الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 38 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1980 بمبلغ 35.946000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 3850000 جنيه وتستبعد بالتحصيل من باب (3) (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الابواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 2.500.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1.350.000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 35946000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنية) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 32000000 ج
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 3946000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 35946000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التاليه:
( أ ) جملة الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 8000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 27946000 جنيه منه مبلغ 11084000 جنيه قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات