قانون رقم 4 لسنة 2022

قانون رقم 4 لسنة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

قوانين
8. Feb 2022
345 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 2022

قانون رقم 4 لسنة 2022

بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة

والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع

الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها

من الأشخاص الاعـتـبـاريـة العـامـة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسـبـة من أرصدة

الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولمرة واحدة،

على النحو الآتي:

(%5) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.

(%10) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.

(%15) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية

والمستشفيات وصناديق لتحسين الخدمات الصحية بها.

مشروعات الإسكان الاجتماعي.

صناديق الرعاية الصحيـة والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في

الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

صناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

(المادة الثانية)

استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية

والقومية التي تنص على ترحيل فـرائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة

العامة للدولة نسبـة مـقـدارها (۱۰ ٪) من أرصـدة الفوائض المرحـلـة لهـذه الـهـيـئـات

في ٢٠٢١/٦/۳٠ ولمرة واحدة.

(المادة الثالثة)

يستثنى من أيلولة نسب الأرصـدة والفـوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى

والثانية إلى الخزانة العـامـة كليا أو جزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً

على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.

(المادة الرابعـة)

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانـون بـتـوريد النسب

المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب

المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب

مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣ هـ

(المرافق ٢٦ يناير سنة ٢٠٢٢ م)

عبد الفتاح السيسي

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات