تاريخ النشر :
٠٦ - ٠٢ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
نص التشريع
اســتـدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣ مكرر (ج) فى ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣ القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة وقد تبين وجود أخطاء مادية فى مـــواد القانــــون المشار إليــــه ، بيانهـــا وتصويبها على النحو التالى :
الخطأ:
صدر المادة الأولى:
تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ فقرة أخيرة ، /٧١البندين ٢، ٣ ، /٧٧فقرة ثانية، ٧٧ مكررًا /٤فقرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا /٣فقرة أخيرة) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية:
الصواب:
تستبـــدل بنصـــوص المـــواد أرقـــام (٤ فقرة أخيرة ، /٧١البندين ٢، ٣ ، /٧٧فقرة ثانيــة، ٧٧ مكـــررًا /٤فقـــرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا /٢فقرة أخيرة) مــن القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:
الخطأ:
مادة (/٧٧فقرة ثانية) المتضمنة فى المادة الأولى:
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعـــد الوزيـــر المختـــص فى تعليـــق أحكــام المادتين رقمى (٥٨، ٦٠) من هذا القانون.
الصواب:
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مســـاعـــد الوزيـــر المختــص فى تطبيــق أحكام المادتين رقمى (٥٨، ٦٠) من هذا القانون.
الخطأ:
مادة (/٧٩مكررًا /٣فقرة أخيرة) المتضمنة فى المادة الأولى.
الصواب:
مادة (/٧٩مكررًا /٢فقرة أخيرة) .
الخطأ:
(المادة الثالثة):
تلغى المادتان رقما (٧٣، ١٠٣ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
الصواب:
تلغى المادتان رقما (٧٣، ١٠٢ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
لــذا لـــزم التنــــويـه.
التعليقات