قانون رقم 4 لسنة 1978

قانون رقم 4 لسنة 1978 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل برود يوسنج سدرانك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر بسيناء

قوانين
27. Jan 2021
276 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 14 يناير سنة 1978 - العدد 2 "مكرر"

قانون رقم 4 لسنة 1978

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة

للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل برود يوسنج

سدرانك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر

بسيناء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل برود يوسنج سدرانك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر بسيناء، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام اى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1398 (12 يناير سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات