الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 - العدد 4
قانون رقم 4 لسنة 1980
بصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح أصحاب المعاشات والمستحقون لمعاشات فى 30/ 9/ 1979 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات وبنك ناصر الاجتماعى منحة تعادل معاش عشرة أيام محسوبة على أساس معاش شهر سبتمبر سنة 1979 بما فيه الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة فى المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 أو 45 لسنة 1978 بحسب الأحوال.
ويكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها خمسين جنيها، ويسرى هذا الحد فى شأن حالات الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل.
ويكون الحد الأدنى للمنحة على النحو الآتى:
( أ ) 10 جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) 5 جنيهات بالنسبة للأرملة على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين وخمسمائة مليم فى حالة التعدد.
(جـ) جنيهان بالنسبة لكل من باقى المستحقين.
(المادة الثانية)
يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/ 9/ 1979 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى منحة بواقع جنيهين للفرد وخمسة جنيهات للأسرة.
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الرابعة)
تصدر وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع التعليمات المنفذة لهذا القانون كل فيما يخصه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 16 أكتوبر سنة 1979.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1400 (19 يناير سنة 1980)
التعليقات