قانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى.
مادة 2 - على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى.
وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى.
وعلى حائزى الأراضى الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة، إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
مادة 3 - يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4 - يحظر ارتكاب أى عمل من الأعمال الآتية:
( أ ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه.
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا ما زاد عدده على ثلاثة.
مادة 5 - يجب على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك فى الأوقات التى يحددها المجلس المحلى. وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإدارى.
وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى.
مادة 6 - لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس.
مادة 7 - على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإدارى.
مادة 8 - يجوز للمجالس المحلية فرض رسم اجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية، وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.
وينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة.
مادة 9 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسة جنيهات.
وللمجلس المحلى أن يكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى يحددها له وإلا قام المجلس بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة، وتنقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا بالنسبة للمارة وخمسين قرشا بالنسبة لغيرهم من المخالفين وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.
مادة 10 - تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 11 - يلغى القانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة، والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1387 (29 أغسطس سنة 1967)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1967
صدر القانون رقم 159 لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم 380 لسنة 1954 والقانون رقم 97 لسنة 1956 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها، وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة.
كما صدر القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1953 بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها.
ولما كان الهدف الأساسى من اصدار هذين القانونين هو المحافظة على نظافة المدن والقرى، وجمال تنسيقها، والعمل على منع كل ما يخالف ذلك.
ولما كان الغرض الذى صدر من أجله هذان القانونان واحدا لهذا رئى إدماجهما فى قانون واحد، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق باسم قانون النظافة العامة مع إدخال بعض التعديلات عليه لمعالجة القصور ولتلافى الصعوبات التى كانت واجهتها المجالس المحلية فى تطبيق أحكام القرارات المنفذة لهما، ولتحقيق ما تهدف اليه الدولة من تبسيط الإجراءات ومنح المجالس المحلية سلطة أكثر فى التنفيذ لتطبيق نظام اللامركزية التى تسعى الدولة إلى تحقيقه.
لذلك قد تضمن مشروع القانون المبادئ الأساسية والقواعد الموضوعية المطلوب إصدار القانون من أجل تحقيقها، وقد نص على أن جميع الاشتراطات والتفصيلات تصدر بقرارات تنفيذية.
وقد تضمن المشروع اثنى عشرة مادة.
نص فى المادة الأولى على عدم جواز القاء القمامة وغيرها فى غير الأماكن التى تحددها الجهة المختصة بشئون النظافة، وأوجبت المادة الثانية على شاغلى العقارات المبنية، وأصحاب ومديرى المحال العامة، والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ما يماثلها حيازة أوعية خاصة لحفظ القمامة بجميع أنواعها، ووجوب تفريغها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تتضمنها اللائحة التنفيذية وفى حالة المخالفة تعد الجهة المختصة بشئون النظافة هذه الأوعية وتحصل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى، وذلك دون إخلال بما تتضمنه القوانين الأخرى من اشتراطات، كما أوجبت المادة الثالثة وجوب توافر الشروط والمواصفات التى تحددها تلك اللائحة فى عمليات جمع ونقل القمامة والتخلص منها.
كما نصت المادة الرابعة على عدم جواز القيام بالأعمال التى أوردتها المادة على سبيل الحصر.
ولما كان القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن المتخلفات السائلة لم تشتمل موارده على أحكام منظمة لخزانات دورات المياه فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة المجارى لذلك كان لزاما أن يتضمن مشروع قانون النظافة العامة حكما منظما لتلك الخزانات فقد أوجبت المادة الخامسة على حائزى العقارات المبنية فى الأماكن سالفة الذكر إنشاء وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة وفى حالة المخالفة خولت المادة لتلك الجهة حق تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك.
كما ألقت تلك المادة على عاتق الملاك القيام بنزح خزانات دورات المياه ولكنها أجازت للجهة المختصة بشئون النظافة بالمجلس المحلى أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر وعلى أن تحصل التكاليف بالطريق الإدارى.
وأوجبت المادة السادسة عدم ممارسة حرفة جامع متخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من المجلس.
وأجازت المادة السابعة للجهة المختصة بشئون النظافة بالمجلس المحلى فى حالة تقصير مالك الأرض الفضاء أو الخربة فى القيام بتسوير هذه الأرض رغم مطالبته بذلك أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا.
كما أجازت المادة الثامنة للمجالس المحلية فرض رسم اجبارى على شاغلى العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وإنشاء صندوق للنظافة فى كل مجلس محلى يفرض الرسم المذكور تودع فيه تلك الحصيلة وغيرها مما يقرر للصرف على أعمال النظافة.
والمادة التاسعة خاصة بالعقوبات، وقد تضمنت فقرة خاصة بجواز التصالح عن بعض الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لما لوحظ من أن تأخير صدور الأحكام فى هذه الجرائم يفقدها أثرها الحاسم فى ردع المخالفين، وحتى يؤدى التنفيذ الفورى عن طريق التصالح للأثر المطلوب.
وقد تناولت المواد من 10 إلى 12 بعض الأحكام الختامية الخاصة بنطاق تطبيق القانون داخل المحافظات، وإلغاء القانونين رقمى 151/ 1947، 159/ 1953 والقوانين المعدلة لهما وكل نص يخالف أحكام هذا القانون وحق إصدار القرارات التنفيذية، والعمل بالقانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
وزير الإسكان والمرافق
التعليقات