قانون رقم 38 لسنة 2019

قانون رقم 38 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

قوانين
7. Apr 2020
346 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 2019


قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٩
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٦٢٧٩٤٦ جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٣٣٨٩٨٩ جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ ٢٧٨٠٦٦ جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٦٠٩٢٣ جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٦١٧٤٥ جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٧٧١٤٤ جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وسبعون ألفًا ومائتان وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٨٨٩٥٧ جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ بمبلغ ٢٨٨٩٥٧ جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ ٢٧٧٢٤٤ جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ رمضان سنة ١٤٤٠هـ
(الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠١٩م).

عبد الفتاح السيسى
حساب ختامى موازنة
جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨

(المبالغ بالجنيه)

التكاليف والمصروفات ختامى٢٠١٧ / ٢٠١٨ الإيرادات ختامى ٢٠١٧ / ٢٠١٨
مج (١) خدمات ومواد ووقود وقطع غيار ١.٢١٦
مج (٢) أجور ٢٧٨.٠٦٦ مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ٦١.٧٤٥
مج (٣) المصروفات ٥٩.٧٠٧
جملة التكاليف والمصروفات ٣٣٨.٩٨٩ جملة الإيرادات ٦١.٧٤٥
خسائر العام (عجز النشاط) ٢٧٧.٢٤٤
جملة ختامى الموازنة الجارية ٣٣٨.٩٨٩ جملة ختامى الموازنة الجارية ٣٣٨.٩٨٩
الاستخدامات الاستثمارية ٠ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ٢٨٨.٩٥٧
التحويلات الرأسمالية ٢٨٨.٩٥٧
جملة الاستخدامات الرأسمالية ٢٨٨.٩٥٧ جملة الإيرادات الرأسمالية ٢٨٨.٩٥٧
الإجمالى ٦٢٧.٩٤٦ الإجمالى ٦٢٧.٩٤٦
 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات