الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 39 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من الاستخدامات والإيرادات للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى للسنة المالية 1980 بمبلغ 3144000 جنيه (ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وأربعين ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1457000 جنيه (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 492000 جنيه
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 965000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1687000 جنيه (مليون وستمائة وسبعة وثمانين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1500000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع التحويلات الرأسمالية بمبلغ 187000 ج.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1457000 ج (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحولات الجارية بمبلغ 1457000 ج. منه مبلغ 607000 ج إعانة سد عجز.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1687000 ج (مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنية) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 100000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1587000 ج. منه مبلغ 857000 ج قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من إعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات