الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22 تابع "ب"
قانون رقم 38 لسنة 1981
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكولاجيا البحرية انك
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة لاجيا البحرية بحوض خليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكولاجيا البحرية انك - للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة لاجيا البحرية بحوض خليج السويس ووفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)
التعليقات