الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 37 لسنة 1980
بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات
الجديدة للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 1980 بمبلغ 7.400.000 ج (سبعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 7.400.000 جنيه (سبعة ملايين واربعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول (الأجور) مبلغ 50.000 ج (خمسون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى (النفقات الجارية والتحويلات الجارية) مبلغ 7.350.000 ج (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية بمبلغ 7.400.000 ج (سبعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 1980 على موازنة الصندوق.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الصندوق بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات