قانون رقم 4 لسنة 2017

قانون رقم 4 لسنة 2017 بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية

قوانين
7. Dec 2019
335 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر ( أ ) - السنة الستون

8 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

قانون رقم 4 لسنة 2017

بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو إلى حين صدور قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ

            (الموافق 5 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات