قانون رقم 39 لسنة 2019

قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٩ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

قوانين
7. Apr 2020
308 مشاهدات
قانون رقم 39 لسنة 2019
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٩

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٧٢٠٦١١٥٩٨٢ جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات ومائتان وستة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٨٠٠٢٣٠٥٩٨ جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة مليون ومائتان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ ٣٨٩١٣٧٧٥٨ جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٤١١٠٩٢٨٤٠ جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ١٨٠٣١٦٣٩٠٧ جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة وثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٣٠٠٢٩٣٣٠٩ جنيهات (فقط وقدره ثلاثة مليارات واثنان مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة جنيهات لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ ٣٠٠١٧٠٨٥٠٩ جنيهات.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٤٠٢٩٥٢٠٧٥ جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة واثنان مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ ٦٢٤٦٦٥٩٩٣ جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٧٧٨٢٨٦٠٨٢ جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٤٠٢٩٥٢٠٧٥ جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة واثنان مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ رمضان سنة ١٤٤٠هـ
(الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠١٩م).

عبد الفتاح السيسى
حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

(المبالغ بالجنيه)

التكاليف والمصروفات ختامى٢٠١٧ / ٢٠١٨ الإيرادات ختامى ٢٠١٧ / ٢٠١٨
مج (١) خدمات ومواد ووقود وقطع غيار ٤٣.٤٠٨.٥٣٠ مج (١) إيرادات النشاط ٣.١٩٨.٩٧٥.١٢٩
مج (٢) أجور ٣٨٩.١٣٧.٧٥٨
مج (٣) المصروفات ٢٢٠.١١٤.٢٠٧ مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد ١.٢٠٥.٠٥١.٧٧٢
١.١٤٧.٥٧.١٠٣ مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ٣٩٩.١٣٧.٠٠٦
مج (٥) أعباء وخسائر ١.٨٠٠.٢٣٠.٥٩٨
جملة التكاليف والمصروفات ١.٨٠٠.٢٣٠.٥٩٨ جملة الإيرادات ٤.٨٠٣.١٦٣.٩٠٧
صافى ربح العام:
فائض حكومة ٣.٠٠١.٧٠٨.٥٠٩
أخرى ١.٢٢٤.٨٠٠
جملة ختامى الموازنة الجارية ٤.٨٠٣.١٦٣.٩٠٧ جملة ختامى الموازنة الجارية ٤.٨٠٣.١٦٣.٩٠٧
الاستخدامات الاستثمارية ٦٢٤.٦٦٥.٩٩٣ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ٢.٤٠٢.٩٥٢.٠٧٥
التحويلات الرأسمالية ١.٧٧٨.٢٨٦.٠٨٢
جملة الاستخدامات الرأسمالية ٢.٤٠٢.٩٥٢.٠٧٥ جملة الإيرادات الرأسمالية ٢.٤٠٢.٩٥٢.٠٧٥
الإجمالى ٧.٢٠٦.١١٥.٩٨٢ الإجمالى ٧.٢٠٦.١١٥.٩٨٢

 

تاريخ النشر : ٢٤ - ٠٤ - ٢٠١٩

نوع الجريدة : الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

الجريدة الرسمية - العدد ١٦ مكرر (م) - السنة الثانية والستون
١٨ شعبان سنة ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠١٩م

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات