قانون رقم 4 لسنة 1957

القانون رقم 4 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العامة لشئون النقل البحرى

قوانين
2. Jun 2020
201 مشاهدات
قانون رقم 4 لسنة 1957

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 4 لسنة 1957

بإنشاء اللجنة العامة لشئون النقل البحرى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 26 مارس سنة 1951 بتشكيل المجلس الأعلى للنقل البحرى؛

وعلى قرار المجلس الأعلى للنقل البحرى بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1956؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الاتى:

 

مادة 1 - تشكيل لجنة تسمى "اللجنة العامة لشئون النقل البحرى" وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة.

مادة 2 - تختص هذه اللجنة بما يأتى:

( ا ) تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحرى بين شركات الملاحة المصرية على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات تلك الشركات إلى أقصى كفاية ممكنة.

(ب) الحلول محل اتحاد شركات الملاحة المصرية فى ممارسة الاختصاصات والحقوق والامتيازات التى حصل عليها الاتحاد من الحكومة أو من مؤسسات واتحادات ومؤتمرات النقل البحرى الأجنبية على ألا تلتزم اللجنة بأية مسئوليات تترتب على تصرفات سابقة للاتحاد المذكور.

(ج) تنفيذ طلبات النقل البحرى الخاصة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وما يطلب منها من خدمات تتقدم بها الهيئات الخاصة والأفراد.

مادة 3 - على جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة عدم الارتباط والتعامل فى جميع أعمال النقل البحرى الخاصة بها سواء فى حالة الاستيراد أو التصدير إلا عن طريق هذه اللجنة.

مادة 4 - على اللجنة وضع أحكام اللائحة الداخلية اللازمة لتيسير أعمالها وتعتمد أحكام هذه اللائحة بقرار يصدر من وزير التجارة.

مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 جمادى الثانية سنة 1376 (7 يناير سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 4 لسنة 1957

 

يعتبر النقل البحرى مرفقا هاما ذو صلة وثيقة بتجارة الدولة الخارجية ودليل تنميتها الاقتصادية وقد راعت جميع الدول أن يكون لها قدر معين من الإشراف على هذا المرفق العام يحقق توجيهه وتدعيمه ولذلك قرر مجلس النقل البحرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1956 تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الحكومية التى يعينها الأمر وممثلى شركات الملاحة المصرية تكون مهمتها الآتى:

1 - تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحرى بين شركات الملاحة المصرية على وجه يحقق استخدام جميع امكانيات تلك الشركات الى أقصى كفاءة ممكنة مع إلزام المصالح الحكومية والهيئات العامة بعدم الارتباط والتعامل فى جميع أعمال النقل البحرى سواء فى حالة الاستيراد أو التصدير إلا عن طريق هذه اللجنة.

2 - الحلول محل اتحاد شركات الملاحة المصرية فى ممارسة الاختصاصات والحقوق والامتيازات التى حصل عليها الاتحاد من الحكومة أو من مؤسسات واتحادات ومؤتمرات النقل البحرى الأجنبية على ألا تقوم اللجنة بأية مسئولية تترتب على تصرفات سابقة للاتحاد المذكور.

وتحقيقا لهذه الأغراض أعدت وزارة التجارة مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التجارة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات