قانون رقم 38 لسنة 1977

قانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية

قوانين
7. Jun 2020
237 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 1977

قانون رقم 38 لسنة 1977

بتنظيم الشركات السياحية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.

ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:

1 - تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2 - بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3 - تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك الاعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.

مادة 2 - تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى.

( أ ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.

(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.

(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.

مادة 3 - لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتى جنيه، كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.

ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الحربية بناء على اقتراح وزارة السياحة.

مادة 4 - يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):

( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(د) أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية، وتحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرهما فيمن يشغل هذه الوظيفة.

وعلى المديرين والموظفين بالشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم بهذه الشركات.

(هـ) ألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية عن خمسين ألف جنيه مصرى يخصص منها عشرة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (ب) فى المادة المشار إليها عن عشرين ألف جنيه يخصص منها مبلغ أربعة آلاف جنيه كتأمين وألا يقل رأس مال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المشار اليها عن عشرة آلاف جنيه يخصص منها مبلغ ألفى جنيه كتأمين وذلك كله مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا للقانون.

وعلى هذه الشركات أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الوسائل وسنة صنعها وطريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها.

مادة 5 - مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 6 - لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية، بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:

( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.

(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره خمسون ألف جنيه بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة.

(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال فى مصر لا يقل عن مائة ألف جنيه.

مادة 7 - لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.

مادة 8 - لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة.

مادة 9 - يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى إدارتها.

مادة 10 - يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة، وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.

ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.

مادة 11 - تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات، وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:

 

مليم      جنيه    

-        5        عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.

-        10      عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.

-        20      عن طلب استخراج بدل فاقد وصورة من الترخيص.

وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة 12 - لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية.

مادة 13 - على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة 14 - على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.

مادة 15 - على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على إذن كتابى بالطبع والتوزيع.

ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.

مادة 16 - على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لاحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.

مادة 17 - يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المبالغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.

وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.

مادة 18 - تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من:

(1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة.

(2) وكيل الوزارة المختص.

(3) رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله.

مادة 19 - تختص لجنة فض المنازعات بالمسائل الآتية:

1 - النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.

ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.

2 - توقيع الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى على الشركات التى تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من هذا القانون.

( أ ) الإنذار بإلغاء الترخيص.

(ب) وقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

(جـ) إلغاء الترخيص.

وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبالغ التأمين المودعة من الشركة.

مادة 20 - تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات.

مادة 21 - تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها بالأغلبية المطلقة على أن يتم ذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ عرض الموضوع عليها ويكون قرارها نهائيا، ولا تكون القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات الإدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير السياحة.

مادة 22 - لا يخل نهائية قرارات لجنة فض المنازعات بحق أصحاب الشأن فى الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالنسبة للقرارات الصادرة تطبيقا للبند (1) من المادة (19) من هذا القانون وأمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة طبقا للبند (2) من المادة (19) المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة (25).

مادة 23:

( أ ) لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون.

ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

مادة 24 - لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.

وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

مادة 25 - لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة الوزارة.

(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة أشهر بدون إذن كتابى من الوزارة.

(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.

(د) إذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

(هـ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.

ويجوز للشركة التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام لجنة فض المنازعات ويكون قرار اللجنة نهائيا.

مادة 26 - إذا ألغى الترخيص لسبب من الأسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.

مادة 27 - فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى إلى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.

مادة 28 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الأماكن التى تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة إليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموظفين قصد بيانات خاطئة.

مادة 29 - على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.

مادة 30 - للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 31 - يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 32 - يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 33 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1397 (23 يونيه سنة 1977)

 

 

تقرير لجنة الثقافة والإِعلام والسياحة

عن مشروع القانون رقم 38 لسنة 1977

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 29 من يناير سنة 1977 مشروع قانون بتنظيم الشركات السياحية إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراسته وتقديم تقرير عنه.

فعقدت اللجنة اجتماعا لذلك يوم الاثنين الموافق 14 من فبراير سنة 1977 بحضور السادة:

المهندس محب رمزى إستينو، وزير السياحة والطيران المدنى.

حامد عبد المجيد، وكيل أول وزارة السياحة.

برهان سعيد، وكيل وزارة السياحة.

محمد السقا، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ورجعت إلى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة، وكذلك القوانين التى أشير اليها فى ديباجة المشروع، وبعد أن استمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة وملاحظات السيد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 584 لسنة 1954 الخاص بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة بغرض تنظيم فتح واستغلال شركات السياحة، ومن خلال التطبيق العملى لذلك القانون تبين أنه يحتاج إلى تغيير شامل لتلافى المشاكل التى صادفها، ولملاحقة التطور الذى حدث بالشركة السياحية خلال العشرين عاما التى مضت منذ صدوره، فضلا عن تغيير نوعية السائحين الوافدين للبلاد وظهور نوعيات متخصصة من الشركات السياحية.

لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يرتكز على المبادئ الآتية:

أولا - قصر النشاط السياحى على شركات السياحة بعد تقسيمها نوعيا - تبعا لما تقوم به من أعمال - وذلك لضمان سلامة الخدمة السياحية.

ثانيا - قسم المشروع الأعمال التى تقوم بها الشركات السياحية إلى أعمال أصلية لا يجوز لغيرها مزاولتها وأعمال إضافية تقوم بها تلك الشركات بالإضافة إلى الجهات والشركات المختصة.

ثالثا - أجاز المشروع للشركات السياحية إقامة المنشآت الفندقية على ألا تدخل قيمة تلك المنشآت فى حساب الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره فى الشركة.

رابعا - أجاز المشروع لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية حتى لا تغالى فى تقدير قيمة تلك الخدمات بصورة تؤدى إلى إرهاق السائحين وما يستتبع ذلك من تناقص الحركة السياحية وحدا أدنى حتى لا تكون قيمة الخدمة ضئيلة جدا مما يستتبع ذلك من تقديم الخدمة فى صورة تسئ إلى سمعة البلاد السياحية.

خامسا - أعاد المشروع تشكيل لجنة التحكيم المنصوص عليها فى القانون القائم وسميت بلجنة فض المنازعات بعد أن أضاف اليها عنصرا قضائيا هو رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة فضلا عن أنه لم يشترط نصابا ماليا معينا لموضوع النزاع لكى تقوم اللجنة بنظره، مع عدم الإخلال بحق المحاكم العادية فى نظر النزاع وحق ذوى الشأن فى الطعن فى القرارات الصادرة من تلك اللجنة.

وقد أقرت اللجنة هذا المشروع من حيث المبدأ حيث إنه فى أغراضه العامة يكفل تنظيما واجبا لمرفق هام من مرافق الدولة فى الاقتصاد والسياحة، بعد أن تبينت أهمية السياحية فى دعم إقتصاديات الدولة والإعلام بها وبقضاياها، وبعد أن زاد النشاط السياحى وتنوع وأخذ أشكالا عديدة تحتاج إلى مزيد من الضبط والتشجيع والرعاية.

وعند مناقشة اللجنة للمواد، رأت ضرورة إجراء تعديلات عليها، كاعادة ترتيبها بحيث تتوالى المواد التى تنظم موضوعا واحدا فى تسلسل منطقى سليم دون بعثرة أحكام الموضوع الواحد فى مواد متناثرة.

وقد بدأت اللجنة حذف المادة الثانية من المشروع باعتبار أن الأعمال التى تضمنتها هذه المادة تعد من قبيل الخدمات التى نصت عليها المادة الأولى، مع إضافة الفقرة الأخيرة من المادة المحذوفة إلى المادة الأولى لتحقيق ما يستهدفه المشروع من توافر المرونة الواجبة فى مجال الخدمات السياحية.

- كما رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة السادسة من المشروع - والتى أصبحت المادة الرابعة - تقضى بأنه يجب على المديرين والموظفين فى الشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات بحسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم، لكى يكون العنصر العامل فى هذه الشركات عنصرا صالحا يكفل ضمان سير تلك الشركات فى أعمالها بأمانة وثقة تحقق الغرض المرجو منها بما يكفل دعم اقتصاد الدولة وحماية سمعتها الدولية.

وحتى لا تتراخى الشركات السياحية فى تنفيذ الالتزام الواجب عليها فى المادة 13 الذى يقضى بضرورة إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر، رأت اللجنة أن تحدد مدة لتنفيذ هذا الالتزام بالإخطار قدرتها بخمسة عشر يوما على الأقل وقد أضافت اللجنة هذا الحكم إلى المادة المذكورة.

وفيما يتعلق بالمادة 23 من مشروع اللجنة، فقد رأت اللجنة فيها التفرقة بين وقف نشاط الشركة كجزاء إدارى عند مخالفة أحكام المادة الثالثة من المشروع، وبين حالة ارتكاب الشركة جريمة تتعلق بأمن الدولة أو اقتصادها القومى، فجعلت الجزاء الأول فى فقرة مستقلة من اختصاص وزير السياحة.

وجعلت إجراء الوقف فى الحالة الثانية فى فقرة تالية من اختصاص النيابة العامة. كما أجازت لأصحاب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية، ومن الطبيعى أن للمحكمة المذكورة الحق فى تثبيت قرار الوقف أو إلغائه.

وقد اقتضت الصياغة إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد، موضحة فى الجدول المقارن لمواد المشروع.

واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون كما عدلته، ترجو المجلس الموقر الموافقة على التقرير وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

سامى عبد الله أباظه

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1977

 

بتاريخ 11 نوفمبر 1954 صدر القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة بهدف تنظيم فتح أو إستغلال شركات السياحة - حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بعد أن سبقتنا إلى ذلك العديد من الدول المهتمة بالسياحة وقد قام القانون المذكور على مبادئ ستة هى:

1 - إشتراط منح ترخيص لكل من يرغب فى مزاولة أعمال السياحة حتى يمكن إستبعاد العناصر التى تسئ إلى سمعة البلاد فى هذا الميدان.

2 - أن تكون المؤسسة على هيئة شركة ذات رأس مال مورد فلا يسمح للأفراد بمزاولة هذه المهنة فتضمن بذلك إبعاد الأشخاص الذين لا تمكنهم أحوالهم المالية من النهوض بأعباء الأعمال السياحية على وجه صالح وحتى توجد الثقة لدى العملاء حيث إن الصلة الظاهرة فى أعمال السياحة هن تبادل الخدمات بين الشركات فى البلاد المختلفة على أساس الدفع المؤجل.

3 - قصر التعامل فى أعمال السياحة على الشركات السياحية المرخص بها فلا يجوز للفنادق أو للأفراد مزاولة هذه المهنة مما يضمن من ناحية حماية شركات السياحة ومن ناحية أخرى يبعد عن هذا الميدان العناصر الغير مؤمنة.

4 - سرعة البت فى الخصومات التى تنشأ بين السائح وشركات السياحة نتيجة التعاقد بينهما ففى أغلب الأحوال إذا أخلت إحدى المؤسسات السياحية بالتزاماتها قبل السائح يضطر الآخر إلى العودة لبلاده من غير أن يحصل على حقه ويكون ذلك أسوأ دعاية للبلاد.

5 - مراقبة توريد النقد الأجنبى عن الخدمات التى تقوم بها الشركة السياحية للسائحين فتضمن بذلك دخول العملات الأجنبية إلى البلاد كما نحصل على إحصاءات دقيقة.

6 - ضمن عدم إستعمال المكتب فى أغراض غير مشروعة كأن يعمل أداة للجاسوسية أو الهجرة المستترة أو مزاولة نشاط معاد لنظام الدولة.

وقد مضى على العمل بأحكام القانون المذكور أكثر من عشرين عاما قامت خلالها الوزارة بمنح العديد من التراخيص للشركات السياحية وفقا لهذه الأحكام ومارست دورها فى الرقابة على هذه الشركات ولمست عن قرب كافة العمليات التى تقوم بها ومدى تأثيرها فى الحركة السياحية وفى سمعة البلاد ولاحظت كافة الآثار والمشاكل التى صادفتها بالتطبيق العملى لأحكام القانون المذكور وخلصت من كل ذلك إلى أهمية تنظيم هذا النوع من الشركات تشريعيا وأن المشرع قد صادف وجه الصواب حين لجأ لتنظيم هذه الشركات بموجب القانون رقم 584 لسنة 1954 وإن الأمر مستلزم ملاحظة التطور الذى لحق بالشركات المذكورة خلال العشرين عاما الماضية تشريعيا خاصة بعد الطفرة الاقتصادية التى سادت العالم مؤخرا وبعد تغير نوعية السائحين الوافدين للبلاد وتباينها فضلا عن ظهور نوعيات متخصصة جديدة من الشركات السياحية ذاتها.

لذلك فقد اهتمت وزارة السياحة خلال عامين أو يزيد بدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه وتأكد لديها ضرورة تعديل التشريع القائم بما يتلاءم مع الوضع المعاصر لهذه الشركات ويقضى على كافة المشاكل التى صادفها التطبيق العملى له، وبعد دراسة عدة مشروعات مقترحة لتعديل العديد من أحكام القانون المذكور رأت الوزارة أنه من الأفضل إعداد مشروع متكامل يحل محل القانون القائم مع مراعاة ذات المبادئ التى قام عليها القانون المذكور ويتضمن المشروع المعروض التعديلات الجوهرية الآتية:

1 - تقسيم الأعمال التى تقوم بها الشركات السياحية إلى أعمال أصلية لا يجوز لغير هذه الشركات مزاولتها دون إخلال باختصاص شركات ومرافق النقل فى هذا الصدد - إلا بترخيص من وزارة السياحة (مادة 1) وذلك لإحكام الرقابة على الهيئات غير المتخصصة التى تقوم بتنظيم الرحلات الأمر الذى كان محل شكوى دائمة من المواطنين وغيرهم ممن اشتركوا فى هذه الرحالات.

وأعمال إضافية تباشرها الشركات السياحية بالإضافة للجهات والهيئات المختصة وأجاز المشروع لوزير السياحة أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمات السياح لهذه الأعمال (مادة 2).

وإزاء ظهور نوع من الشركات السياحية يؤدى بالخدمات السياحية فى صورة مشروع سياحى متكامل يشمل شركة السياحة ومنشأة فندقية ومنشآت سياحية فقد حرص المشروع على النص على جواز الترخيص للشركات السياحية فى إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية (مادة 3).

كما تبين - حسبما سلف البيان - ظهور نوعيات متخصصة من الشركات السياحية تقوم فيه الشركة بأداء خدمة أو وظيفة سياحية ويقتصر نشاطها على ذلك دون ممارسة باقى الخدمات أو الوظائف وتقنينا لهذا الوضع القائم فقد قسم المشروع الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى أنواع ثلاثة.

( أ ) شركات تباشر جميع الخدمات والأعمال السياحية الأصلية.

(ب) شركات تباشر الأعمال المتعلقة ببيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة والوكالة عن شركات الطيران والملاحة.

(جـ) شركات تباشر أعمال النقل السياحى بتشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين (مادة 4).

وترتيبا على التقسيم السابق فقد حرص المشروع على المغايرة فى قيمة رأس المال الواجب توافره للترخيص بالشركة والتأمين الواجب أداؤه وفقا لنوع الشركة ومدى أهمية وحيوية النشاط الذى تمارسه وتأثيره على سمعة البلاد السياحية وبهدف عدم إرهاق الشركات التى تتخصص فى أداء خدمة واحدة بتوفير رأس المال وأداء التأمين الذى تلتزم به الشركات التى تباشر جميع الأعمال والخدمات السياحية (مادة 6 - هـ).

كما أضاف المشروع الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص للشركة السياحية وأن يكون للشركة مدير مسئول مصرى الجنسية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة (مادة 6 - د).

ونظرا للاعتبار الشخصى الملحوظ فى شركات الأشخاص وفقا للقانون التجارى فقد نص المشروع على عدم جواز تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين الا بموافقة وزير السياحة وكذا بالنسبة للتنازل عن الترخيص (مادة 7).

ولما كانت قيمة رأس المال الواجب توافره للترخيص بالشركة السياحية وفقا لحكم المادة 6 فقرة هـ من المشروع هى الحد الأدنى الواجب توافره على الدوام لخدمة الأغراض التى تقوم عليها الشركة بحيث يجب توفر هذه القيمة فى صورة سائلة لمواجهة كافة التزامات الشركة وإن جاز أن يدخل فيها قيمة موجودات مقر الشركة بنسبة مقبولة غير مبالغ فيها.

فقد نص المشروع على ألا تدخل قيمة وسائل النقل التى تمتلكها الشركة السياحية أيا كان نوعها وكذا المنشآت الفندقية والسياحية التى يرخص لها بها فى حساب الحد الأدنى من رأس المال سالف الذكر وإن كانت تحسب ضمن رأس مال الشركة بصفة عامة وفقا للأحكام القانونية المقررة فى هذا الصدد (مادة 3 - مادة 9).

وأجاز المشروع لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية حتى لا تغالى هذه الشركات فى تقدير مقابل الخدمات المذكورة بصورة تؤدى إلى إرهاق السائحين وتناقص الحركة السياحية بالتالى أو تنجس تقدير هذا المقابل بقصد اجتذاب السائحين فى مجال المنافسة بين الشركات وبعضها وما يستتبع ذلك من تقديم الخدمات فى صورة سيئة وقاصرة مما يسئ بالتالى لسمعة البلاد السياحية (مادة 11).

وحرص المشروع على التأكيد بأن التأمين المالى الذى تؤديه الشركات السياحية إنما يخصص للوفاء بالتزاماتها المترتبة على مباشرتها للأعمال الواردة بالمشروع قبل السائحين أو المنشآت أو الشركات الفندقية والسياحية أو الشركات والمنشآت السياحية الأجنبية دون غيرها من الالتزامات ونص على عدم جواز الخصم من هذا التأمين إلا بناء على قرار من لجنة فض المنازعات أو حكم قضائى واجب النفاذ (مادة 17).

كما أعاد المشروع تشكيل لجنة التحكيم المنظمة بالقانون القائم وسماها لجنة فض المنازعات بأن ضم إليها عنصرا قضائيا هو رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة (مادة 18) وأجاز للجنة أن توقع بعض الجزاءات الإدارية على الشركات السياحية التى تخالف أحكام المواد 13، 14، 16 من المشروع (19) ونظم المشروع كيفية تسوية التأمين المالى فى حالة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة (مادة 24).

كما عدد المشروع حالات إلغاء الترخيص وأضاف الحالات الواردة بالقانون القائم حالة عدم قيام الشركة باستكمال التأمين عند خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام القانون وأجازت التظلم من القرار الصادر بإلغاء الترخيص أمام لجنة فض المنازعات (مادة 28).

وتمشيا مع اتجاه المشروع إلى زيادة الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره للترخيص بالشركة بعد أن كان عشرة آلاف جنيه فى القانون القائم وذلك بالنظر للتطورات الاقتصادية والمالية وتغير القوة الشرائية خلال الفترة من بداية العمل بهذا القانون عام 1954 حتى الآن فقد اشترط المشروع للترخيص للشركات الأجنبية العالمية فى فتح فروع لها فى مصر أن يكون لديها رأس مال دائم فى مصر لا يقل عن 100 ألف جنيه وأن تودع تأمينا قدره 50 ألف جنيه (مادة 29).

ويتشرف وزير السياحة بعرض المشروع المرفق بعد إفراغه فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 11/ 5/ 1976 وذلك وفقا لكتاب السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع رقم 424 المؤرخ 20/ 5/ 1976 برجاء التفضل بالموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.

 

وزير السياحة والطيران

مهندس: إبراهيم نجيب إبراهيم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات