قانون رقم 38 لسنة 1980

قانون رقم 38 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
171 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 38 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1980 بمبلغ 35.946000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 3850000 جنيه وتستبعد بالتحصيل من باب (3) (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 2.500.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1.350.000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 35946000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنية) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 32000000 ج

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 3946000 جنيه.

ثالثا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 35946000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التاليه:

( أ ) جملة الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 8000000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 27946000 جنيه منه مبلغ 11084000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات