استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم 4 لسنة 2023

استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

قوانين
15. Apr 2023
366 مشاهدات
استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم 4 لسنة 2023
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٠٦ - ٠٢ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

نص التشريع

اســتـدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣ مكرر (ج) فى ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣ القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة وقد تبين وجود أخطاء مادية فى مـــواد القانــــون المشار إليــــه ، بيانهـــا وتصويبها على النحو التالى :

الخطأ:

صدر المادة الأولى:

تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ فقرة أخيرة ، /٧١البندين ٢، ٣ ، /٧٧فقرة ثانية، ٧٧ مكررًا /٤فقرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا /٣فقرة أخيرة) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية:

الصواب:

تستبـــدل بنصـــوص المـــواد أرقـــام (٤ فقرة أخيرة ، /٧١البندين ٢، ٣ ، /٧٧فقرة ثانيــة، ٧٧ مكـــررًا /٤فقـــرة أخيرة ، ٧٩ مكررًا /٢فقرة أخيرة) مــن القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

الخطأ:

مادة (/٧٧فقرة ثانية) المتضمنة فى المادة الأولى:

ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعـــد الوزيـــر المختـــص فى تعليـــق أحكــام المادتين رقمى (٥٨، ٦٠) من هذا القانون.

الصواب:

ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مســـاعـــد الوزيـــر المختــص فى تطبيــق أحكام المادتين رقمى (٥٨، ٦٠) من هذا القانون.

الخطأ:

مادة (/٧٩مكررًا /٣فقرة أخيرة) المتضمنة فى المادة الأولى.

الصواب:

مادة (/٧٩مكررًا /٢فقرة أخيرة) .

الخطأ:

(المادة الثالثة):

تلغى المادتان رقما (٧٣، ١٠٣ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

الصواب:

تلغى المادتان رقما (٧٣، ١٠٢ مكررًا ٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

لــذا لـــزم التنــــويـه.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات