.

مادة 49 - للعضو والموكل الحق فى التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التى يقيم الأخير بدائرتها كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب.

مادة 50 - توضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص على قرارات التقدير النهائية وذلك بغير رسوم.

مادة 51 - للعضو الذى صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو المحكمة أو حكم صادر فى الطعن أن يحصل على أمر باختصاص بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.

مادة 52 - لأتعاب العضو حق امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل لموكله نتيجة العمل الذى قام به العضو.

مادة 53 - يسقط حق العضو فى مطالب موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمسة سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل أو آخر عمل قام به.

 

الباب السادس

فى التأديب

 

مادة 54 - يحاكم أمام الهيئات التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون فى تأدية واجباتهم. أما الأعضاء من موظفى الحكومة والقطاع العام فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة 55 - تكون العقوبات التأديبية:

( أ ) لفت النظر.

(ب) الإنذار.

(ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.

(د) إسقاط العضوية من النقابة - وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.

مادة 56 - يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة 57 - تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:

( أ ) وتؤلف الدرجة الأولى من:

وكيل النقابة، رئيسا.

عميد كلية التجارة - بجامعة القاهرة.

أحد وكلاء الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات يختاره مجلس النقابة من بين المقيدين بها.

عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب.

(ب) وتؤلف الدرجة الثانية من:

النقيب، رئيسا.

مستشار الدولة لوزارة الخزانة أو من ينوب عنه.

أقدم وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات من بين المقيدين بالنقابة.

عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.

مادة 58 - تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:

( أ ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته.

(ب) عضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل بإدارة الفتوى التابعة لوزارة الخزانة.

مادة 59 - ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 60 - يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا.

مادة 61 - يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

مادة 62 - يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى فى شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.

مادة 63 - تجوز المعارضة فى قرار مجلس التأديب الصادر فى غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك.

مادة 64 - يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية.

ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة.

مادة 65 - تكون جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار فى جلسة علنية.

مادة 66 - تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 67 - يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة 68 - يجوز لمن صدر قرار نهائى بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى خمس سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له ترديده مرة أخرى بعد ثلاثة سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 69 - إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإدارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة 70 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق.

وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق.

وإذ رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذى أجرته لتتخذ ما يراه فى هذا الشأن.

 

 

الباب السابع

فى صندوق المعاشات والإعانات

 

مادة 71 - ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 72 - تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:

(1) ثلثى رسوم القيد.

(2) ثلثى الاشتراكات السنوية.

(3) ما تساهم به الدولة سنويا فى هذا الصندوق.

(4) فوائد رصيد هذا الصندوق.

(5) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.

(6) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به من نشاط.

(7) ما يحصل ثمنا لطابع الدمغة.

(8) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب.

(9) فوائد الاستثمار التى تجريها النقابة.

(10) جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة 73 - يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا بمعرفة عضو النقابة من غير موظفى الحكومة أو القطاع العام وأقلام كتاب الجهات المسموح له بالحضور أمامها أو التى يلزم أن تقدم إليها أوراق موقعة منه فى الأحوال والفئات الآتية:

 

مليم      جنيه    

10      -        عن كل فاتورة أو مخالصة أو إيصال يحرره عضو النقابة وإذا تعدد أعضاء النقابة تعدد رسم الدمغة وكذلك على كل نسخة من الكتب العلمية التى يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتى تستهدف نشر الثقافة التجارية أو الاقتصادية أو الإدارية المؤلفة أو المترجمة محليا ويزيد سعرها على 100 مليم وتكون مسئولية لصق هذه الدمغات على ناشر الكتاب.

100    -        على حافظة المستندات وأول مذكرة يقدمها العضو للجهة المسموح له بالحضور أمامها، وأول محضر جلسة أمام هذه الجهة يحضرها العضو، وأول ورقة أو طلب يقدم منه أمام إحدى هذه الجهات.

100    -        على كل شهادة تصدرها النقابات لصالح الأعضاء.

200    -        على كل شهادة يوقع عليها العضو لصالح عملائه.

200    -        على كل دفتر تجارى يسجل بالشهر العقارى.

200    -        على كل عريضة طعن تقدم إلى مصلحة الضرائب من عضو النقابة أو الممول.

200    -        على كل إقرار ضريبى مصدق عليه من العضو وغير مستند إلى دفاتر تجارية أو خاص بمزاولى المهن غير التجارية.

200    -        على كل إقرار ضريبى مقدم من العضو عن نفسه.على أصل تقرير العضو الخاص بالخبرة فى مجال عمل النقابة أو ميزانية منشأة بالفئات التالية:

200    -        المنشأة التعاونية والاجتماعية وغير التجارية مهما كان رأس مالها.

500    -        المنشأة التى لا يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه.

750    -        المنشأة التى يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

-        2        المنشأة التى يزيد رأس مالها على عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه.

-        3        المنشأة التى يزيد رأس مالها على عشرين ألف جنيه ولا يجاوز ثلاثين ألف جنيه.

-        5        المنشأة التى يزيد رأس مالها على ثلاثين ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

-        10      المنشأة التى يزيد رأس مالها على مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه.

-        20      المنشأة التى يزيد رأس مالها على خمسمائة ألف جنيه.

ولا يجوز التعامل بالمحررات المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة سواء أكانت خاصة بالقطاع العام أم الخاص.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق التى فرض عليها رسم الدمغة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر فى استيفاء الدمغة.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحق عليها فى الأحوال وبالفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجهات المسموح لهم بالحضور أمامها إلا إذا سداد العضو دمغة الحضور المنصوص عليها فى هذه المادة.

وإذا تعدد الأعضاء تعددت الدمغة كما تتعدد بعدد الصور الموقعة من العضو.

وعلى الجهات التى رخص للعضو الحضور أمامها أو تقديم أوراق لها أن تستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التى فرض رسم الدمغة عليها ولها حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على العامل المقصر فى اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.

مادة 74 - يفرض على طلبات تقدير الأتعاب رسم يقدر على الوجه الآتى:

2% عن الطلبات التى لا تزيد قيمتها على 250 جنيها بحيث لا يقل الرسم عن خمسمائة مليم.

3% عن كل مائة جنيه بعد المائتين والخمسين الأولى.

مدة 75 - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.

مادة 76 - مجلس النقابة هو المهيمن على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.

مادة 77 - يضع مجلس النقابة فى كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة كما يقدم حساب النقابة الختامى إلى الجمعية العمومية مصدقا عليه من مراقبى حسابات النقابة.

مادة 78 - إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.

مادة 79 - تودع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف الذى يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس فى أول جلسة له، من لهم حق التوقيع واعتماد الصرف من أعضائه.

مادة 80 - يبين النظام الداخلى مقدار المبلغ الذى يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.

مادة 81 - تعفى نقابة المهن التجارية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

مادة 82 - يدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأمين الصندوق.

مادة 83 - لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.

مادة 84 - لمجلس النقابة الحق فى تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه منذ قيده بالجدول ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

(ب) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين.

(ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه مدة خمسة عشر عاما على الأقل.

(د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات فى ضوء موارد الصندوق وذلك دون إخلال بالحقوق المقررة حاليا لأعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين.

مادة 85 - فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازى نصف المعاش المقرر له.

ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهى معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.

كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.

ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.

مادة 86 - لمجلس النقابة أن يعيد النظر، فى كل وقت فى المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.

مادة 87 - لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضى مساعدته وذلك حتى ولو لم يتوافر فيه شرط من شروط استحقاق المعاش المشار إليها فى المادة 85

ولهيئة المكتب - بالشروط والضمانات التى يضعها مجلس النقابة - منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك فى حدود 5% من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات فى العالم الواحد. فإذا لم تسدد هذه القروض فى مواعيدها على حسب الشروط جاز تحصيلها عن طريق الخصم من مرتب العضو أو أجره دون حاجة إلى حكم قضائى فى حدود الربع شهريا دون إخلال بالقدر الجائز الحجز عليه طبقا للقوانين العامة وتتولى الجهة التى يعمل بها العضو إجراء هذا الخصم بناء على طلب النقابة وتحصيل قيمته لحسابها وتوريده لها.

مادة 88 - يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية، ووفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذى يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.

مادة 89 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز على المعاشات والإعانات التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو تحويلها أو التنازل عنها للغير.

كما تعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة.

مادة 90 - منع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل عن المعاشات والإعانات التى تقررها النقابة لأعضائها.

مادة 91 - تقدم طلبات المعاش أو الإعانات كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها فى مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.

مادة 92 - كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائى فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه - فى هذه الحالة من اشتراك من أعضائه فى لجنة الصندوق.

 

الباب الثامن

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 93 - تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية فى ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وإلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة طبقا لأحكام هذا القانون، يعين وزير الخزانة بقرار منه مجلسا مؤقتا من خمسة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم شروط القيد بهذه النقابة، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين القائم وقت صدور هذا القانون،.

ويتولى هذا المجلس المؤقت الاختصاصات المقررة فى هذا القانون لمجالس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية. ويختار من بين أعضائه من يتولى مؤقتا اختصاصات النقيب والوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق.

مادة 94 - فيها عدا أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام يتقدم الحاصلون على المؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون لقيد الاسم فى الجدول ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومكان إشتغالة بها ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها.

يقيد اسم الطالب فى الجدول بترتيب حصوله على المؤهل العلمى الأساسى المشار إليه فى المادة الخامسة، فإذا قدم الطلب بعد مضى الميعاد ضوعف رسم القيد.

مادة 95 - عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون من خريجى كليات التجارة والمعاهد العليا التجارية، أو ما يعادلها.

مادة 96 - يعتبر جميع أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء فى نقابة المهن التجارية شعبة المحاسبة والمراجعة.

ويحتفظ لهم بكافة حقوقهم المقررة لهم طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 فى كل ما يتعلق بالقيد والأقدمية والمعاش والإعانات.

وينشأ فى شعبة المحاسبة والمراجعة صندوق خاص تؤول إليه أموال نقابة المحاسبين والمراجعين وتخصص أموال الصندوق للأعضاء الحاليين فى نقابة المحاسبين والمراجعين.

ويكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجدول المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 6 كل سنتين لإدارة أموال هذا الصندوق.

مادة 97 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى هذا القانون.

مادة 98 - كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 99 - يعتبر مجلس النقابة - فيما له من اختصاص - سلطة إدارية بالمعنى المقصود فى المادتين 304، 305 من قانون العقوبات.

مادة 100 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لا يكون اسمه مقيدا فى جداول النقابة أو محى اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصرة على أعضاء النقابة أو يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى ممارسة مهنة تجارية من المهن المشار إليها أو ينتحل لنفسه أحد ألقابها وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكان الذى تمارس فيه المهنة ونزع اللوحات واللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات فى صحيفتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مادة 101 - يلغى العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين، ويعتبر القيد بشعبة المحاسبين والمراجعين المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون بمثابة القيد بنقابة المحاسبين والمراجعين أينما ورد النص على ذلك فى القوانين واللوائح القائمة.

مادة 102 - يصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 103 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)

 

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع قانون رقم 40 لسنة 1972

 

كانت النقابات المهنية قبل التحول الاشتراكى مجرد مؤسسات تنحصر أهدافها الفعلية فى حماية أعضائها من بعض أنواع الاستغلال وفى محاولة الحصول على مكاسب لهم ثم جاء التحول الاشتراكى وأصبح نقطة ارتكاز وانطلاق وتحرر لهذه النقابات من هذا القيد الى رحاب الخدمة العامة ووجه كافة الطاقات الفكرية لأعضائها نحو خدمة المجتمع الذى أصبح السمة الأساسية التى يجب أن يتحلى بها هى العلم والنشاط العلمى والتطبيقى القائم على مواجهة مشاكل التنمية تحقيقا للكفاية العلمية والفنية.

ذلك أن الاشتراكية نظام اجتماعى أساسه نظام اقتصادى يقوم على الملكية العامة لأدوات الانتاج وتنظيم الاقتصاد القومى وفقا لأسلوب التخطيط الشامل، وهذه الملكية العامة تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى الاشتراكية وقد أمكن تحقيق جانب كبير منها، وادارة هذه القاعدة العريضة من أدوات الانتاج تستلزم وجود قيادة ادارية حكيمة قادرة على قيادة النشاط الاقتصادى العام بكفاءة لتدفع به الى ما فيه خير الجماعة ومصالحها ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وهذه الادارة يجب أن تكون ادارة علمية تقوم بالتخطيط الشامل للنشاط الاقتصادى بهدف تحقيق أهداف محددة وكذلك متابعة تحقيق هذه الأهداف والتغلب على ما يعترضها من عقبات وتدريب العاملين وتعبئة جهودهم ودفعهم نحو تحقيق أهداف المجتمع، ويعتبر تنظيم العمل وتخطيط عملياته وتنسيق الجهود للوصول الى الأهداف بأقصى درجة من الكفاية العلمية والعملية وبأقل قدر من التكاليف.

وفى المواعيد المقررة، يعتبر ذلك كله من المهام الجوهرية للادارة فى المجتمع الاشتراكى التى أصبحت ينظر اليها الآن كوظيفة جماعية تعبر عن رأى العاملين وتنسيق جهودهم وتنمى فيهم شعورهم بالمسئولية تجاه المشروعات التى يعملون فيها.

والتخطيط الذى يحتل مكانا بارزا فى الاقتصاد الاشتراكى يعنى بوضع البرامج لتحقيق الهدف المحدد وباعداد الوسائل اللازمة لذلك ويعتمد فى هذا على جميع البيانات والبحوث والدراسات ثم وضع خطة العمل بمراعاة الظروف العملية واختيار أنسب الوسائل وأكثرها فاعلية، ومن متطلباته دراسة عمليات التشغيل معدلات الأداء وحجم ونوع الانتاج ودراسة السوق وتحديد أنماط ومعايير الأداء.

كما أن التنفيذ فى ظل النظام الاقتصادى الاشتراكى يعنى بوضع السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة الموضوعة واجراء التنظيم القادر على تنفيذ هذه المهام، ذلك لأن المجتمع الصناعى تعقدت فيه ظروف العمل نتيجة لما استحدث من تطورات فنية وعملية كما أن هذا المجتمع اقتضى تجديدا فى أسلوب الادارة بانشاء ادارات وظيفية مختلفة تختص كل منها بعمل معين مثل تصميم المنتج بها وتطويره وتخطيط الانتاج ومراقبة جودته ونظام محاسبة التكاليف والرقابة المالية وادارة شئون الأفراد وخلق الدوافع لديهم وادارة التسويق الداخلى والخارجى... الخ وهى كلها مسائل تحتاج الى تخصص دقيق وخبرات واسعة تمكن الادارة من مباشرة مهامها بكفاية.

وبالمثل فان تكامل هذا النظام الاقتصادى يستلزم مرحلة الرقابة، تلك المرحلة التى تهدف الى متابعة تنفيذ الخطة بمجموعة من الاجراءات التى تهدف الى التأكد من أن النتائج تتحقق بالشكل المرسوم لها وبأعلى درجة من الكفاية وأن ما تم تحقيقه بالفعل يتطابق مع الأرقام المستهدفة، كما تهدف هذه المرحلة الى كشف العقبات التى تعترض التنفيذ، وهى بذلك لازمة للتخطيط الذى لا يعتبر غاية فى حد ذاته بل وسيلة لبلوغ هدف معين، كما أن الرقابة لازمة لقياس درجة النجاح فى مراحل التنفيذ المختلفة بواسطة الأنماط والمعدلات الموضوعة اذ أنها أسلوب لنقل المعلومات من الأجهزة الرئاسية فى الدولة أو فى المشروعات الى المستويات الأصغر منها ثم ايابا من هذه المستويات الأصغر الى المستويات الأعلى، وبذلك تعين الرقابة فى نقل صورة دقيقة للنشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته وفى جميع مراحله، لامكان اتخاذ قرارات موضوعية مبنية على العلم والخبرة والواقع.

وكخلاصة لما تقدم فان ادارة الوحدة الانتاجية فى الدولة الاشتراكية وادارة الاقتصاد القومى يعتبران ادارتين متكاملتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا، والى جانب المشروع الصناعى الذى يعتبر مهمته الأساسية الانتاج توجد مشروعات أخرى تقوم بنشاط ملموس فى مجالات البحوث والتنمية والتوزيع والتمويل كما يلزم وجود نظام احصائى يزود الاقتصاد القومى بالمعلومات التى على أساسها تتخذ القرارات الاقتصادية.

هذه الوظائف جميعها، وهى عصب المجتمع الاشتراكى الذى لا مكان فيه للفرد أو الانعزالية تحتاج باستمرار الى تكاتف للجهود ومزيد من الأبحاث والدراسات والتطوير والتنمية، ولا شك أن خير تنظيم لاتمام هذه الأهداف هو تجميع الطوائف فى شكل نقابات مهنية عامة أو فرعية تسعى الى اقامة علاقات قوية مع المنظمات المماثلة لها فى البلاد العربية أو فى العالم أجمع وفى البلاد الافريقية والآسيوية لمساندة حركات طريق المساواة بين أعضائها فى الحقوق والواجبات النقابية كما تلتزم بتحقيق أهداف المجتمع الاشتراكى عن طريق الاهتمام بخطط التنمية سواء بالمساهمة فى تقريرها أو فى تنفيذها أو دراستها المبسطة وكذلك محاولة الارتقاء بالمهنة وتنشيط البحث العلمى ووضع الخدمات النقابية سواء فى مجال الانتاج أو الخدمات فى خدمة تحالف قوى الشعب العاملة بالاهتمام بالبحوث العلمية التى تساعد فى اتمام التحول الاشتراكى والاهتمام بالحلقات الدراسية والتثقيفية وبالهيئات والجمعيات والمعاهد العلمية ودعم العمل العلمى فيها بكافة الوسائل المتاحة والممكنة للنقابات.

ولا شك أن الوقت قد حان لانشاء نقابة للمهن التجارية كى تنتظم قرابة الخمسين ألف من العاملين فى مجال الاقتصاد وادارة الأعمال التجارية والمالية والتنظيم والمحاسبة والمراجعة، تلك المجالات التى أصبحت تكون عمودا فقريا ومحورا أساسيا فى نهضة هذه الأمة وتعتبر العين التى ترى والعقل الذى يفكر فى أية دراسة من أجل التنمية فالاقتصاد وادارة الأعمال والتنظيم والمحاسبة والرقابة من أكبر المهن وأعظمها خطرا فى حياة الوطن وقد حان الوقت لتنظيمها فى نقابة تؤدى بتقاليدها وأسسها كفالة أداء أعضائها لرسالتهم كاملة فى اطار التخطيط الاشتراكى وأهدافه.

ورغم أن نقابة المحاسبين والمراجعين تقوم بدورها فى مجالها المحدود بالقانون رقم 394 لسنة 1955 الا أن ضيق هذا المجال بالاضافة الى التطور الكبير الذى أصاب الأعمال المهنية المرتبطة بالمحاسبة ذاتها يجعل التفكير فى مجرد تعديل قانون مهنة المحاسبة والمراجعة أمرا قاصرا لا يفى بالغرض منه فقد ظهرت أهمية وخطورة التصميم والتنظيم المحاسبى ووضع الدورات المستندية وأنظمة الرقابة الداخلية وكذلك المحاسبة الادارية والمحاسبة القومية الى جانب مراقبة ومراجعة الحسابات بمفهومها التقليدى كما أن نفس مهنة الرقابة قد تطورت فى ظل المجتمع الاشتراكى وضخم ملكية المال العام والحاجة الملحة نحو ولوج أبواب جديدة لم تكن تعرفها الرقابة بمفهومها التقليدى حماية لهذا المال العام بمفهومها التقليدى حماية لهذا المال العام وضمانا لاستخدامه فى أداء وضمانا لاستخدامه فى أداء رسالته نحو مستقبل زاهر وتنمية مرجوة.

وقد اختلطت كل هذه الأعمال بالأعمال الاقتصادية وادارة الأعمال وتنظيمها والتسويق والتمويل وغير ذلك بحيث لم يصبح من السهل الفصل بينها أو الادعاء بأن مجرد المحاسبة أو المراجعة بمفهومها التقليدى هى ما يجب تنظيمه وحده أو ما يمكن فصله عن باقى المهن التجارية المؤثرة فيه والتى تتأثر به.

وذلك بالاضافة الى أن مهنة المحاسبة والمراجعة فى حد ذاتها لم تعد مباشرتها أو تأثرها أو تكوين عرفها وتقاليدها أو تطويرها قاصرا على مزاولتها فى النطاق الخاص بل ان الوضع قد انعكس كلية، فمزاولة هذه المهنة فى النطاق الحكومى والعام أصبح هو حجر الزاوية والأساس المهنى لها والمؤثر الأول فيها ولم يعد ممكنا تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة دون النظر الى ما تقدمه الأداة المحاسبية والرقابية الحكومية أو فى القطاع العام، تلك الأداة التى وضعت من أجلها قوانين خاصة وأنشئت أجهزة متفرغة لكفالة استغلالها وأدائها لأعمالها على خير ما يكون الأداء وقد سارت فى الشوط مسافة يعتد بها وأثبتت كفاءة وجدارة، وأرست تقاليد ومفاهيم جديدة بناءة، وذلك كله قد عالجه المشروع المقترح بحيث يندرج تحت نطاق شعبة المحاسبة والمراجعة كل العاملين فى هذا النطاق سواء كانوا يزاولون المهنة فى النطاق الخاص أو فى النطاق العام فى الوظائف التى سبق اعتبارها نظيره أو تصدر بها اللائحة الداخلية للقانون.

والأمر كذلك بالنسبة للشعب الأخر، فشعب ادارة الأعمال أو شعبة الاقتصاد فى حاجة الى أن تحتوى كافة العاملين فى هذا المجال الفسيح سوءا فى الميدان الخاص أو العام والذى أصبحت لها آثارها التى لا تنكر على كيان الدولة كلها.

وقد تم اعداد مشروع القانون المرافق لتحقيق الأهداف المتقدمة جميعها.

وقسم المشروع الى ثمانية أبواب: الأول فى نظام النقابة وأهدافها ويشمل شعبها. والثانى فى شروط العضوية بها والقيد بسجلاتها. والثالث فى تكوينها وتنظيمها العام ويشمل الجمعية العمومية ومجلس النقابات والنقابات الفرعية. والرابع فى واجبات أعضاء النقابة. والخامس فى الأتعاب ومصادرها وطريقة تقديرها. والباب السادس فى التأديب. والباب السابع فى صندوق المعاشات والاعانات. والباب الثامن فى الأحكام العامة والانتقالية.

وتم الاسترشاد فى مواد هذا المشروع بما تم اقراره من قواعد وأسس فى قوانين النقابات المهنية المماثلة كقانون المهن العلمية أو الزراعية... الخ.

والله ولى التوفيق،

 

مقدم الاقتراح

نظمى راشد مكاوى

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات