قانون رقم 38 لسنة 1982

قانون رقم 38 لسنة 1982 فى شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن

قوانين
7. Jun 2020
203 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 1982

قانون رقم 38 لسنة 1982

فى شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة

والمهندسين البحريين على السفن

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(مادة 1)

 

تعاريف: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

( أ ) بالربان: أى شخص مؤهل فنيا لتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.

(ب) لكبير الضباط: ضابط الملاحة الذى يلى مباشرة الربان فى الرتبة والذى تقع عليه مسئولية قيادة السفينة فى حالة عدم قدرة الربان على القيام بمسئولياته.

(جـ) بضابط ملاحة: الشخص المؤهل فنيا للقيام بنوبة الملاحظة ويتولى تسيير السفينة أو مناوراتها خلال تلك النوبة.

(د) بكبير المهندسين: أعلى مهندسى السفينة رتبة والمؤهل فنيا لتحمل مسئولية إدارة وصيانة وسلامة الآلات المحركة بالسفينة.

(هـ) بمهندس بحرى ثان: الشخص المؤهل فنيا والذى يلى كبير المهندسين فى الرتبة والذى تقع عليه مسئولية إدارة وصيانة وسلامة الآلات المحكمة فى حالة عدم قدرة كبير المهندسين على القيام بمسئولياته.

(و) بمهندس بحرى: الشخص المهل فنيا لتولى تشغيل وصيانة الآلات المحركة بسفينة ويكون مسئولا عنها خلال نوبة ملاحظة.

(ز) بالطالب: الشخص الذى أتم بنجاح المرحلة النظرية فى كلية أو معهد بحرى معترف به من الدولة.

(ح) بالرحلة البحرية الدولية القصيرة: الرحلة التى لا يزيد مداها على ستمائة ميل بحرى ما بين آخر ميناء وطنى قامت منه السفينة وميناء نهاية الرحلة ويشترط ألا تبعد السفينة فى مسارها أكثر من مائتى ميل بحرى عن أى ميناء أو مكان يمكن أن يأوى إليه الركاب وأفراد الطاقم فى أمن وسلامة.

(ط) الرحلات القريبة من الساحل: الرحلات المنتظمة التى تقوم بها السفينة بالقرب من السواحل المصرية أو سواحل إحدى الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين فى البحر الموقعة فى لندن بتاريخ 7 يوليو سنة 1978 والتى يستخدم فى معظم أجزائها وسائل الملاحة الساحلية المرئية فى تحديد موقع السفينة.

(ى) بالحمولة: الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.

(ك) بقدرة الآلات المحركة: القدرة الفرملية لمحركات السفينة.

(ل) الكيلووات: هو الوحدة المستخدمة لقياس قدرة الآلات المحركة للسفينة.

(م) بالسلطة البحرية المختصة: مصلحة الموانى والمنائر.

 

(مادة 2)

 

تسرى أحكام هذا القانون على جميع السفن التى تعمل فى الملاحة البحرية وتكون مسجلة فى موانى الدولة أو مؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية ويستثنى من ذلك:

( أ ) السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التى تستخدمها إحدى السلطات أو الهيئات العامة لأغراض غير تجارية.

(ب) سفن الصيد التى تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

(جـ) السفن الشراعية وإن كانت مجهزة بمحرك آلى مساعد.

(د) يخوت النزهة التى لا تعمل فى التجارة.

(هـ) الوحدات العاملة داخل الموانى.

(و) جميع أنواع السفن التى تقل حمولتها عن 150 (مائة وخمسين طنا) فيما عدا سفن الركاب.

وللوزير المختص بشئون النقل البحرى أن يحدد بقرار منه القواعد المنظمة للشهادات البحرية الواجب توافرها على السفن المنصوص عليها فى الفقرات ب، جـ، د، هـ، و، ويجوز للوزير المختص وبقرار مسبب أن يعفى بعض السفن التى يتعذر تطبيق أحكام هذا القانون عليها بالنظر إلى حمولاتها أو قدرة الآلات المحركة بها أو طبيعة الرحلة التى تقوم بها، على أن يتضمن القرار الصادر بالإعفاء مدة الإعفاء أو عدد الرحلات المصرح بها.

 

(مادة 3)

 

تنقسم الشهادات البحرية إلى النوعيات التالية:

( أ ) شهادات قسم السطح:

- شهادة ربان.

- شهادة ضابط أول ملاحة.

- شهادة ضابط ثان ملاحة.

- شهادة ضابط ثالث ملاحة.

(ب) شهادات قسم الآلات:

- شهادة كبير مهندسين بحريين

- شهادة مهندسين ثان بحرى.

- شهادة مهندس ثالث بحرى.

(جـ) شهادة ربان ممتاز:

بالإضافة إلى شهادات قسم السطح المبينة بالفقرة ( أ ) من هذه المادة تمنح شهادة ربان ممتاز للحاصلين على شهادة ربان بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها ويحدد فيه مواد وشروط الامتحان والرسوم التى تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

(د) شهادة كبير مهندسين بحريين ممتاز:

بالإضافة على شهادات قسم الآلات المبينة بالفقرة (ب) من هذه المادة تمنح شهادة كبير مهندسين ممتاز للحاصلين على شهادة كبير مهندسين بحريين، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها ويحدد فيه مواد وشروط الامتحان والرسوم التى تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

 

(مادة 4)

 

يصدر الوزير المختص الشهادات البحرية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القانون ويحدد بقرارات منه:

( أ ) الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان تلك الشهادات من العاملين على سفن النقل البحرى أو الصيد بأعلى البحار وأنواع السفن الأخرى التى تؤهل الخدمة عليها التقدم للامتحان وكذلك الشروط الأخرى ومواد الامتحان.

(ب) الشروط الواجب توافرها فى ضباط الملاحة والمهندسين البحريين ممن سبق لهم الخدمة على السفن الحربية أو سفن الحكومة أو سفن السلطات العامة أو المستخدمة لأغراض غير تجارية وكذلك مواد وشروط الامتحانات الواجب عليهم تأديتها.

(جـ) الشهادات المعادلة للشهادات البحرية التى تصدر من الدول الأجنبية.

(د) الرسوم التى تحصل على المتقدمين للامتحانات على ألا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

 

(مادة 5)

 

تخول الشهادات البحرية الآتى بيانها لحاملها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها:

( أ ) شهادات قسم السطح:

1 - شهادات ربان:

قيادة السفن من أية حمولة ومن أى نوع وفى أية رحلة.

2 - شهادة ضابط أول ملاحة:

- كبير ضباط فى سفن تقوم برحلات أعالى بحار.

- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

- قيادة سفن بضائع فى رحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف وستمائة طن).

- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمس آلاف طن).

- قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

3 - شهادة ضابط ملاحة ثان:

- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات أعالى بحار.

- كبير ضباط فى نفس بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف وستمائة طن).

- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمسة آلاف طن).

- كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

- قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 200 طن (مائتى طن).

4 - شهادة ضابط ثالث ملاحة:

- ضابط ثالث ملاحة فى سفن أعلى البحار.

- ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات أعالى البحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

- ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

- ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف وستمائة طن).

- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمسة آلاف طن).

- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن).

- كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 200 طن (مائتى طن).

(ب) شهادات قسم الآلات:

1 - شهادات كبير مهندسين بحريين:

القيام بإدارة وصيانة الآلات المحركة بالسفينة أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها.

2 - شهادة مهندس بحرى ثان:

القيام بمهام مهندس بحرى ثان بالسفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها.

- القيام بمهام كبير مهندسين فى:

السفن التى تقوم برحلات لأعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلووات (ثلاثة آلاف كيلووات).

السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 6000 كيلووات (ستة آلاف كيلووات).

3 - شهادة مهندس بحرى ثالث:

- القيام بمهام مهندس بحرى ثالث فى السفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها.

- القيام بمهام مهندس بحرى ثان فى:

- السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلووات (ثلاثة آلاف كيلووات).

- السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 6000 كيلووات (ستة آلاف كيلووات).

- القيام بمهام كبير المهندسين فى:

- السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 كيلووات (سبعمائة وخمسين كيلووات).

- السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلووات (ثلاثة آلاف كيلووات).

(جـ) فى جميع الحالات التى يرخص فيها لضابط ملاحة حق القيام بمهام ربان أو كبير ضابط أو التى يرخص فيها لمهندس بحرى حق القيام بمهام كبير مهندسين تنظم السلطة البحرية المختصة شروط وكيفية الحصول على هذا الترخيص.

 

(مادة 6)

 

يصدر الوزير المختص الشروط الواجب توافرها لاستمرار قدرة حملة الشهادات المنصوص عنها بالمادة رقم (3) من هذا القانون عند معاودتهم العمل بالسفن كما يصدر القواعد المنظمة للخبرات والمؤهلات الإضافية الواجب توافرها فى الربانية وضباط الملاحة والمهندسين البحريين للسماح لهم بالقيام بمسئوليات الوظائف المنصوص عليها بالمادة رقم (5) من هذا القانون على السفن ذات الطبيعة الخاصة من حيث بنائها وتجهيزاتها ونوعية البضائع التى تحملها.

 

(مادة 7)

 

لا يجوز قيام أى شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون دون أن يحمل الشهادة البحرية المقررة لها ما لم يكن ذلك لقوة قاهرة أو بناء على إذن سابق من السلطة البحرية المختصة ولظروف تقديرها.

ويشترط فى الحالة الأخيرة ألا يؤذن للشخص إلا بالقيام بمهام وظيفة أعلى مباشرة لما تخوله الشهادة البحرية التى يحملها وعلى أن يكون ذلك لرحلة واحدة ويشترط ألا تزيد مدة الإذن للسفينة الواحدة عن ستة أشهر.

 

(مادة 8)

 

مع مراعاة المادتين 3، 5 يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية اللازمتين للعمل على سفينة عما هو وارد بالجدولين أ، ب من هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص أن يصدر القرارات اللازمة لتعديل عدد حملة الشهادات البحرية المبين بهذين الجدولين.

 

(مادة 9)

 

على ربان كل سفينة أن يعوض فى أقرب فرصة النقض الذى يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة لعدد ونوعية ضباط الملاحة أو المهندسين البحريين الذين يوجب هذا القانون تواجدهم على كل سفينة ولو كان هذا النقص نتيجة لوفاة أو لحادث أو لأى سبب آخر.

 

(مادة 10)

 

تقوم السلطة البحرية المختصة بمراقبة استيفاء السفن التى تتواجد فى موانى الدولة للشهادات البحرية طبقا لما يلى:

1 - بالنسبة للسفن المسجلة فى الموانى المصرية أو المؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية أو تتوافر عليها أعداد ونوعيات الشهادات البحرية الواردة فى الجدولين أ، ب الملحقين بهذا القانون.

2 - بالنسبة للسفن الأجنبية - تطبق فى هذا الشأن أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية المشار إليها.

 

(مادة 11)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه مصرى (ألفى جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو ربان لسفينة يخالف أى حكم من أحكام المواد 7، 8، 9 من هذا القانون.

 

(مادة 12)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص توصل بطريقة الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها بالمادة (5) فى سفينة تخضع لأحكام هذا القانون.

 

(مادة 13)

 

تلغى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1961 فى شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية.

 

(مادة 14)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1402 (أول يونيه سنة 1982)

 

 

جدول ( أ )
الشهادات البحرية المطلوب توافرها على السفن

 

نطاق الرحلة

نوع وحمولة السفينة

أدنى عدد لضباط الملاحة المؤهلين

 

ربان

ضابط أول

ضابط ثان

ضابط ثالث

 

أعالى البحار غير محددة

- سفن ركاب أيا كانت حمولتها

1

1

1

1

 

- سفن بضائع 1600 طن فأكثر

1

1

1

1

 

- سفن بضائع أقل من 1600 طن إلى 500 طن

1

1

1

-

 

- سفن بضائع تقل عن 500 طن

-

1 أ

1 ب

-

 

دولية قصيرة

- سفن ركاب أيا كانت حمولتها

1

1

1

1

 

- سفن بضائع 5000 طن فأكثر

1

1

1

1

 

- سفن بضائع أقل من 5000 طن إلى 1600 طن

1

1

1

-

 

- سفن بضائع أقل من 1600 إلى 500 طن

-

1 جـ

1 د

1

 

- سفن بضائع أقل من 500 طن

-

1 جـ

1 د

-

 

حلات قريبة من الساحل

- سفن ركاب 1600 طن فأكثر

1

1

1

-

 

- سفن بضائع 5000 طن فأكثر

1

1

1

-

 

- سفن بضائع أقل من 5000 طن وحتى 1600 طن

-

1 هـ

1 و

1

 

- سفن بضائع أقل من 1600 طن إلى 500 طن

-

1 هـ

1 و

-

 

- سفن ركاب أقل من 1600 طن إلى 500 طن

-

1 هـ

1 و

1

 

- سفن ركاب أقل من 500 طن إلى 200 طن

-

1 هـ

1 و

-

 

- سفن بضائع أقل من 500 طن إلى 200 طن

-

-

1 هـ

1 و

 

- سفن ركاب أقل من 200 طن

-

-

1 هـ

-

 

- سفن بضائع أقل من 200 طن

-

-

-

1 هـ

 

(تابع) جدول ( أ )

( أ ) الشهادة تحتاج إلى ترخيص بالاعتماد ربان أعلى بحار.

(ب) الشهادة تحتاج إلى ترخيص بالاعتماد كبير ضباط أعالى بحار.

(جـ) الشهادة تحتاج إلى ترخيص بالاعتماد ربان دولية قصيرة.

(د) الشهادة تحتاج ترخيص الاعتماد كبير ضباط دولية قصيرة.

(هـ) الشهادة تحتاج ترخيص بالاعتماد ربان ملاحة قريبة من الساحل.

(و) الشهادة تحتاج ترخيص بالاعتماد كبير ضباط ملاحة قريبة من الساحل.

جدول (ب)
الشهادات الهندسية البحرية المطلوبة على السفن

 

نطاق الرحلة

قدرة الآلات

أدنى عدد لشهادات المهندسين البحريين

 

كبير مهندسينبحريين

مهندس
بحرى ثان

مهندس
بحرى ثالث

 

أعلى بحار غير محددة
أو دولية قصيرة

- 3000 كيلووات فأكثر

1

-

2

 

- أقل من 3000 إلى 750 كيلووات

-

(1)

2

 

- أقل من 750 إلى 350 كيلووات

-

-

(1) 1

 

قريبة من الساحل

- 6000 كيلووات فأكثر

1

1

1

 

- أقل من 6000 إلى 3000 كيلووات

1

(1)

2

 

- أقل من 3000 إلى 750 كيلووات

-

-

(1) 1

 

- أقل من 750 إلى 350 كيلووات

-

-

(1)

 

ملاحظات: الأقواس المبينة بالجدول تعنى الترخيص بالاعتماد لحامل الشهادة كى يعمل فى مركز كبير مهندسى السفينة.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع قانون الملاحة والمهندسين البحريين على السفن

القانون رقم 38 لسنة 1982

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من فبراير سنة 1982 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى هذا المشروع بقانون لبحثه وتقديم تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت 20 مارس 1982 برئاسة المهندس محيى الدين عبد اللطيف وحضور السادة الأعضاء: أبو زيد محمد عوض الله، عبد العال عبد الوهاب الجارحى من مكتب لجنة النقل والمواصلات، الدكتور محمد كامل ليلة، السيدة فاطمة عنان، عمر محمد عطية عن مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، وقد مثل الحكومة فى هذا الاجتماع السيد لواء بحرى مصطفى وصفى عباس وكيل أول وزارة النقل البحرى لشئون الأمانة العامة والتنمية الادارية. وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون الذى ورد بديباجته، واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء، وإيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

عالج المشرع المصرى تأهيل الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى مصر بالقانون رقم 61 لسنة 1940 ثم ألغى هذا القانون وحل محله القانون رقم 60 لسنة 1961 ولكن نظرا للتطور العلمى والفنى الذى حدث فى مجال النقل البحرى وصناعته مع الزيادة الكبيرة فى حمولات السفن وما استحدث فيها من معدات، ومع اضطراد هذا التقدم اضطر المجتمع الدولى أن يقوم بإعداد تنظيم قانونى دولى للشهادات البحرية ومستويات التدريب ونوبات الملاحظة حيث أصدر المؤتمر الدولى للشهادات البحرية وتدريب البحارة فى يوليو سنة 1978 الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وأصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين بالبحر، وذلك رغبة من المجتمع الدولى فى رفع مستوى سلامة الأرواح والممتلكات فى البحث وحماية البيئة البحرية عن طريق وضع قواعد دولية لذلك. وبتاريخ 22/ 9/ 1980 انضمت مصر الى هذه الاتفاقية الدولية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1980. ولما كانت هذه الاتفاقية تلزم كل الأطراف المنضمة اليها باتخاذ كل الخطوات الضرورية لاصدار القوانين والتشريعات والأوامر والقواعد التى تكفل التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية وذلك بهدف التأكد من أن العاملين بالبحر على ظهر السفن يتمتعون اللياقة والأهلية التى تتناسب والمهام الموكولة اليهم فيما يختص بسلامة الأرواح والممتلكات فى البحر وحماية البيئة البحرية.

فقد كان لزاما اعادة النظر فى القانون رقم 60 لسنة 1961 ووضع تشريع متكامل يتمشى مع التطور الحالى ومع أحكام الاتفاقية الدولية فى مختلف المجالات القانونية والفنية والملاحية ومع ما استحدث من أنظمة فى المجال الحيوى الهام تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض لتحقيق هذا الغرض.

واللجنة اذ ترفع تقريرها الى المجلس الموقر لترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

21/ 3/ 1982

 

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس محيى الدين عبد اللطيف

 

 

مذكرة لمشروع قانون

فى شأن مؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن

القانون رقم 38 لسنة 1982

 

بدأ تأهيل الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى مصر بموجب القانون رقم 61 لسنة 1940 الصادر تأسيسا على انضمام مصر الى اتفاقية العمل الدولية رقم 53 لسنة 1936 الخاص بالحد الأدنى للمقدرة الفنية الواجب توافرها على السفن والذى ألغى وحل محله القانون رقم 60 لسنة 1961.

وفى يوليو عام 1978 أبرمت الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين بالبحر وذلك رغبة من المجتمع الدولى فى رفع مستوى سلامة الأرواح والممتلكات فى البحر وحماية البيئة البحرية عن طريق وضع قواعد دولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين بالبحر.

بتاريخ 31/ 5/ 1980 انضمت مصر للاتفاقية الدولية المشار اليها وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1980

لذلك.. فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرفق متضمنا الأحكام الآتية:

نصت المادة (1) على تعريف المقصود بالربان وضابط الملاحة وكبير المهندسين والمهندس البحرى والطالب سواء كان من خريجى القسم البحرى أو الهندسى من أى كلية أو معهد بحرى معترف به من الدولة، ونهج المشروع منهج الاتفاقية فى تقسيم الرحلات الى رحلات دولية ورحلات قريبة من الساحل وأضاف على هذا التقسيم بالنسبة لقسم السطح نوعا ثالثا يتمثل فى الرحلات الدولية عنها فى الرحلات الدولية القصيرة، وهذا التقسيم المستحدث يساير الاتجاهات الحديثة فى تحديد القدرة المحركة للسفينة واستخدام الكيلووات كوحدة لقياس قدرة الآلات المحركة لها.

حددت المادة (2) نطاق تطبيق المشروع فأخرجت من هذا النطاق بعض السفن بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تقوم به السفينة كالسفن الحربية والسفينة الحكومية المخصصة لاغراض غير تجارية والسفن الشراعية ويخوت النزهة والوحدات العاملة بالموانى وجميع السفن التى حمولتها عن 150 طن فيما عدا سفن الركاب وكذا سفن الصيد.

واستحدث المشروع إخضاع بعض سفن الصيد ذات الحمولات الكبيرة بالنظر لنطاق عملها حيث تعمل عادة فى مناطق أعلى البحار، كما استحدث إخضاع السفن الأجنبية التى يستأجرها أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين اذا كانت الإجارة عارية، حتى يمكن إخضاع هذه السفن للرقابة التى تخضع لها السفن التى ترفع العلم المصرى.

ولقصد تحقيق سلامة الأرواح والممتلكات فى البحار، وضمانا للمستويات العلمية والخبرات الفنية العاملة على السفن التى أخرجت من نطاق تطبيق هذا القانون، فقد نصت المادة (2) على أنه للوزير المختص سلطة وضع القواعد المنظمة للشهادات البحرية الواجب توافرها على تلك السفن، كما صدر القرارات المتعلقة باعفاء بعض أنواع من السفن التى لم يرد ذكرها بين أنواع السفن المستثناه من نطاق تطبيق القانون وذلك بالنظر إلى طبيعة الرحلات وقدرة الآلات المحركة اذا تعذر تطبيق أحكام المشروع على هذه النوعيات من السفن.

ونصت المادة (3) على التقسيم النوعى للشهادات البحرية التى تمنح للضباط والمهندسين مع استحداث شهادتى ضابط ملاحة ثالث ومهندس بحرى ثالث وذلك تمشيا مع أحداث النظم المعمول بها فى العالم ومن ناحية أخرى لاتاحة الفرصة أمام ذوى الخبرة العملية من غير خريجى الأقسام النظرية بالمعاهد البحرية المعترف بها من الدولة للحصول على شهادات بحرية تخول لهم العمل على السفن بهدف التيسير عليهم دون اشتراط الحصول على المستوى العلمى اللازم للحصول على شهادة ضابط ملاحة ثان أو مهندس بحرى المعمول بها حاليا بالاضافة إلى أن هذا الاستحداث من شأنه التيسير على من يتقدم للامتحان للحصول على شهادة ضابط بحرى ثان أو شهادة مهندس بحرى حيث سيوجد تدرج للامتحانات نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى والاحصائيات القائمة من رسوب العديد من المتقدمين من هذه الفئات لامتحان ضابط بحرى ثان أو مهندس بحرى.

ونصت المادة (4) على أن يعين الوزير المختص الشهادات المنصوص عليها فى المادة السابقة ويصدر القرارات التنظيمية التى تحدد من مواد الامتحان وشروطه سواء بالنسبة لمن يتقدم للامتحان لتلك الشهادات العاملين على السفن التى تؤهل الخدمة عليها التقدم للامتحان، أو بالنسبة لضابط الملاحة والمهندسين البحريين لمن سبق لهم الخدمة على السفن الحربية أو سفن الحكومة أو سفن السلطات العامة المستحدثة لأغراض غير تجارية.

كما يصدر القرار الذى يحدد الرسوم التى تحصل من المتقدمين للامتحان على ألا تجاوز عشرين جنيها.

كما يصدر القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات البحرية الصادرة من الدول الأجنبية.

تناولت المادة (5) من المشروع ما تخوله الشهادات البحرية لحامليها من صلاحيات ومسئوليات على السفن مع الأخذ فى الاعتبار حمولة السفن وقدرة الآلات المحركة لها، كما تضمنت تحديد السفن التى تخول بعض الشهادات البحرية لحامليها قياداتها دون الحصول على شهادة ربان أو حق تولى مهام كبير مهندسين بها دون الحصول على تلك الشهادة وضرورة استيفاء الضباط والمهندسين المخولين هذا الحق للشروط التى تحددها السلطة البحرية المختصة.

وحددت المادة (6) الأحكام التى تقضى بضرورة التأكد من صلاحية من تركوا العمل بالبحر لمدد طويله وعادوا للعمل بالبحر مرة أخرى لضمان استمرار ملاحقتهم واستيعابهم لأحداث التطورات والمعلومات البحرية الحديثة.

ونصت المادة (7) على عدم جواز قيام أى شخص بواجبات وظيفة من الوظائف التى نصت عليها المادة/ 5 ولا يحمل الشهادات البحرية المقررة لها الا فى حالة القوة القاهرة أى عند وقوع حادث مفاجئ لم يكن متوقعا ولا يمكن درؤه أو بناء على إذن كتابى سابق من السلطة المختصة لظروف جدية تقدرها هذه السلطة وبشرط أن يكون الإذن لرحلة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر للسفينة الواحدة ويشترط ألا تتجاوز الإذن التصريح بمباشرة واجبات الوظيفة الأعلى مباشرة للمؤهل الذى يحمله.

ونصت المادة (8) على تحديد عدد وحملة الشهادات البحرية الواجب تواجدهم على كل سفينة بكل من قسمى السطح والآلات طبقا لما هو بالجداول المرافقة، وأنه يجوز للوزير المختص تعديل عدد حملة الشهادات البحرية المعين بالجدولين المشار اليهما لمواجهة التطورات ومتطلبات التطبيق العملى.

ونصت المادة (9) على الزام الربان بتعويض العجز الطارئ فى طاقم السفينة من حملة الشهادات البحرية فى أقرب فرصة متاحة.

ونصت المادة (10) على أن تتولى السلطة المختصة الرقابة والتفتيش على السفن أثناء تواجدهم بالموانى المصرية وفرقت فى ذلك بين السفن المصرية أو المؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية حيث يطبق على هذه النوعية الأحكام الواردة فى الجدولين أ، ب الملحقين بهذا المشروع وبين السفن الأجنبية حيث يطبق بشأنها أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والشهادات ونوبات الملاحظة للعاملين بالبحر لعام 1978

ونصت المادة (11) على العقوبات الجنائية التى توقع على مالك السفينة أو مستغليها أو ربانها عند مخالفته لأى من أحكام هذا المشروع، وقد روعى فى المشروع رفع حد الغرامة الى 2000 جنيه وذلك لما أسفر عنه التطبيق العملى من أن العقوبة الحالية غير رادعة مما حمل بعض السفن على مخالفة القانون الحالى.

وأوضحت المادة (12) العقوبات الجنائية التى توقع على كل من يتوصل بطريق الغش أو الاحتيال باستعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى المادة (5) فى أى من السفن التى تخضع لأحكام هذا المشروع.

ونصت المادة (13) على إلغاء القانون رقم 60 لسنة 1961 فى شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية.

ونصت المادة (14) على النشر، بعد إقراره وإصداره وأن يعمل به من تاريخ نشره.

وأتشرف بعرض المشروع مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة للتفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السير فى استصداره.

 

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى

مهندس سليمان متولى سليمان

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات