قانون رقم 39 لسنة 1975

قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين

قوانين
8. Dec 2019
271 مشاهدات
قانون رقم 39 لسنة 1975

قانون رقم 39 لسنة 1975

بشأن تأهيل المعوقين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية كما تسرى على الأجانب المقيمين بها بشرط معاملة الدول التى ينتمون إليها بالمثل للمصريين، ومع ذلك يعامل الفلسطينيون العرب معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.

مادة 2 - يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق، كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسى أو نتيجة عجز خلقى منذ الولادة.

ويقصد بتأهل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار التى تخلفت عن عجزه.

مادة 3 - لكل معوق حق التأهيل، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل فى الحالات وفى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 4 - يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالى:

 

(1) وزير الشئون الاجتماعية           رئيسا

(2) أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى     أعضاء

(3) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية

(4) وكيل وزارة الصحة

(5) وكيل وزارة القوى العاملة

(6) وكيل وزارة الصناعة

(7) وكيل وزارة المالية

(8) وكيل وزارة التربية والتعليم

(9) وكيل وزارة التعليم العالى

(10) وكيل وزارة التأمينات

(11) وكيل الوزارة لشئون الأزهر

(12) مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

(13) ستة من المهتمين بشئون المعوقين وتأهيلهم، يختارهم ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد

(14) مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقررا للمجلس

ويختص المجلس بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعوقين بجمهورية مصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين.

ويكون للمجلس نظام داخلى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية إدارته وتنظيم أعماله ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراته.

مادة 5 - تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين.

ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الجهات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص المشار اليه خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير، ويستثنى من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة.

مادة 6 - يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى المادة (5) أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب عليهم فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذى حددته لهم الوزارة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فاذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط حقه فى ذلك.

مادة 7 - تسلم الجهات المشار إليها فى المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها.

ويجب أن يبين بالشهادة، المهنة أو المهن التى يستطيع صاحبها أداءها بالإضافة الى البيانات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وتسليم هذه الشهادة للمعوق الذى تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه.

وتصدر هذه الشهادات دون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان.

مادة 8 - يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل فى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامته، بناء على طلبه، وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه الأسماء فى سجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان، وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها، فى الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التى تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التى تناسبهم، ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم الى الجهات التى يلحقون بالعمل بها.

وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم.

مادة 9 - على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون فى مكان أو بلد واحد أو فى أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك فى حدود خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الجهة التى يرشحون فيها.

ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار اليهم فى الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة.

ويجب فى جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقا إخطار مكتب القوى العاملة المختص، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مادة 10 - يخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

ويجوز لأى من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويجب فى جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.

مادة 11 - لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائف والأعمال الخالية فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك فى حدود النسبة المشار اليها بالمادة السابقة.

مادة 12 - يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

مادة 13 - للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين فى الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها فى المادتين (9) و(10).

ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ولمن يتم تعيينه منهم حق الجمع بين المرتب الذى يعين به وبين المعاش الذى يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيها شهريا.

مادة 14 - يكون التعيين فى الوظائف التى تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون، من غيرهم فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها باطلا ولا أثر له اذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير الشئون الاجتماعية.

ولا يجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملين الآخرين فى الجهات التى يعملون بها وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم فى الجهات المشار إليها وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 15 - على أصحاب الأعمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل، وعليهم تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطهم كلما طلبوا ذلك وعليهم إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعوقون المشار اليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والإخطار بالبيان طبقا للنماذج الموحدة التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة.

ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.

وعلى مديريات القوى العاملة كل فى دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالى عن عدد الوظائف التى يشغلها المعوقون والأجر الذى يتقاضاه كل منهم.

وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 16 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها والحبس مدة لا تجاوز شهرا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى رشح له وامتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة - ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا الالزام إذا قام بتعيين المعوق لديه، أو إذا التحق المعوق فعلا بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بالزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار فى هذا الأداء شهريا فى الميعاد المحدد بالحكم.

وفى حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه إلى المعوق فى الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريق الحجز الإدارى. وأداءه إليه دون أى مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان، ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفى حالة تعدد الأحكام بالزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها فى الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها فى الأوجه وبالشروط وطبقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة التالية.

وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقا لحكم المادة (9) وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقام الدعوى فى جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية.

مادة 17 - تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها فى تمويل خدمات التأهيل المهنى للمعوقين طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 18 - تلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون ومن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومن القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 19 - تنقل الاعتمادات المخصصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحى إلى وزارة الشئون الاجتماعية.

كما يراعى قيمة ما يقدر صرفه بمعرفة الهيئتين سالفة الذكر سنويا فى تحديد الاعتمادات التى تدرج بموازنة الشئون الاجتماعية للصرف منها على تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 20 - يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1395 (24 يونيه سنة 1975)

 

 

تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والاوقاف

والشئون الدينية وهيئة مكتب لجنة القوى العاملة

عن مشروع القانون رقم 39 لسنة 1975

 

أحال المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1975، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية وهيئة مكتب لجنة القوى العاملة، مشروع هذا القانون لدراسته ووضع تقرير عنه، فاجتمعت يوم 2 من مارس سنة 1975، بحضور السادة أحمد شكرى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والدكتور صلاح الحمصانى مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية والسيدة سعاد أبو العينين وكيلة الادارة العامة للتدريب بوزارة القوى العاملة.

وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والقانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى وغيرها من القوانين المتصلة بتأهيل المعوقين.

وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات والبيانات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء، تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

تأهيل المعوقين هو برنامج الغرض منه تمكين الشخص العاجز أو صاحب العاهة من العودة إلى عمله الأصلى أو عمل آخر يلائم حالته ويناسب ما تبقى له من قدرات ومواهب وامكانات إذا تعذر إعادته إلى عمله الأصلى، وبذلك يعتمد على نفسه فى الحياة عن طريق برنامج متكامل يشمل الخدمات المهنية والاجتماعية والطبية والنفسية التى تقدم له ويقوم على تنفيذها الفنيون من المتخصصين فى هذه النواحى.

والتأهيل الاجتماعى للمعوقين يستهدف تنمية قدرات الفرد المعوق وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل المناسبة. كما أنه بمثابة إعادة بناء وتنمية لشريحة مهمة من شرائح المجتمع.

هذا وقد ثبت للدول الزراعية التى قطعت شوطا بعيدا فى برامج التأهيل أن ضرائب الدخل التى تجبى من ذوى العاهات بعد تأهيلهم تربو قيمتها على ما أنفق عليهم فى عملية التأهيل وأن المعوقين إذا أحسن توجيههم وأجيد تدريبهم وبذلت الجهود الصادقة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا ومهنيا ونفسيا فانهم يصبحون أكثر انتاجا وأكثر مواظبة وأقل تعرضا للاصابات لأنهم أكثر حرصا وأشد حذرا من غيرهم.

وفى هذا المجال تود اللجنة أن تشير إلى أنه قد سبق لها أثناء دور الانعقاد العادى الثالث أن قامت بدراسة شاملة عن تأهيل المعوقين حيث زارت المؤسسات المختلفة التى ترعاهم ووقفت على أحوالهم وعلى الصعاب التى تواجه العاملين فى هذا المجال، كما استمعت إلى الاقتراحات النابعة من ممارسة العمل مع المسئولين عن رعاية المعوقين، ثم وضعت عن ذلك كله تقريرا عرض على المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 7/ 1974 ووافق عليه وعلى ما ورد به من توصيات.

وكان من أهم هذه التوصيات:

1 - ضرورة التنسيق بين الوزارات المختصة والمشتركة فى عملية تأهيل المعوقين واقتراح إنشاء مجلس أعلى لتأهيل المعوقين.

2 - تجميع شتات القوانين التى تتضمن أحكاما تتعلق بتأهيل المعوقين فى تشريع مستقل متضمنا المبادئ التالية:

( أ ) رفع نسبة تشغيل المعوقين من المؤهلين اجتماعيا من بين العاملين فى المؤسسات والشركات ووحدات الحكومة إلى 4% مع وضع الضمانات الكافية التى تقضى على الحيل التى يلجأ إليها أرباب الأعمال للتهرب من تطبيق هذه النسبة.

(ب) إعداد سجل بكل مديرية من مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات يدرج فيه أسماء المعوقين ومن تم تأهيلهم، وكذلك سجل مشابه بمديريات العمل بالمحافظات يتضمن أسماء المعوقين والذين تم تأهيلهم وتشغيلهم فى المؤسسات والشركات.

(ج) منح موظفى وزارة الشئون الاجتماعية سلطات التفتيش على سجلات الشركات والمؤسسات المدرج بها أسماء العاملين بها من بين المعوقين المؤهلين.

(د) حق العمل فى بعض الوظائف المناسبة فى الحكومة والقطاع العام للمعوقين المؤهلين. خاصة المصابين بسبب العمليات الحربية.

(هـ) عدم إنشاء معاهد أو مؤسسات التأهيل إلا بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا لشروط يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

ونظرا لأن مشروع القانون المعروض يتضمن فى جملته تحقيق هذه المبادئ، لذا فقد وافقت عليه اللجنة بعد إجراء التعديلات الآتية:

1 - عدلت اللجنة تشكيل المجلس الاعلى لتأهيل المعوقين الوارد فى المادة الرابعة بزيادة عدد المهتمين بالتأهيل من خمسة إلى ستة حتى يكون عدد الأعضاء فرديا تيسيرا لأخذ الرأى على القرارات.

2 - أوردت اللجنة حكما فى المادة الخامسة من شأنها إعطاء مهلة ستة أشهر للمعاهد والمؤسسات وهيئات التأهيل القائمة وقت صدور القانون للحصول على ترخيص من وزير الشئون الاجتماعية للقيام بأعمالها كما أضافت اللجنة فى نهاية المادة الخامسة العبارة التالية "ويستثنى من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة" حتى لا ينسحب إشراف وزارة الشئون الاجتماعية على مراكز التأهيل التابعة للقوات المسلحة.

3 - رأت اللجنة أن تكون المدة التى يجب على المعوق خلالها الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذى تحدده له وزارة الشئون الاجتماعية شهرا من تاريخ الإخطار لمهلة كافية للمعوق وحتى يمكن للوزارة التصرف ولا يكون الأمر بالنسبة لها معلقا دون قيد.

4 - وأضافت اللجنة إلى نهاية المادة السابعة عبارة "وتصدر هذه الشهادات دون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان". حتى لا تحمل المعوق أى رسوم آخذة فى اعتبارها أن المعوق إنسان يحتاج إلى المساعدة خاصة فى بداية حياته العملية.

5 - رأت اللجنة تمشيا مع أحكام القانون رقم 126 لسنة 1974 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 والذى رفع نسبة استخدام المعوقين من 2% إلى 5%، تعديل النسبة المقرر استخدامها لدى أصحاب الأعمال أو فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الواردة فى المادة التاسعة من مشروع القانون إلى 5%.

6 - كما أضافت اللجنة فى صدر المادة 14 نصا من شأنه اعتبار من يتم تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة فى الوظائف أو الأعمال المخصصة للمعوقين باطلا ولا أثر له إذا تم دون موافقة سابقة من وزير الشئون الاجتماعية. والحكمة من هذا النص هى حماية المعوقين من تعيين غيرهم فى الوظائف المخصصة لهم دون موافقة وزير الشئون الاجتماعية.

7 - وقد رأت اللجنة تعديل المادة (16) بحيث تلزم صاحب العمل بأداء المبلغ المحكوم به لصالح المعوق خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، مع إعفاء المعوق من أية رسوم عند طلبه للمبالغ المحكوم له بها.

8 - واستحدثت اللجنة مادة برقم 19 - من شأنها نقل الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحى المخصصة للتأهيل إلى وزارة الشئون الاجتماعية، كما يراعى إدراج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون فى الموازنات القادمة وتدرج فى موازنة وزارة الشئون الاجتماعية.

9 - واستحدثت اللجنة أيضا مادة برقم 20 من شأنها تخويل وزارة الشئون الاجتماعية إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.

10 - وقد رأت اللجنة لحسن الصياغة والتنسيق بين أحكام مشروع القانون ضرورة إجراء تعديلات فى بعض المواد على النحو الوارد بها.

هذا وقد وافقت الحكومة على هذه التعديلات بحضور مندوبيها واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس، ترجو الموافقة عليه وعلى مشروع القانون بصيغته المعدلة.

رئيس اللجنة المشتركة

عبد المنصف حزين

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 39 لسنة 1975

 

تأهيل المعوقين فى جمهورية مصر العربية ينظمه عدة قوانين على النحو الآتى:

1 - القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل "الفصل الرابع" فى التأهيل المهنى للعاجزين عن العمل وتخديمهم، الباب الأول باب تمهيدى.

2 - القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية الباب الخامس فى التأمين الصحى، مادة 54، إذ تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية علاج المريض إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ونص فيها على أن يقصد بالعلاج والرعاية الطبية تحت البند 9 من هذه المادة توفير الخدمات التأهيلية لمن يتخلف لديه عجز وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة...

"صدر القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964"..

3 - القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة إذ نص فى المادة الثانية منه على أن يقصد بالتأمين الصحى المنصوص عليه فى هذا القانون..

( أ ) علاج العاملين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القانون فى حالة المرض أو الإصابة.

(ب) الرعاية الطبية للعاملات فى حالتى الحمل والوضع.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى:

"توفير الخدمات التأهيلية لمن يتخلف لديه عجز، وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية".

4 - القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى إذا عرفت الفقرة (و) من المادة (2) العاجز عن العمل فى تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا القانون الذى تناول التأهيل المهنى للعاجزين عن العمل فى المواد 32، 33، 34، 35..

ونظرا لأن وزارة الشئون الاجتماعية هى القائمة على رعاية الفئات الخاصة كذوى العاهات وسواهم وتأهيلهم وإعدادهم للعمل المنتج (القرار الجمهورى رقم 377 لسنة 1962 فى شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وتنظيمها وترتيب مصالحها).

ونظرا لأن هذه الرعاية لا تقف عند العلاج ولا تقتصر على المعوق ذاته، بل تتعداه إلى المساعدة المادية للمعوق والإيواء لشخصه ثم رعاية أسرته من خلفه حتى يستكمل علاجه وتعود إليه سيرته الأولى من القدرة على العمل والاستقرار فيه - وليس أقدر على مثل هذه الرعاية من وزارة الشئون الاجتماعية.

ونظرا لأن التأهيل من الخدمات التى يصلح لها وحدة النمط فى التنفيذ ووحدة الاشراف والرقابة، يؤيد ذلك التوصيات المتعاقبة لمؤتمرات التأهيل الدولية والتى آخرها مؤتمر مانيلا فى الفلبين المنعقد فى 28/ 11/ 1962 إذ ورد فى المادة السادسة من هذه التوصيات "يجب أن تكون الدولة مسئولة عن سياسة وتخطيط وتنفيذ مشروعات التأهيل كما يجب أن تكون المسئولية فى تنفيذ برامج التأهيل فى أى دولة من اختصاص جهة حكومية واحدة تتحمل مسئولياتها".

لذلك اتجه الرأى إلى وزارة الشئون الاجتماعية لتتحمل بعبء التأهيل بما لها من اختصاص أصيل فى ذلك وبما لديها من جهاز متكامل من آلات ومعدات ومختصين حدا بالكثير من الهيئات والمؤسسات أن تعهد إليها بخدمات التأهيل.

واستجابة لهذا الرأى أعد مشروع القانون المرافق بضم النصوص المتفرقة فى عدة قوانين ويحدد جهة الاختصاص فى القيام على التنفيذ وفيما يلى موجز لما اشتملت عليه نصوص المشروع..

حددت المادة الأولى نطاق سريانه بمن يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كما يسرى على الأجانب المقيمين بالجمهورية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التى ينتمون إليها ثم جاءت بجديد إذ روعيت ظروف الفلسطينيين العرب فهم فعلا أجانب عن المصريين ولهم جنسيتهم الخاصة ولكنهم لا دولة لهم فى الظروف الراهنة ولا يمكن أعمال شرط المعاملة بالمثل، لذلك نص على معاملتهم معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية، والمشروع فى ذلك يساير ما يجرى عليه العمل بالنسبة للتعيين فى الوظائف العامة (القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام)..

أما المادة الثانية فقد جاءت بتعريف للمعوقين، وما يقصد بعبارة تأهيله وشمولها للرعاية المتكاملة التى يجب توفيرها للمعوق وأسرته حتى يتمكن من التغلب على الآثار التى تخلفت عن عجزه.

ونصت المادة الثالثة على أن خدمات التأهيل حق لكل مواطن يستأديها دون مقابل هذا هو الأصل أخذا بمبدأ كفالة الدولة للخدمات الصحية، إلا أنه للظروف الطارئة الحالية وتجنيد موارد الدولة لإزالة آثار هذا العدوان من جانب الصهيونية، رؤى أن يكون هذا الحق محدودا بما يدرج لذلك من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة فى هذه الظروف، على أنه يجوز أن تقدم هذه الخدمات بمقابل فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وقد روعى فى ذلك أن ثمة حالات تدخل فى نطاق التأمين الصحى ويساهم المواطن والدولة فى هذا التأمين الأمر الذى يدعو إلى مساهمة مثل هذه الحالات فى تكاليف التأهيل.

ورغبة فى وضع سياسة عامة لرعاية فئات المعوقين وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهم وتدريبهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية، والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين، نصت المادة الرابعة على تشكيل مجلس أعلى يمارس الاختصاصات السالفة الذكر من وزير الشئون الاجتماعية رئيسا ومن وكلاء الوزارات المعنية ومن مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومدير الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقررا للمجلس ومن مقرر لجنة الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى، ثم من خمسة من المتهمين بالتأهيل يختارهم وزير الشئون الاجتماعية وترك للنظام الداخلى للمجلس الذى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية كيفية إدارته وتنظيم أعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته ونوع الأغلبية الواجبة لنفاذ قراراته..

وعهدت المادة الخامسة إلى وزارة الشئون الاجتماعية بإنشاء المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل والإشراف على إدارة وتنظيم ما يكون منها قائما فى تاريخ العمل بهذا القانون وحظرت إنشاء أى منها إلا بترخص من الوزارة، وهذا كله لتوحيد الجهة القائمة على التأهيل استجابة للتوصيات المتعددة لمؤتمرات التأهيل الدولية.

ونظرا لأن الدولة تمنح معاشات ومساعدات للمواطنين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعى، ونظرا لأن من بين هؤلاء من يصلح لتأهيله وتشغيله، وعندئذ يستغنى بعمله عن معونة الدولة التى يجب توفيرها للغير وبذلك يتسع نطاق خدمات الضمان للمحتاجين الفعليين لذلك نصت المادة السادسة على تكليف الفئة الصالحة للتأهيل بالالتحاق بأحد المعاهد القائمة على هذه الخدمة أو القيام بعمل يناسب حالتهم فإن رفض أحدهم بغير عذر مقبول سقط حقه فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال. وكل شخص سقط حقه فى المعاش أو المساعدة لا يجوز أن يحل غيره محله فى الاستحقاق.

وأفصحت المادتان السابعة والثامنة عن حق المعوق المؤهل أو من تثبت صلاحيته للقيام بعمل معين فى الحصول على شهادة صلاحية للعمل يبين فيها على الأخص المهنة أو المهن التى يستطيع أداءها فإذا منح هذه الشهادة طلب قيد اسمه فى مكتب القوى العاملة المختص الذى يقوم بدوره باعطائه شهادة بحصول القيد كما يعاونه فى الالتحاق بالوظيفة التى تناسبه.

أما المواد 9 و10 و11 و12 و13 و14 فقد عالجة موضوع تشغيل المعوقين المؤهلين وحقوقهم فى العمل سواء من جانب القطاع الخاص أو من جانب الحكومة أو القطاع العام، فمن جانب القطاع الخاص ألزم من يعمل لديه خمسون عاملا فأكثر باستخدام 4% من مجموع عماله من فئة المعوقين المؤهلين ومن جانب الحكومة والقطاع العام روعى تخصيص 4% من مجموع وظائف المستوى الثالث لهذه الفئة كما رؤى تخصيص وظائف معينة وأعمال معينة لهم بعد مراجعة وزارة المالية فى ذلك وفى جميع الأحوال تقوم شهادة التأهيل مقام اللياقة الصحية عند الالتحاق بالنسبة لحالة العجز الوارد بها واستجابة لما نص عليه الدستور فى المادة 15 من أن للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون، نصت المادة 12 على أن للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية والغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين فى الوظائف أو الأعمال، وإمعانا فى رعاية المعوقين رؤى إعفاء المرشحين المؤهلين من اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وأن يجمع المرشح بين المرتب الذى يعين به وبين المعاش الذى يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيها شهريا.. وفضلا عما تقدم بتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة للعاملين الآخرين بالنسبة إلى الجهات التى يعملون بها، لا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق بسبب يتعلق بتأهيلهم.

أما المادة 15 فقد أوجبت على أصحاب الأعمال ممن تسرى عليهم أحكام هذا القانون إعداد سجل خاص لقيد المعوقين المؤهلين الذين التحقوا بالعمل لديهم وموافاة مكتب القوى العاملة ببيان يتضمن عدد العاملين الاجمالى لديهم وعدد الوظائف التى يشغلها المعوقون المؤهلون والأجر الذى يتقاضاه كل منهم... وذلك حتى يمكن مراقبة استيفاء النسبة المقررة لديهم من المعوقين.

وحتى تكون لأحكام القانون فاعليتها، حددت المادة 16 العقوبات التى توقع عند مخالفتها فحددتها بالحبس والغرامة أو باحداهما وأجازت الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى رشح له وامتنع عن استخدامه مبلغا يوازى أجره لمدة أقصاها سنة ولا يعفيه من هذا الالزام سوى تعيين المعوق أو إذا التحق بعمل آخر. وخصصت المادة 17 ثمار هذه الأحكام من غرامات فى تمويل خدمات التأهيل.

وأخيرا وحتى لا يكون ثمة ازدواج فى نصوص القوانين الأخرى يتعلق بتأهيل المعوقين، نصت المادة 19 على الغاء كل نص يتعلق بالتأهيل فى القوانين 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى، 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى. كما نصت على الغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 26/ 11/ 1974 على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالنظر فى الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره.

(ومرفق صورة من كتاب مجلس الدولة رقم 1 بتاريخ 2/ 1/ 1973 الوارد رفقة القانون فى صيغته التى أقرها المجلس).

 

وزيرة الشئون الاجتماعية    

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات