تاريخ النشر :
٢٣ - ٠١ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة .
نص التشريع
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١
فى شأن هيئة الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولى )
تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ فقرة أخيرة ، ٧١ / البندين ٢ - ٣ ، ٧٧ / فقرة ثانية ، ٧٧ مـكررًا ٤/ فقرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا ٣ / فـقرة أخيرة) من القانـون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :
(مـادة ٤ / فقرة أخيرة) :
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
مـادة (٧١ / البندان ٢ - ٣) :
٢ - إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة (١٩) من هذا القانون .
٣ - عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين (١١٤ مكررًا أ و١١٤ مكررًا ٣) من هذا القانون أيهما أصلح له .
مـادة (٧٧ / فقرة ثانية) :
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى (٥٨ ، ٦٠) من هذا القانون .
مـادة (٧٧ مكرراً ٤ / فقرة أخيرة) :
فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (٥٠٪) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .
مـادة (٧٩ مكررًا ٣ / فقرة أخيرة) :
ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .
( المـادة الثـانية )
تضاف إلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (١١/ فقرة ثانية ، ١٩ / فقرة خامسة ، ٧١ / البنود ١٠ - ١١ - ١٢ ، ٧٩ مكررًا ٤ ، ٩٦ مكررًا) ، يكون نصها الآتى :
مـادة (١١ / فقرة ثانية) :
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .
مـادة (١٩ / فقرة خامسة) :
ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .
مـادة (٧١ / البنود ١٠ - ١١ - ١٢) :
١٠ - الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثـلاثين يومًا غير متصـلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .
١١ - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .
١٢ - ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار
من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .
مـادة (٧٩ / مكررًا ٤) :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .
مـادة (٩٦ مكررًا) :
يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة (٥٣) من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .
ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة (٥٤) من هذا القانون .
( المادة الثالثة )
تُلغى المادتان رقما (٧٣ ، ١٠٣ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غـرة رجـب سنة ١٤٤٤ﻫ
( الموافق ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣م ) .
عبد الفتاح السيسى
التعليقات