قانون رقم 4 لسنة 1994

قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة

قوانين
2. Jun 2020
197 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 1994

قانون رقم 4 لسنة 1994

بإصدار قانون فى شأن البيئة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة.

وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية. وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وعلى الوزراء كل فيما يخصه، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق، مع مراعاة أحكام المادة (5) وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى القانون رقم (72) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ (27 يناير سنة 1994 م)

 

قانون فى شأن البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

(مادة 1)

 

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

1 - البيئة:

المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الانسان من منشآت.

2 - الهواء:

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.

3 - الاتفاقية:

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73/ 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث.

4 - المكان العام:

المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض.

5 - المكان العام المغلق:

المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك.

ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.

6 - المكان العام شبه المغلق:

المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية.

7 - تلوث البيئة:

أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية.

8 - تدهور البيئة:

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.

9 - حماية البيئة:

المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث. وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلة متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى.

10 - تلوث الهواء:

كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الانسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى، بما فى ذلك الضوضاء.

11 - مركبات النقل السريع:

هى السيارات والجرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة.

12 - التلوث المائى:

إدخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.

13 - المواد والعوامل الملوثة.

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الانسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.

14 - المواد الملوثة للبيئة المائية:

أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. ويندرج تحت هذه المواد:

( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى.

(ب) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية.

(جـ) أية مواد أخرى (صلبة - سائلة - غازية) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(د) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية.

(هـ) العبوات الحربية السامة.

(و) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها.

15 - الزيت:

جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته. ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.

16 - المزيج الزيتى:

كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون.

17 - مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة):

المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون.

18 - المواد الخطرة:

المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة.

19 - النفايات الخطرة:

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.

20 - تداول المواد:

كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها.

21 - إدارة النفايات:

جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.

22 - التخلص من النفايات:

العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد.

23 - إعادة تدوير النفايات:

العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.

24 - المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية:

المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978

25 - تسهيلات الاستقبال:

التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة على الموانى والممرات المائية.

26 - التصريف:

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد فى اللائحة التنفيذية.

27 - الاغراق:

( أ ) كل إلقاء متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.

(ب) كل إغراق متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.

28 - التعويض:

يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 أو أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

29 - وسائل نقل الزيت:

كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب.

30 - السفينة:

أى وحدة بحرية عائمة من أى طراز او تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى.

31 - السفينة الحربية:

هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها.

32 - السفينة الحكومية:

هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية.

33 - ناقلة المواد الضارة:

السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.

34 - المنشأة:

يقصد بها المنشآت التالية:

- المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و55 لسنة 1977

- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992

- منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و63 لسنة 1974 و12 و13 و27 لسنة 1976 و103 لسنة 1986

- منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و86 لسنة 1956 و61 لسنة 1958 و4 لسنة 1988

- جميع مشروعات البنية الأساسية.

- أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة. ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الادارية المختصة.

35 - شبكات الرصد البيئى:

الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.

36 - تقويم التأثير البيئى:

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها.

37 - الكارثة البيئية:

الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الانسان والذى يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.

38 - الجهة الادارية المختصة بحماية البيئة المائية:

هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها:

( أ ) جهاز شئون البيئة.

(ب) مصلحة الموانى والمنائر.

(جـ) هيئة قناة السويس.

(د) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية.

(هـ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

(و) الهيئة المصرية العامة للبترول.

(ز) الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية.

(ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية.

(ى) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

الفصل الثانى

جهاز شئون البيئة

(مادة 2)

 

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى «جهاز شئون البيئة» وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكون مركزه مدينة القاهرة، وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية.

 

(مادة 3)

 

يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.

 

(مادة 4)

 

يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة.

 

(مادة 5)

 

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.

ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية.

ويوصى الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه:

- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.

- إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.

- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الانشاء وأثناء التشغيل.

- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها.

- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.

- وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلات والنسب.

- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الادارة والتخطيط البيئى ونشرها.

- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات.

- إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة (25) من هذا القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية.

إعداد خطة للتدريب البيئى والاشراف على تنفيذها.

- المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته.

- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية.

- وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها.

- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.

- إدارة المحميات الطبيعية والاشراف عليها.

- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.

- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة.

- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث.

- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.

- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.

المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.

- الاشتراك فى إعداد الخطة القومية المتكاملة لادارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية.

- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى.

- إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.

 

(مادة 6)

 

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:

- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الادارة.

- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص.

- اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.

- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.

- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.

ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.

ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.

 

(مادة 7)

 

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، وفى إطار الخطة القومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

(مادة 8)

 

يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك، وتكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

(مادة 9)

 

فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة.

 

(مادة 10)

 

يمثل رئيس مجلس الادارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء.

 

(مادة 11)

 

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

 

(مادة 12)

 

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه.

 

(مادة 13)

 

يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.

كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع.

 

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

(مادة 14)

 

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى (صندوق حماية البيئة) تئول إليه:

( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.

(ب) الاعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.

(ج) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التى تصيب البيئة.

(د) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983

وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.

وتكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى.

وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة.

 

(مادة 15)

 

تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه.

 

(مادة 16)

 

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق، وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

الفصل الرابع

الحوافز

(مادة 17)

 

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الادارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.

 

(مادة 18)

 

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

 

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول

التنمية والبيئة

(مادة 19)

 

تتولى الجهة الادارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الادارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه المادة.

 

(مادة 20)

 

تقوم الجهات الادارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إلى جهاز شئون البيئة لابداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى مجال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية. وتتولى هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات. ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافى الجهة الادارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم.

 

(مادة 21)

 

تقوم الجهة الادارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض وإجراءات عملها.

 

(مادة 22)

 

على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة. وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به، والبيانات التى تسجل فيه. ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الادارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات.

 

(مادة 23)

 

تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد (19، 20، 21، 22) من هذا القانون.

 

(مادة 24)

 

تكون شبكات الرصد البيئى طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.

ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.

 

(مادة 25)

 

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى:

- جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها.

- حصر الامكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى:

- تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الابلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها.

- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها.

- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.

 

(مادة 26)

 

على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والامكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه فى المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد.

 

(مادة 27)

 

تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لاقامة مشتل لانتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة.

وتتولى الجهات الادارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الارشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل.

 

(مادة 28)

 

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الادارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.

 

الفصل الثانى

المواد والنفايات الخطرة

(مادة 29)

 

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره.

ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

(مادة 30)

 

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحه المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.

 

(مادة 31)

 

يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحدد وزير الاسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.

 

(مادة 32)

 

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.

ويحظر بغير تصريح من الجهة الادارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الأقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 

(مادة 33)

 

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة.

وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

 

الباب الثانى

حماية البيئة الهوائية من التلوث

(مادة 34)

 

يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.

 

(مادة 35)

 

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

(مادة 36)

 

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

(مادة 37)

 

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.

وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة.

 

(مادة 38)

 

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الانسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

 

(مادة 39)

 

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

(مادة 40)

 

يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق.

 

(مادة 41)

 

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الادارية المختصة.

 

(مادة 42)

 

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها. والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.

 

(مادة 43)

 

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.

 

(مادة 44)

 

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما. وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.

 

(مادة 45)

 

يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

 

(مادة 46)

 

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى.

ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام.

 

(مادة 47)

 

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الباب الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

(مادة 48)

 

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.

(ب) حماية بيئة البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.

(جـ) حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى.

(د) التعويض عن الأضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية.

ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهات الادارية المختصة المشار إليها فى البند 38 من المادة (1) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه.

 

(مادة 49)

 

يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 

(مادة 50)

 

يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية.

 

(مادة 51)

 

تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم (1) من الاتفاقية وتعديلاتها.

وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 جـ من الاتفاقية وتعديلات وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا تضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة.

 

(مادة 52)

 

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الانتاج فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية، ومعالجة ما لم يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية.

 

(مادة 53)

 

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الادارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 

(مادة 54)

 

لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:

( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها.

(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة.

(جـ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.

كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

 

(مادة 55)

 

على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الادارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.

 

(مادة 56)

 

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء.

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الادارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.

 

(مادة 57)

 

يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية.

ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها.

 

(مادة 58)

 

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:

( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.

(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.

(جـ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.

(د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.

(هـ) التخلص من النفايات الملوثة.

(و) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية.

 

(مادة 59)

 

مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التى تعمل فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الادارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر.

ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الاقليمى وأن يكون سارى المفعول ويغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الادارية المختصة.

وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة.

 

الفرع الثانى

التلوث بالمواد الضارة

(مادة 60)

 

يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.

كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 

(مادة 61)

 

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها.

 

(مادة 62)

 

يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية.

 

(مادة 63)

 

يكون لممثلى الجهة الادارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة، ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 

(مادة 64)

 

تسرى أحكام المادة (54) من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب.

 

(مادة 65)

 

على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم (8) من الملحق (2) من الاتفاقية.

 

الفرع الثالث

التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة

(مادة 66)

 

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

(مادة 67)

 

يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية، وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الادارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

(مادة 68)

 

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة.

 

الفصل الثانى

التلوث من المصادر البرية

(مادة 69)

 

يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.

 

(مادة 70)

 

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

 

(مادة 71)

 

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها. وعلى الجهة الادارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الادارية المختصة بنتيجة التحليل. وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الادارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.

كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية.

 

(مادة 72)

 

مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة (87) من هذا القانون.

 

(مادة 73)

 

يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

 

(مادة 74)

 

يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

 

(مادة 75)

 

لممثلى الجهات الادارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى (73)، (74) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشىء لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الادارى.

