قانون رقم 4 لسنة 2023

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة

قوانين
15. Apr 2023
250 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 2023
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٢٣ - ٠١ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة .

نص التشريع

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١

فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المـادة الأولى )

تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ فقرة أخيرة ، ٧١ / البندين ٢ - ٣ ، ٧٧ / فقرة ثانية ، ٧٧ مـكررًا ٤/ فقرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا ٣ / فـقرة أخيرة) من القانـون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :

(مـادة ٤ / فقرة أخيرة) :

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مـادة (٧١ / البندان ٢ - ٣) :

٢ - إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة (١٩) من هذا القانون .

٣ - عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين (١١٤ مكررًا أ و١١٤ مكررًا ٣) من هذا القانون أيهما أصلح له .

مـادة (٧٧ / فقرة ثانية) :

ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى (٥٨ ، ٦٠) من هذا القانون .

مـادة (٧٧ مكرراً ٤ / فقرة أخيرة) :

فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (٥٠٪) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .

مـادة (٧٩ مكررًا ٣ / فقرة أخيرة) :

ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .

( المـادة الثـانية )

تضاف إلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (١١/ فقرة ثانية ، ١٩ / فقرة خامسة ، ٧١ / البنود ١٠ - ١١ - ١٢ ، ٧٩ مكررًا ٤ ، ٩٦ مكررًا) ، يكون نصها الآتى :

مـادة (١١ / فقرة ثانية) :

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .

مـادة (١٩ / فقرة خامسة) :

ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .

مـادة (٧١ / البنود ١٠ - ١١ - ١٢) :

١٠ - الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثـلاثين يومًا غير متصـلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .

١١ - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .

١٢ - ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار

من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .

مـادة (٧٩ / مكررًا ٤) :

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .

مـادة (٩٦ مكررًا) :

يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة (٥٣) من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .

ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة (٥٤) من هذا القانون .

( المادة الثالثة )

تُلغى المادتان رقما (٧٣ ، ١٠٣ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غـرة رجـب سنة ١٤٤٤ﻫ

( الموافق ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣م ) .

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات