قانون رقم 37 لسنة 1972

قانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة (تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ) وبإلغاء القانون رقم 119 لسنة 1964 - بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة - والقانون رقم 50 لسنة 1965 - فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة - وبإلغاء بعض مواد قوانين الإجراءات الجنائية وإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وحالة الطوارئ

قوانين
7. Jun 2020
1132 مشاهدات
قانون رقم 37 لسنة 1972

قانون رقم 37 لسنة 1972

بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين

القائمة (تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ)

وبإلغاء القانون رقم 119 لسنة 1964 - بشأن بعض التدابير الخاصة

بأمن الدولة - والقانون رقم 50 لسنة 1965 - فى شأن بعض التدابير

الخاصة بأمن الدولة - وبإلغاء بعض مواد قوانين الإجراءات

الجنائية وإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وحالة الطوارئ

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 127 من قانون العقوبات، النص الآتى:

"مادة 127 - يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".

مادة 2 - يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 309 مكررا ورقم 309 مكررا ( أ )، نصهما كالآتى:

"مادة 309 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم التسجيلات المتحصلة عنها أو بمحو إعدامها".

"مادة 309 مكررا ( أ ) - يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها".

مادة 3 - يضاف إلى نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فقرة جديدة نصها كالآتى:

"أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكررا و309 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة".

مادة 4 - يستبدل بنصوص المواد 34 و35 و40 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 63 والمواد 91 و95 و125 و139 و143 و162 و205 و206 و210 والبند ثانيا من الفقرة الأخيرة من المادة 232 والمادتين 259 و302 من قانون الإجراءات الجنائية، النصوص الآتية:

"مادة 34 - لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه".

"مادة 35 - إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك فى المحضر.

أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه.

وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".

"مادة 40 - لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إبداؤه بدنيا أو معنويا".

"مادة 63 - (فقرة 3 وفقرة 4):

وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم فى الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات عند رفع الدعوى عليه مباشرة أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا".

"مادة 91 - تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ولقاضى التحقيق أو يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يتحمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا".

"مادة 95 - لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة لتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".

"مادة 125 - يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".

"مادة 139 - يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليها أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى".

"مادة 143 - إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال".

"مادة 162 - للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة مواجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات".

"مادة 205 - للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 على 150".

"مادة 206 - لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب الحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة.

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه".

"مادة 210 (فقرة أولى) - للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات".

"مادة 232 (فقرة أخيرة) "ثانيا" - إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات".

"مادة 259 - تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها"

"مادة 302 - يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه".

مادة 5 - لا تخل أحكام المواد 91 و95 و125 و143 و162 من قانون الإجراءات الجنائية بالاختصاصات المقررة للنيابة العامة فى مباشرة التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق.

ويكون للنيابة العامة فى تحقيق الجناية المنصوص عليها فى الأبواب:

الأول والثانى والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بجانب الاختصاصات المقررة لها، سلطات قاضى التحقيق ولا تتقيد فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد 51 و52 و53 و54 و77 و84 و92 و97 و124 و125 و141 و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 6 - يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و3 مكررا و6 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، النصوص الآتية:

"مادة 2 - يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى:

(أولا) بيان الحالة التى أعلنت بسببها.

(ثانيا) تحديد المنطقة التى تشملها.

(ثالثا) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها.

ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار اليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.

ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة".

"مادة 3 - لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

(1) وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

(2) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

(3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

(4) تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.

(5) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

(6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويشترط فى الحالات العاجله التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام".

"مادة 3 مكررا - يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.

وللمعتقل ولكل ذى شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام القانون.

وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.

ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. فإذا اعترض على قرار الإفراج أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.

وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم".

"مادة 6 - يجوز القبض فى الحال على المتخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.

وإذا اعترض على قرار الإفراج فى هذه الحالة أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الافراج عن المتهم فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.

وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم".

مادة 7 - يلغى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقانون رقم 50 لسنة 1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، كما يلغى نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية ونص المادة 9 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونص المادة 3 مكررا ( أ ) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972)

 

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع قانون رقم 37 لسنة 1972

 

من بين المعالم الأساسية لدستور 11 سبتمبر 1971، أنه عنى عناية بالغة بتدعيم الحرية وسيادة القانون، فمن بين أهداف الدستور الأساسية التى تضمنتها وثيقة اعلانه، تحقيق الحرية لانسانية المصرى عن ادراك لحقيقة أن انسانية الانسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى وان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وأنه بقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، كما أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

وانطلاقا من هذا الهدف تضمن الدستور نصوصا ترسى مبادئ الحرية الشخصية وتضع لها ضماناتها.

ومن استعراض هذه النصوص المختلفة يبين أن الدستور قد أقام سدا منيعا فى وجه أية محاولة لانتهاك الشرعية والحرية. غير أن الدستور لا يمكن أن يتحمل وحده هذا العبء. فالدستور هو الاطار الشرعى الذى يقدم لنا مؤشرات على طريق التقدم، ويتعين بعد ذلك فى ضوء هذه المؤشرات القيام بتطوير القوانين التى تعبر عن ارادة التغيير. فالدستور فى معظم نصوصه يحيل على القانون ليضع المبدأ موضع التطبيق، كما أن بعض النصوص القائمة لم يعد متفقا مع المبادئ والضمانات التى أرساها هذا الدستور.

ونظرا لأن النصوص المتعلقة بالحريات قد وردت فى عدة قوانين قائمة فى قانون الاجراءات الجنائية وفى قانون الطوارئ وفى قوانين تدابير أمن الدولة. كما أن دعم حق المواطن فى حماية حريته وحرمة حياته الخاصة يقتضى تعديلا فى قانون العقوبات - فقد رؤى أن يصدر قانون واحد يتضمن الأحكام الجديدة، ومعدلا فى ذلك بعض أحكام القوانين القائمة التى أصبحت متعارضة مع أحكام الدستور أو منشئا أحكاما جديدة حتى يكون لهذا القانون سمته باعتباره أحد ملامح التصحيح الذى بدأ فى 15 مايو. وقد سبق للمشرع الفرنسى أن اتبع نفس الأسلوب فى التشريع حينما أصدر فى 17 يوليو 1970 القانون رقم 70 - 643 بشأن تدعيم ضمانات الحرية الفردية للمواطنين. ومن ثم فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرافق متضمنا أبوابا ثلاثة: فى حماية الحريات فى قانون العقوبات، ثم فى قانون الاجراءات الجنائية، ثم فى قانون الطوارئ.

الباب الأول - فى حماية الحريات فى قانون العقوبات

لما كانت التجربة قد كشفت عن أن الدولة باجهزتها قد انحرفت فى بعض الظروف عن التزام القانون، وبدلا من أن تكون مهمتها حماية أمن المواطنين، وحرياتهم كادت تهدد هذه الحرية - فقد كان لذلك انعكاسه على مبادئ الدستور الجديد الذى نص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وحظر ايذاء المتهم بدنيا أو معنويا (مادة 42)، كما نص على أن لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون (المادة 45). وقد كان الدستور بهذا النص يدين ما تكشف من حالات انتهكت فيها بعض مراكز السلطة الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق التصنت والتلصص على حياتهم الخاصة.

وقد جاء المشروع المقترح معبرا عن هذه الحماية التى تغياها الدستور. ففى مادته الأولى شدد العقوبة المقررة فى المادة 127 عقوبات لجريمة الموظف العام الذى يأمر بعقاب المحكوم عليه أو يعاقبه بنفسه بأشد من العقوبات المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه، فرفعها الى مرتبة الجناية ونص على أن عقوبتها السجن نظرا لعدم تناسب عقوبة الجنحة المقررة لها فى النص الحالى وهى الحبس أو الغرامة التى لا تزيد عن خمسين جنيها. مع جسامة الجريمة.

ومن ناحية أخرى فقد أضاف المشروع فى مادته الثانية الى قانون العقوبات من مادتين برقمى 310 مكررا و310 مكررا أ فى نهاية الباب السابع من الكتاب الثالث وهو المعنون "القذف والسب وافشاء الأسرار"، فالمادة 310 مكررا تعاقب بعقوبة الجنحة بحدها الأقصى كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق أى جهاز من الأجهزة محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو التقط أو نقل صورة شخص كان موجودا فى هذا المكان الخاص. وتعتبر الجريمة جناية وتكون عقوبتها السجن اذا وقعت من موظف عام اعتمادا على سلطة وظيفته. وبطبيعة الحال فان الجريمة لا تعتبر قائمة اذا كانت هذه الأفعال برضاء صاحب الشأن، مع افتراض هذا الرضاء اذا صدرت هذه الأفعال على مسمع أو مرأى من الحاضرين، كما أن الجريمة لا تقوم اذا كان التسجيل أو المراقبة قد جرت فى الحالات المصرح بها قانونا، مثل الحالات التى يصدر بها أمر من القاضى وفق أحكام قانون الاجراءات الجنائية، والنص على ذلك فى المشروع وان كان تطبيقا للقواعد العامة، الا أنه تأكيد لازم، وهو ما جرى عليه المشرع الفرنسى حينما أصدر فى 17 يوليو 1970 القانون رقم 70 - 643 بشأن تدعيم ضمانات الحريات الفردية للمواطنين وعدل بعض مواد العقوبات خاصة بالعدوان على الحياة الخاصة (المادتان 368 و369).

أما المادة 310 مكررا أ فقد نصت على أن يعاقب بعقوبة السجن، كل من حاز أو اذاع أو سهل اذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيل أو مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو من هدد بافشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها باحدى هذه الطرق لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وظاهر أن هذه الحالات أشد خطورة مما يبرر اعتبارها جناية فى جميع الأحوال، على أنه اذا وقعت الجريمة من موظف عام اعتمادا على سلطة وظيفته شددت العقوبة لتكون الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

وبطبيعة الحال ففى المادتين، نص المشروع على الحكم بمصادرة الأجهزة والتسجيلات وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها.

الباب الثانى - فى حماية الحريات فى قانون الاجراءات الجنائية:

ولما كانت النصوص المتعلقة بالحرية الشخصية، قد ورد معظمها فى قانون الاجراءات الجنائية، اذ أن حق الدولة فى العقاب، يحتاج الى اتباع اجراءات معينة من أول مراحل الكشف عن الجريمة والتحقق حتى صدور حكم فيها مما قد يقتضى اتخاذ اجراءات مقيدة للحرية ضد من يتناولهم الاتهام والتحقيق - فان مراجعة قانون الاجراءات الجنائية فى ضوء الأحكام التى تضمنها الدستور يصبح أمرا لازما. وفى هذا الشأن فقد استحدث الدستور عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر القاضى المختص أو النيابة العامة (مادة 41 فقرة أولى)، وهو بذلك يقيد سلطة الضبطية القضائية فى القبض والتفتيش كما أنه يوجب تحديد مدة الحبس الاحتياطى (مادة 41 فقرة ثانية)، وهو بذلك لا يجيز أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى مطلقا بغير قيد زمنى، وهو يتطلب تسبيب حتى الأمر القضائى اللازم لتفتيش المساكن (المادة 44) وتسبيب حتى الأمر القضائى بمصادرة المراسلات أو رقابة المحادثات التليفونية وأوجب أن يكون لمدة محددة (المادة 45)، وهو يولى عناية خاصة بضمانات الدفاع ومنها كفالة حق الدفاع عن طريق محام (المادتان 67 و69) كما يكفل حق التظلم أمام القضاء من أى اجراء بالقبض أو الاعتدال على أن يفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما (المادة 71) وهو يجيز للمحكوم له فى حالة الامتناع عن تنفيذ حكم أو تعطيل تنفيذه، أن يرفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة (المادة 72).

وفى ضوء هذه الأحكام الدستورية تناول المشروع المقترح فى بابه الثانى الخاص بحماية الحرية فى قانون الاجراءات الجنائية مراجعة بعض الأحكام القائمة.

فالمادة 57 من الدستور تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ومن ثم فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على اضافة فقرة جديدة الى نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الواردة فى الباب الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية متضمنة النص على استثناء بعض الجرائم من أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. ومع أن صياغة المادة 57 من الدستور قد توحى بأن جميع صور الاعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة تعد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، الا أنه عند التأمل يبين أن جميع الجرائم الواردة فى قانون العقوبات تحمى بشكل أو بآخر الحقوق والحريات العامة، فجرائم الاعتداء على النفس عدوان على حق المواطن فى سلامة بدنه وجرائم الاعتداء على المال عدوان على حقه فى ملكه، ومعظم جرائم الأخلاق ينطوى على اعتداء على الحرية الشخصية - وليس هذا بقصد المشرع الدستورى، والا لانقلب هذا الضمان الذى قصد به تأمين حريات المواطنين، وبالا عليها - اذ أنه من المقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يعد من بعض النواحى ضمانا لسلامة اجراءات سلطة الدولة فى العقاب، ووسيلة للاستقرار القانونى، اذ أن الجريمة تنسى بمرور الزمن ويصعب اثباتها بعد طول المدة بل يستحيل فى بعض الأحيان.

والواقع أن الأعمال التحضيرية لاعداد مشروع الدستور والظروف التى اقترح فيها هذا النص الذى لا يوجد نظير له الا فيما تنص عليه بعض الدساتير فيما يتعلق بجرائم الحرب العالمية الأخيرة - تؤكد أن المشرع الدستورى انما قصد بهذا النص جرائم العدوان على الحرية التى يرتكبها المسئولون فى سلطة الدولة اعتمادا عليها، ولذلك فان المشروع قد حصر الجرائم الواردة فى قانون العقوبات التى تتفق مع حكمة النص الدستور وقصد المشرع منه، وهى الجرائم الواردة فى النصوص الآتية:

1 - المادة 117 التى تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استخدم عمالا فى عمل للدولة أو لاحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها، فهو اعتداء على حريتهم الشخصية وعلى حقهم فى العمل.

2 - المادة 126 التى تعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، فاذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

3 - المادة 127 التى تنص على أن كل موظف عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازى بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل. وقد تناولها هذا المشروع بالتعديل فى مادته الأولى، فرفعها الى مرتبة الجناية ونص على أن عقوبتها السجن نظرا لعدم تناسب عقوبة الجنحة المقررة لها مع جسامة الجريمة، حسبما أشارت الى ذلك هذه المذكرة فيما تقدم.

4 - المادة 282 عقوبات التى تعاقب بالسجن كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، اذا حصل القبض من شخص يتزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة. كما تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

5 - المادتان 310 مكررا و310 مكررا أ المضافتان بمقتضى المادة الثانية من هذا المشروع وتعاقبان على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن سواء أكان ذلك باستراق السمع أو تسجيل أو نقل الأحاديث التى تجرى فى مكان خاص أو بالتقاط أو نقل صورة شخص فى مكان خاص، كما تعاقب على حيازة أو اذاعة أو تسهيل اذاعة أو استعمال مثل هذه التسجيلات، وتشدد العقوبة اذا وقعت الجريمة من موظف عام اعتمادا على سلطة وظيفته.

وقد اقتضى استثناء هذه الجرائم من قاعدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أن تعدل أيضا المادة 259 التى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أن تعدل أيضا المادة 259 التى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بمقتضى المدة المقررة فى القانون المدنى، فنص فيها على استثناء الجرائم المشار اليها فى المادة 15 من قاعدة انقضاء الدعوى المدنية بمضى المدة، وذلك نزولا على حكم المادة 57 من الدستور.

أما المادة الرابعة من المشروع فانها تتناول تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية الواردة فى الباب الثانى من الكتاب الأول المعنون "فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى". وهى المواد 34 و35 و40 و63 فقرة ثالثة وفقرة رابعة.

فالمادة 34 الحالية تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر فى الجنايات عموما دون تطلب أن تكون الجريمة فى حالة تلبس وتجيز هذا القبض فى حالات التلبس بالجنح أيا كانت العقوبة المقررة لها. وكذلك اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس أو كان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر اليه انذار باعتباره متشردا أو مشتبها فيه أو لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر، وأخيرا فى بعض جنح معينة نص عليها. ولم يعد هذا الحكم متفقا مع نص المادة 41 من الدستور التى لا تجيز فيما عدا حالة التلبس القبض على أحد أو تقييد حريته الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة. ومن ثم فقد كان من المتعين مراجعة نص المادة 34 بحيث يصبح حق مأمور الضبط القضائى فى أن يأمر بالقبض مقصورا على حالات التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ولما كانت المدة 35، اجراءات جنائية، بنصها الحالى تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بضبط المتهم واحضاره اذا لم يكن المتهم حاضرا وذلك فى الأحوال التى بينتها المادة 34 قبل تعديلها وهى حالة اتهامه بارتكاب جناية أو فى أحوال التلبس بالجنح أو اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر اليه انذار باعتباره متشردا أو مشتبها فيه أو لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر أو كانت التهمة جنحة سرقة أو نصب أو تفالس أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف أو قيادة أو اتجار بالنساء والأطفال أو انتهاك حرمة الآداب أو جنحة منصوص عليها فى قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها - وكانت هذه الأحوال بعد تعديل المادة 34 لم تعد قائمة فى نص هذه المادة، كما أن تخويل مأمور الضبط القضائى سلطة القبض فيها لا يتفق مع حكم المادة 41 من الدستور التى أوجبت - فيما عدا حالة التلبس - الحصول على أمر من القاضى المختص أو النيابة العامة لجواز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد - فان ذلك كله قد اقتضى اعادة النظر فى حكم المادة 35 اجراءات، بحيث تستبقى سلطة مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم إذا لم يكن حاضرا وذلك فى حالات التلبس بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة 34 بعد تعديلها وفق هذا المشروع، وذلك باعتبار أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة نفسها ولا تتعلق بشخص مرتكبها، أما بالنسبة للحالات الأخرى التى يجوز فيها طبقا للنص الحالى لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم غير الحاضر فقد لاحظ المشروع أن من بينها حالات خطيرة مثل الاتهام بارتكاب جناية ولو لم تكن فى حالة تلبس أو ارتكاب جنحة من الجنح الهامة وهى السرقة والنصب والتعدى الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة والعنف. فرأى المشروع لذلك، أن يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا فى هذه الحالات بالتحفظ على المتهم، أو احضاره، وهو اجراء يختلف عن الضبط أو القبض ويعتبر بمثابة اجراء وقائى حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض، فهذا الاجراء لا يعتبر قبضا بالمعنى القانونى وليس فيه مساس بحرية الفرد، اذا أن هذه الحرية يجب أن يزاولها فى الاطار الاجتماعى للمصلحة العامة وفق ما أشار اليه بعض الشراح، فلا مساس بهذه الحرية اذا طلب من الشخص أن يمكث فى مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله الى مكان الحادث فى حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وهو ما لا يعتبر قبضا وهو رأى يتفق مع قضاء محكمة النقض (نقض 21 فبراير 1966، مجموعة أحكام النقض سنة 17 رقم 32 ص 175).

وتنص المادة 40 الحالية (اجراءات) على أنه لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، وقد أضاف اليها المشروع النص على أنه تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان وأنه لا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، وهو الحكم الذى أشارت اليه المادة 42 فقرة أولى من الدستور.

كما تنص المادة 63 الحالية على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتطلبت فى فقرتها الأخيرة اذن النائب العام نفسه اذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا فى منازعة ادارية. ولما كانت المادة 123 عقوبات هى التى تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف، فان نص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية يكون مخالفا لحكم المادة 72 من الدستور التى تجعل للمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة فلا يجوز أن يتوقف حقه فى ذلك على اذن من النائب العام. وقد اقتضى ذلك اعادة صياغة الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة بما يتفق مع حكم الدستور. وبالمثل فقد اقتضى هذا تعديل المادة 232 اجراءات التى تنظم حق المدعى بالحقوق المدنية فى رفع دعواه مباشرة الى المحكمة المختصة والتى تستثنى من ذلك حالة ما اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته، فقد كان من المتعين أن يعدل النص بما يسمح برفع الدعوى مباشرة فى الجرائم المشار اليها فى المادة 123 عقوبات. غير أن المشروع قد احتاط من ناحية أخرى لاحتمال اساءة استخدام الحق فى رفع الدعوى مباشرة ضد موظف عام لمجرد حمله على الحضور أمام المحكمة فأجاز فى هذه الحالة للمتهم أن ينيب عنه وكيلا فى ابداء دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.

وقد تناول المشروع بعد ذلك فى المادة الخامسة تعديل نصوص المواد 91 و95 و125 و139 و143 من قانون الاجراءات الجنائية الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الأول المعنون "فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق". ونظرا لأن النيابة العامة أصبحت تباشر التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق وذلك وفق ما تنص عليه المادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952، فقد تضمن صدر المادة الخامسة اشارة تدفع أى لبس.

وقد تناولت هذه المادة تعديل الحكم الوارد فى المادة 91 من قانون الاجراءات الخاص بسلطة قاضى التحقيق فى تفتيش المنازل، فتطلبت أن يكون ذلك بناء على أمر مسبب، تمشيا مع حكم المادة 44 من الدستور. وبطبيعة الحال فانه لما كانت النيابة العامة تباشر التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق كما أسلفنا، فان هذا القيد ينصرف الى ما تأمر به النيابة العامة من تفتيش لمنزل المتهم، كما أنه يجب أن ينصرف أيضا الى سلطة النيابة العامة فى تفتيش منزل غير المتهم وهو الحكم الذى أوردته المادة 206 من قانون الاجراءات التى اشترطت لذلك الحصول على اذن من القاضى الجزئى، فكان من المتعين تعديل الحكم بتطلب أن يكون ذلك بناء على أمر مسبب من القاضى الجزئى، كما سترد الاشارة الى ذلك.

كذلك فان قانون الاجراءات الجنائية قد خول قاضى التحقيق وفق المادة 95، أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة. ولما كانت المادة 45 من الدستور لا تجيز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية أو الاطلاع عليها أو مراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون - فقد اقتضى أعمال حكم الدستور أن تعدل المادة 95 من قانون الاجراءات بحيث يتعين أن يصدر الأمر مسببا من قاضى التحقيق، وأن تحدد مدة هذا الاجراء بخمسة عشر يوما يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتحديدا لنطاق هذا الحكم، تطلب المشروع أن تكون هذه الاجراءات ذات فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور، حتى لا تتخذ هذه الاجراءات مع خطورتها فى جريمة قليلة الأهمية. كما أضاف المشروع النص صراحة فى هذه المادة على حكم التسجيلات لأحاديث تجرى فى مكان خاص فتطلب أيضا أن يصدر بها أمر مسبب من القاضى، اذ أن ضبط الأحاديث الشخصية عن طريق تسجيلها يعتبر نوعا من التفتيش، ومن ثم فانه يجب أن يخضع لأحكام التفتيش. ويلاحظ أن الحكم الذى تضمنته المادة 95 من قانون الاجراءات يختلف عن الحكم الوارد بالمادة 95 مكررا الذى يجيز لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 166 مكررا (التسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية) وفى المادة 308 مكررا (القذف أو السبب بطريق التليفون) قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها - ذلك أنه فى هذه الحالة ترتكب الجريمة ذاتها بطريق استعمال الجهاز التليفونى، وأن هذه الجريمة سواء أكان ازعاجا أو سببا أو قذفا تتكرر بتكرر استخدام التليفون، ولا يشترط فيها توافر العلانية، ومن ثم كان وضع التليفون الذى قامت دلائل قوية على استخدامه فى ارتكاب هذه الجريمة، هو الوسيلة الوحيدة لاثباتها.

ولما كان الدستور الجديد قد عنى عناية خاصة بكفالة حق الدفاع (المادة 69) بل وأجاز للمتهم عند القبض عليه أن يكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون (المادة 71) - فقد اقتضى تنظيم ذلك أن تضاف فقرة جديدة على المادة 125 من قانون الاجراءات تنص على أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر مع أثناء التحقيق، وذلك استكمالا لحكم هذه المادة الحالية الذى يقضى بالسماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك. ومؤدى هذا التعديل المقترح أنه حتى اذا قرر المحقق اجراء التحقيق فى غيبة المتهم، فانه عند استجوابه يكون من حق محاميه الحضور معه.

قد اقتضى أيضا اعمال حكم المادة 71 من الدستور أن تعدل المادة 139 اجراءات، بالنص على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام وأنه يجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه.

وقد تناول المشروع بعد ذلك تحديد مدة الحبس الاحتياطى وفق ما تنص عليه المادة 41 من الدستور من أن يحدد القانون مدة الحبس احتياطيا، فعدل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، فأوجب اذا انقضت ثلاثة شهور على حبس المتهم احتياطيا أن يعرض الأمر على النائب العام لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وهو حكم له نظير فى القانون الايطالى (المادة 72 من قانون تحقيق الجنايات) ثم نص المشروع على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ستة شهور.

ويلاحظ أن تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطى، له نظير فى بعض التشريعات الأخرى حتى أن دستور يوجوسلافيا ينص على ألا يزيد الحبس الاحتياطى الذى تأمر به المحكمة العليا ذاتها عن ستة شهور (المادة 48).

وتناولت بعد ذلك المادة السادسة من المشروع تعديل نص المادة 206 اجراءات جنائية فيما يتعلق بسلطة النيابة العامة فى ضبط الخطابات ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية فعدلتها على النحو الذى سبق أن قرره المشروع عند تعديل المادة 95 الخاصة بقاضى التحقيق فاستوجبت الحصول على أمر مسبب من القاضى الجزئى ومدت ذلك الى حالة تسجيل أحاديث فى مكان خاص، وجعلت هذه الرقابة لمدة أو مدد محددة.

أما المادة السابعة من المشروع فهى تنص على تعديل المواد 232، 259، 302 من قانون الاجراءات الجنائية الواردة فى باب محاكم المخالفات والجنح.

فتعديل المادة 232 اجراءات باضافة فقرة أخيرة لها، هو نتيجة لما سبق أن قرره المشروع من تعديل المادة 63 اجراءات وذلك باستثناء الجرائم الواردة بالمادة 123 عقوبات من الجرائم التى لا يجوز فيها رفع الدعوى مباشرة ضد موظف عام.

وكذلك فان تعديل المادة 259 اجراءات هو استكمال لما سبق أن قرره المشروع من تعديل المادة 15 بشأن النص على بعض جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، فعدلت المادة 259 بما يتضمن النص أيضا على استثناء الدعاوى المدنية الناشئة عن هذه الجرائم من الدعاوى التى تنقضى بمضى المدة.

وأخيرا تضمنت المادة السابعة من المشروع تعديل المادة 302 اجراءات باضافة فقرة اليها تنص على أن كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الاكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه، وهو تأكيد لما تنص عليه المادة 42 من الدستور التى تحظر ايذاء كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بدنيا أو معنويا والتى تنص على أن كل قول يثبت أنه صدر منه تحت وطأة شئ مما تقد يهدر ولا يعول عليه.

ولما كانت المادة 48 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائى ولو فى غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس اذا وجدت أوجه قوية للاشتباه فى أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة، وكان هذا النص قد أصبح متعارضا مع حكم المادة 44 من الدستور التى لا تجيز دخل المساكن وتفتيشها الا بأمر قضائى مسبب، فقد كان من المتعين النص على الغاء هذه المادة. وهو ما تضمنته المادة الثانية من المشروع.

ولنفس السبب، فقد كان من المتعين الغاء المادة التاسعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية، اذ أن هذه المادة تجيز للرقابة الادارية أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات بعد الحصول على اذن كتابى من رئيس الرقابة الادارية أو من النيابة العامة اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء، بل وتجيز لعضو الرقابة الادارية ولو بغير اذن أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة اليهم المخالفات، ولا شك أن تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين يجب أن يحاط بنفس الضمانات المقررة لسائر المواطنين، اذ يتعين طبقا للمادة 41 من الدستور لتفتيش الشخص أن يصدر بذلك أمر من القاضى المختص أو النيابة العامة فلا يكفى فيه اذن رئيس الرقابة الادارية. كما أنه يتعين طبقا للمادة 44 من الدستور الحصول على أمر قضائى مسبب لتفتيش المساكن. ومن ثم يصبح نص المادة التاسعة من قانون الرقابة الادارية متعارضا مع هذه الضمانات الدستورية. ومع التسليم بأن تفتيش أماكن العمل لا يتمتع بنفس الحصانة المقررة لتفتيش المساكن الا أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الادارية يجيز للنيابة الادارية، وهى احدى الهيئات القضائية أن تجرى تفتيش أماكن العمل، كما أنها جعلت لمدير النيابة الادارية وحده أو من يفوضه من الوكيلين أن يأذن فى حالة التحقيق بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات المالية أو الادارية اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء، ومن ثم فلا يوجد مبرر لمنح هذه السلطة لغير النيابة الادارية. واذا كان قانون النيابة الادارية نفسه يحتاج الى مراجعة فيما يتعلق بسلطة تفتيش الأشخاص والمنازل، فقد رأى المشروع أن يدع ذلك المشروع الذى ستتقدم به وزارة العدل باعتبار أن المادة 173 من الدستور قد تطلبت أن يؤخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

الباب الثالث - حماية الحريات فى قانون الطوارئ:

وفى الباب الثالث تناول المشروع فى المادتين التاسعة والعاشرة حماية الحريات فى حالة الطوارئ. وهى حالة استثنائية تقتضى بطبيعتها نظاما قانونيا مختلفا عن النظام القانونى المطبق فى الأحوال العادية. ولذلك فان الدستور يكتفى بالنص فى المادة 148 على أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، فلا يتضمن الدستور نفسه تحديدا لسلطات الطوارئ الاستثنائية وهو - ما جرى عليه الدستور الفرنسى الحالى الصادر عام 1958 الذى يقتصر على النص فى مادته 36 على أن تعلن الأحكام العرفية بمرسوم فى مجلس الوزراء. غير أن الدستور الجديد قد أوجد ضمانات فيما يتعلق باعلان حالة الطوارئ ذاتها بأن نص فى المادة 128 على وجوب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، واذا كان المجلس منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وأنه فى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.

وقد اقتضى أعمال هذا الحكم الدستورى تعديل المادة الثانية من قانون الطوارئ بحيث يتضمن أمر اعلان حالة الطوارئ تحديدا لمدة سريانها وبحيث ينظم عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب وفق أحكام المادة 148 من الدستور. كذلك فرغم أن نظام الطوارئ نظام استثنائى بطبيعته، وهو يخول للسلطة القائمة عليه اتخاذ تدابير لا يجوز اتخاذها فى الأحوال العادية، الا أن الدستور الجديد فى حرصه على حريات المواطنين أشار الى ضمانات لهم فى وجه هذه التدابير، اذ نص فى مادة 71 على أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما. فهذا النص الدستورى لا يقتصر على حالات القبض القضائى بل يشير صراحة الى الاعتقال وهو تدبير من تدابير الطوارئ، كذلك فان الدستور وهو يجيز فى المادة 48 فرض رقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام فى حالة اعلان الطوارئ يقيد ذلك بالأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

وفى ضوء ذلك أعاد المشروع صياغة المادة الثالثة من قانون الطوارئ التى تحدد التدابير التى يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها، فنص فيما يتعلق بمراقبة الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام أن تكون هذه الرقابة مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى تمشيا مع حكم المادة 48 من الدستور. كما عالج المشروع قصورا فى النص الحالى فيما يتعلق بسلطة تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال وسلطة الاستيلاء على أى منقول أو عقار. ذلك أن القانون الحالى لا يرسم طريقة للتظلم من هذا الاجراء أو لتقدير قيمة ما يستولى عليه الطعن فيه، بينما أن قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 يجيز لمن يصدر أمر بتكليفه أن يعارض فيه وينظم ما يتقاضاه المكلف من مرتبات، كما أنه ينظم الاستيلاء ويحدد طريقة التعريض عما يستولى عليه ويخول لذوى الشأن المعارضة فى قرار لجان التقدير أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بالتعويض - وقد رأى المشروع أن يحيل فى سلطتى التكليف والاستيلاء الى أحكام هذا القانون.

غير أن المشروع قد حذف من نص هذه المادة النص على فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، ذلك أن قانون التعبئة العامة يجيز للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات بوضع أموال رعاية الدولة المعادية أو التى قطعت معها العلاقات السياسية تحت الحراسة، وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التى يكون لهم مصالح جدية فيها (المادة الخامسة من القانون رقم 87 لسنة 1960) كما أن القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، يتضمن حتى فى الظروف العادية ما يكفل اتخاذ تدابير الحراسة فى حالات الاضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل.

كذلك فان هذه المادة كانت تجيز توسيع دائرة الحقوق المخولة لرئيس الجمهورية بقرار منه يعرض على مجلس الأمة فى أول اجتماع له دون أن تبين الأثر الذى يترتب على عدم عرض هذا القرار على المجلس أو رفض المجلس له، وقد عالج المشروع ذلك بأن استوجب أن تسرى على هذا القرار فيما يتعلق بوجوب عرضه على مجلس الشعب وأثر قرار المجلس بعدم الموافقة عليه، كل الأحكام المتعلقة بقرار اعلان حالة الطوارئ نفسه والتى تضمنتها المادة الثانية من القانون بعد تعديلها بهذا المشروع.

وتضمن المشروع أيضا مواجهة ما كشفت عنه التجربة من أن اتخاذ التدابير التى تشير اليها هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية قد يترتب عليها عدم امكان التثبت من شرعية هذه الأوامر، وفى نفس الوقت لم ير الحيلولة بين سلطة الطوارئ وحقها فى الحالات العاجلة فى اتخاذ تدابير ولو بأوامر شفوية، فنص المشروع على أن يشترط فى هذه الحالات أن تعزز الأوامر الشفوية كتابة خلال ثمانية أيام.

أما المادة الثالثة مكررا من هذا القانون وهى التى أضيفت بالقانون رقم 60 لسنة 1968 لتكفل للمعتقل طريقا للتظلم من الأمر الصادر باعتقاله الى محكمة أمن دولة عليا، فقد عدلها المشروع بما يتسق مع مبادئ الدستور الجديد بالنص أولا على وجوب ابلاغ المقبوض عليه أو المعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله وأتاحت له الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، وأن يعامل معاملة المحبوس احتياطيا.

كما أجاز له ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من أمر اعتقاله، وهو ما تنص عليه المادة 71 من الدستور. وقد حدد المشروع المقترح مدد الاعتقال والتظلم بما يكفل أعمال نص المادة 71 من الدستور التى تقضى بأن يتظلم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما. ولما كان النص الحالى يجعل قرار المحكمة بالافراج خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية فى جميع الأحوال، وتوفيقا بين متطلبات المصلحة العامة فى ظروف الطوارئ الاستثنائية وبين توفير الضمانات القضائية - فقد اتبع المشروع بالنسبة لنفاذ القرارات الصادرة من المحكمة بالافراج حكما مشابها لما يقرره قانون الطوارئ الحالى بالنسبة لأحكام المحكمة الصادرة بالبراءة، فالقانون الحالى يجيز لرئيس الجمهورية أن يأمر باعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فاذا صدر الحكم قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، وبالمثل تضمن المشروع النص على أن يكون قرار المحكمة بالافراج نافذا اذا لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، فاذا اعترض على قرار الافراج فى الميعاد المشار اليه أعيد نظر التظلم أمام دائرة أخرى على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض والا تعين الافراج عن المعتقل فورا، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.

كذلك أعاد المشروع المقترح النظر فى حكم المادة السادسة من قانون الطوارئ. ووفق هذه المادة فان التظلم من أوامر الحبس التى تصدرها النيابة العامة فى شأن مخالفة الأوامر التى تصدر طبقا لهذا القانون والجرائم المحددة فيها، كان غير جائز فى طائفة كبيرة من الجرائم هى الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية، وكان قرار المحكمة فى الجرائم التى يجوز التظلم من الحبس فيها - وهو ما عدا الجرائم السالفة الذكر - خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية.

وقد عدلت هذه المادة فى المشروع بما يسمح بالتظلم من أوامر الحبس الصادرة فى سائر الجرائم دون تفرقة بين جرائم مضرة بأمن الدولة وغيرها من الجرائم. وقد سبق أن أشارت هذه المذكرة الايضاحية الى حكم المادة 71 من الدستور التى تكفل التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى يقيد الحرية الشخصية فى جميع الأحوال والتى تنص على أن ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما. وظاهر من ذلك أن نص المادة السادسة الحالية لم يعد متفقا مع حكم الدستور. ولذلك فقد عدلها المشروع باجازة التظلم فى جميع الجرائم الى القضاء، وبتحديد مواعيد التظلم على نفس النهج الذى سار عليه المشروع بأن المادة الثالثة مكررا الخاصة بالتظلم من أوامر الاعتقال، غير أنه لم يجز الاعتراض على قرار المحكمة بالافراج الا بالنسبة للجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى. فالتظلم فيها جائز، واذا أصدرت المحكمة قرارها بالافراج ولم يعترض عليه أحد خلال خمسة عشر يوما أصبح نافذا. فاذا اعترض عليه أحيل التظلم الى دائرة أخرى فاذا صدر قرارها بالافراج كان نافذا دون أن يرد عليه أى حق فى الاعتراض. وفى هذا النص المقترح مواءمة بين الضمانات القضائية وبين مقتضيان المصلحة العامة فى الظروف الاستثنائية.

وقد اقتضت مراجعة أحكام هذا القانون أيضا الغاء المادة 3 مكررا "أ" الخاصة بالتظلم من أمر فرض الحراسة، بعد أن تقرر عدم النص على سلطة فرض الحراسة على الشركات والمنشآت ضمن تدابير الطوارئ على نحو ما اسلفناه بمناسبة تعديل المادة الثالثة.

وقد كان من المتعين تأمينا لحريات المواطنين، أن يعاد النظر فى قانون تدابير أمن الدولة رقم 119 لسنة 1964 الذى يعتبر قانونا دائما لا يرتبط بالظروف الاستثنائية ومع ذلك فهو يتضمن أحكاما ذات طبيعة استثنائية، فهو يجيز لرئيس الجمهورية سلطة القبض على أى شخص أو اعتقاله اذا كان من بين فئات من سبق اعتقالهم أو طبقت عليهم قوانين تحديد الملكية أو سبق الحكم عليهم فى جنايات أمن الدولة أو من محاكم الثورة أو المحاكم والمجالس العسكرية، وهو يجعل للنيابة العامة سلطة واسعة فى التحقيق لا تتقيد فيها بأهم الضمانات الأساسية التى أوردها قانون الاجراءات الجنائية، كما أن سلطتها فى ذلك تخول لها أن تصدر أوامر بالحبس المطلق غير محدد المدة. وهى تنشئ محاكم أمن دولة يمكن أن تحال اليها جرائم عادية ومع ذلك تخضع أحكامها لتصديق رئيس الجمهورية. كما أن هذا القانون يجيز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات يعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه. وقد كان هذا القانون يجيز أيضا فرض الحراسة على أموال الأشخاص الذين يأتون أعمالا يقصد بها ايقاف العمل بالمنشآت أو الاضرار بمصالح العمال أو تتعارض مع المصالح القومية للدولة. وقد ألغيت سلطة فرض الحراسة بصدور القانون رقم 34 لسنة 1917 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

وواضح من استعراض أحكام هذا القانون أنه يخالف جملة وتفصيلا أحكام الدستور الجديد الذى يكفل للمواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى (المادة 68) والذى ينص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وأنها مصونة لا تمس، ولا يجيز فى غير التلبس القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ثم ينص على أن يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى وهو ما يعنى عدم جواز أن يكون هذا الحبس مطلقا بغير تحديد مدة (المادة 41) - ومن ثم فقد كان من المتعين أن ينص هذا المشروع على الغاء قانون تدابير أمن الدولة.

ومع ذلك فان الدستور لم يمنع المشرع من تنظيم محاكم خاصة بأمن الدولة، فهو ينص فى المادة 171 على أن ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. وهى محاكم ذات طبيعة دائمة لا استثنائية، يعهد اليها المشرع بنظر جرائم معينة نظرا لطبيعتها.

 

دكتور جمال العطيفى

عضو مجلس الشعب

ورئيس لجنة الشئون التشريعية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات