الجريدة الرسمية فى 14 يناير سنة 1978 - العدد 2 "مكرر"
قانون رقم 4 لسنة 1978
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل برود يوسنج
سدرانك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر
بسيناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل برود يوسنج سدرانك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر بسيناء، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1398 (12 يناير سنة 1978)
التعليقات