 

الفصل الثالث

الشهادات الدولية

(مادة 76)

 

على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة. ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

 

(مادة 77)

 

على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو اليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية.

أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة

 

الفصل الرابع

الاجراءات الادارية والقضائية

(مادة 78)

 

يعتبر مندوبو الجهات الادارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون.

ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى.

 

(مادة 79)

 

يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا اليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الادارية المختصة لازالة آثار المخالفة.

ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الادارية المختصة، وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.

 

(مادة 80)

 

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون لمأمورى الضبط القضائى المشار اليهم فى المادة (78) كل فيما يخصه، الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات.

وتصدر الجهة الادارية المختصة قرارها فى شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية فى ضوء ما يسفر عنه هذا الاجراء، ولصاحب الشأن أن يعترض على هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره. ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قراراً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى المنازعة.

 

(مادة 81)

 

يصدر الوزير المختص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الادارية القريبة منها على الوجه الآتى:

 

- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار         رئيسا

- ممثل لجهاز شئون البيئة     عضوا

- ممثل لمصلحة الموانى والمنائر  عضوا

- ممثل لوزارة الدفاع عضوا

- ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية     عضوا

- ممثل للجهة الادارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها     عضوا

وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الادارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة.

 

(مادة 82)

 

على كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم الموانى المصرية أو مرخص لها بالعمل فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبى الجهة الادارية المختصة أو مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم.

 

(مادة 83)

 

يمكن للجهات الادارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

الباب الرابع

العقوبات

(مادة 84)

 

يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالفة.

 

(مادة 85)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30، 31، 33.

 

(مادة 86)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (39) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفى حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص.

 

(مادة 87)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 38 و41 و69 و70 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد 35 و37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار اليها.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.

 

(مادة 88)

 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29)، (32)، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.

 

(مادة 89)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2 و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ اجراءات الازالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة فى الغاء الترخيص.

 

(مادة 90)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 - تصريف أو القاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49)، (60) من هذا القانون.

2 - عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.

3 - القاء أية مواد أخرى ملوثة للبيئة.

وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بازالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.

 

(مادة 91)

 

تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة لكل من خالف أحكام المادة (54 ب) من هذا القانون، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو اتلافها أو عن اهمال.

وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئى الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.

 

(مادة 92)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

1 - عدم تجهيز السفينة الأجنبية التى تستخدم الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.

2 - عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب فى السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الادارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدى أجهزتها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب) من هذا القانون.

3 - عدم ابلاغ الجهة الادارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والاجراءات التى اتخذت وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55) من هذا القانون.

وفى حالة العود إلى مخالفة أحكام البند (1) تزاد الغرامة بمقدار المثل. وفى حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين (2)، (3) تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بازالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.

 

(مادة 93)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

1 - قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون.

2 - عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها فى المواد (58)، (62)، (76)، (77) من هذا القانون.

3 - تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة أو القاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (66)، (67) من هذا القانون.

4 - قيام إحدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو القاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون.

 

(مادة 94)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

1 - عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات الخاصة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.

2 - مخالفة أوامر مفتشى الجهة الادارية المختصة ومأمورى الضبط القضائى فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53، 63 من هذا القانون.

 

(مادة 95)

 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه اصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة اصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.

فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.

 

(مادة 96)

 

يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) كل فيما يخصه، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التى تصيب أى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء مخالفة أحكام هذا القانون، وسداد الغرامات التى توقع تنفيذا له وتكاليف ازالة آثار تلك المخالفة.

 

(مادة 97)

 

توقع العقوبات المبينة فى المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن على اختلاف جنسياتها وأنواعها بما فى ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية اذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتى وقامت بالالقاء أو الاغراق المحظور فى البحر الاقليمى أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 

(مادة 98)

 

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73)، (74) من هذا القانون.

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم فى الدعوى وقف الأعمال المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها.

 

(مادة 99)

 

تختص بالفصل فى الجرائم المشار اليها فى هذا القانون المحكمة التى ترتكب فى دائرتها الجريمة، وذلك إذا وقعت من السفن المشار اليها فى المادة (97) داخل البحر الاقليمى لجمهورية مصر العربية أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة.

وتختص بالفصل فى الجرائم التى ترتكب خارج المنطقتين المشار اليهما فى هذه المادة المحكمة الواقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التى ترفع العلم المصرى.

 

(مادة 100)

 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (79) من هذا القانون، للجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة فى حالة التلبس أو فى حالة الاستعجال المنصوص عليها فى المادة المذكورة من هذا القانون.

ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله الجهة الادارية المختصة.

 

(مادة 101)

 

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

 

الأحكام الختامية

(مادة 102)

 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (78) من هذا القانون يكون لموظفى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

(مادة 103)

 

لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق فى التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

(مادة 104)

 

يجب على مفتشى الجهات الادارية المختصة وكذلك مفتشى جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل فى مجال اختصاصه اخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات