الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22 تابع "ب"
قانون رقم 39 لسنة 1981
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وسانت جوايجيبت
اكسبلوريشن كوربويشن وكاندل أويل ليمتد فى شأن البحث عن
البترول واستغلاله فى منطقة تانكة الأرضية فى الناحية الشرقية
بحوض خليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وسانت جوايجبت اكسبلوريشن كوربوريشن وشركة كاندل أويل ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تانكة الأرضية فى الناحية الشرقية بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف له
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)
التعليقات