قانون رقم 37 لسنة 1960

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين

قوانين
7. Jun 2020
157 مشاهدات
قانون رقم 37 لسنة 1960

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 37 لسنة 1960

بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة

وعمالها الدائمين

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين؛

وعلى المرسوم رقم 1459 لسنة 1950 الصادر فى 5 من أيلول سنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسى؛

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 مايو 1922 بشأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق ويلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون.

مادة 2 - استثناء من أحكام المادة 7 من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى التاريخ المذكور.

ويحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور المشار إليه فى المادة 6 من القانون المرافق وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة.

فإذا استحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون المرافق.

مادة 3 - تلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بأن تسدد إلى أى من الصندوقين المنصوص عليهما فى القانون المرافق مرة كل ثلاثة أشهر قيمة ما يؤديه إلى المستخدمين والعمال الذين يتركون الخدمة من معاشات أو مكافآت وفقا لأحكام المادة السابقة ويحدد وزير الخزانة بقرار منه كيفية المطالبة بهذه المبالغ وقواعد الوفاء بها ومقدار الفوائد التى تستحق عنها فى حالة التأخير فى أدائها.

مادة 4 - تحسب مدد اليومية وخارج الهيئة ضمن المدد المحسوبة فى المعاش بالنسبة للموظفين الذين انتفعوا بعد أول أكتوبر سنة 1956 بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ويكون تحديد المكافأة أو المعاش وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ويراعى عند تسوية المعاش أحكام المادة 19 من القانون المرافق.

مادة 5 - تصفى صناديق الادخار الخاصة بالوزارات والمصالح المختلفة وتسترد الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة المبالغ التى أدتها لحساب المستخدمين والعمال الحاليين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القانون المرافق وريع هذه المبالغ.

أما المبالغ التى أداها المستخدمون والعمال فى صناديق الادخار المشار إليها وريعها وكذا العوائد الاحتياطية التى اقتطعت وفقا لأحكام المرسوم رقم 1459 لسنة 1950 المشار إليه أو غيره من النصوص فيفرد لها حساب خاص فى صندوق التأمين والمعاشات وتستحق إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبا عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنويا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون حتى تاريخ استحقاقها.

ويجوز للمستخدم أو العامل أن يستبدل بقيمة ما يستحق له من هذه الأموال دفعات شهرية تحدد قيمتها وآجال دفعها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الخزانة بناء على طلب مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات.

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليمى الجمهورية العربية المتحدة اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين من تاريخ نشره. ولوزير الخزانة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1379 (10 فبراير سنة 1960)

 

 

قانون التأمين والمعاشات

لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين فى إقليمى الجمهورية

الباب الأول

فى إنشاء الصندوقين وكيفية إدارتهما

 

مادة 1 - ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بالإقليم المصرى المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها وكذا فى الميزانيات المستقلة المشار اليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960

كما ينشأ صندوق آخر للتأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين فى الإقليم السورى التابعين فى تعيينهم وترفيعهم وتعويض صرفهم من الخدمة لأحكام نظام المستخدمين الأساسى المرعى الإجراء وكذلك لمستخدميها وعمالها الدائمين التابعين لأنظمة خاصة تماثل من حيث التعيين وتدرج الأجور وقواعد الترفيع نظام المستخدمين الأساسى المذكور.

ويحدد وزير الخزانة بقرار منه وبعد موافقة اللجنة التنفيذية المختصة النظم الخاصة المماثلة المشار اليها.

مادة 2 - يعهد بإدارة صندوق التأمين والمعاشات إلى مصلحة التأمين والمعاشات فى كل من الإقليمين ويكون لمجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات وكذا للجنة التنفيذية فى كلا الإقليمين فيما يتعلق بإدارة هذين الصندوقين جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار اليه.

مادة 3 - يتبع فى حسابات الصندوقين وكيفية إدارة أموالهما وتقدير مركزهما المالى القواعد والأحكام والاوضاع التى تتبع فى حسابات وإدارة أموال وتقدير المركز المالى لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليهما فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.

ويجب على مصلحتى التأمين والمعاشات مسك حسابات منفصلة وإعداد حسابات ختامية مستقلة للصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

الباب الثانى

فى موارد الصندوقين وكيفية تحصيلها

 

مادة 4 - تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية:

(أولا) الاشتراكات التى تقتطع شهريا بواقع 10% من أجور المستخدمين والعمال.

(ثانيا) المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وتعين بقرار من وزير الخزانة بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المستحقة لحساب الصندوق وفقا للبند أولا.

(ثالثا) حصيلة استثمار أموال الصندوق وسائر الموارد المنصوص عنها فى الأنظمة النافذة.

مادة 5 - تحسب الاشتراكات التى تؤدى إلى كل صندوق على أساس الأجر الأصلى فى الإقليم المصرى أو الأجر المقطوع فى الإقليم السورى وذلك دون أية إضافات أخرى.

 

الباب الثالث

فى المكافآت والمعاشات

 

مادة 6 - يستحق المستخدم أو العامل معاشا عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة على الأقل.

ويسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسين جزءا من المتوسط الشهرى للاجور خلال السنتين الأخيرتين من خدمته المحسوبة فى المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات هذه الخدمة بشرط ألا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع المتوسط المذكور.

ويحسب المتوسط على أساس مجموع تدرج الأجور خلال فترة السنتين مقسوما على عدد مرات التدرج. ويستخرج متوسط الأجر الشهرى بالنسبة لعمال اليومية على أساس أن الشهر 25 يوما.

مادة 7 - يقصد بمدة خدمة المستخدم أو العامل المحسوبة فى المعاش المدة الفعلية التى قضاها فى خدمة الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وكان مشتركا خلالها بالصندوق وذلك بعد استبعاد المدد الآتية:

(1) مدد الغياب بدون اجازة والاجازات الاعتيادية والخاصة بدون أجر وكذا مدد السجن بالنسبة لرجال الشرطة والفئات المماثلة الخاضعين لأحكام هذا القانون.

(2) مدد الوقف عن العمل التى قرر حرمانه من أجره عنها.

(3) كسور الشهر فى مدة الخدمة.

مادة 8 - يخفض المعاش فى حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (1) المرافق. وتسرى أحكام الفقرة السابقة على رجال الشرطة والفئات المماثلة الخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة إنهاء مدة تطوعهم بناء على رغبتهم.

مادة 9 - إذا انتهت خدمة المستخدم أو العامل ولم تكن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش قد بلغت القدر الذى يعطيه الحق فى المعاش استحق مكافأة تحسب على أساس 15% من الأجر السنوى الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته المشار اليها.

على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسبت المكافأة وفقا للنسب الآتية:

8% من الأجر السنوى عن كل سنة إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية 7 سنوات.

10% من الأجر السنوى عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 7 سنوات ولم تبلغ 14 سنة.

12% من الأجر السنوى عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 14 سنة ولم تبلغ 20 سنة.

غير أن المستخدمات والعاملات المتزوجات اللائى يستقلن من الخدمة تسوى مكافآتهن على أساس 12% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة المشار اليها مهما تكن هذه المدة.

ويقصد بالأجر السنوى الأجر الشهرى الأخير مضروبا فى اثنى عشر أو الأجر اليومى مضروبا فى 300

 

الباب الرابع

فى تأمين العجز والوفاة

 

مادة 10 - يسوى معاش المستخدم أو العامل فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحى أو الوفاة على أساس مدة خدمة قدرها 15 سنة أو مدة خدمته الفعلية المحسوبة فى المعاش أى المعاشين أكبر.

مادة 11 - يمنح المستخدم أو العامل فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحى أو إلى المستحقين عنه فى حالة وفاته فضلا على المعاش المشار إليه فى المادة السابقة تعويضا معادلا لنسبة من الأجر السنوى الأخير تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (2) المرافق وفى تحديد السن وفقا لأحكام هذه الفقرة تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

مادة 12 - يشترط لاستحقاق التعويض المشار إليه فى المادة السابقة ما يأتى:

( أ ) أن تكون وفاة المستخدم أو العامل أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن الخامسة والستين ويستحق التعويض فى هذه الحالة كاملا إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان المستخدم أو العامل قد عين مستفيدين معينين قبل وفاته فيؤدى التعويض إليهم.

(ب) أن يكون انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحى قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين ويمنح المستخدم أو العامل التعويض كاملا إذا كان عجزه تاما فإذا كان العجز جزئيا استحق نصف مبلغ التعويض.

ويشترط لاستحقاق التعويض فى هذه الحالة أن يكون انتهاء الخدمة قد بنى على قرار من الهيئة الطبية المختصة.

مادة 13 - على الصندوق أن يؤدى بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته.

وتقدر هذه النفقات بواقع معاش شهر واحد وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش المتوفى أو أرشد عائلته أو أى شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.

 

الباب الخامس

أحكام عامة

 

مادة 14 - يكون الحد الأدنى للمعاش فى غير حالات الاستقالة بواقع جزء من أربعة وعشرين جزءا من الأجر السنوى الأخير أو جنيهان (عشرين ليرة) أيهما أقل بالنسبة لصاحب المعاش ومائتان وخمسون مليما (ليرتين ونصف ليرة) لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المشار إليه أو معاش المورث أيهما أكبر.

مادة 15 - معاشات الورثة التى تقل قيمتها عن مائتين وخمسين مليما (ليرتين ونصف شهريا) تستبدل برأس مال نقدى وفقا لجدول يصدر.

قرار من وزير الخزانة بناء على طلب مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات.

مادة 16 - إذا أعيد إلى الخدمة صاحب معاش سبق معاملته بأحكام هذا القانون يوقف صرف معاشه. ويسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتى الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه فى المادة 14 ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط له معاش يبلغ مجموعهما.

مادة 17 - إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل سبق معاملته بأحكام هذا القانون وكان قد حصل على مكافأة جاز له حساب مدة خدمته السابقة فى معاشه بشرط أن يطلب ذلك فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ عودته ويتعين عليه فى هذه الحالة رد ما تقاضاه من مكافأة محسوبا عليها فائدة بمعدل 4.5% من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ ردها.

ويتبع فى حساب المبالغ المستحقة وطريقة أدائها إلى الصندوق وفى كيفية تسوية المعاش أو المكافأة حكم المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.

مادة 18 - إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل لم يسبق له الخضوع لأحكام هذا القانون اعتبر منتفعا بأحكامه من تاريخ عودته ولا تحسب له فى المعاش مدة خدمته السابقة لهذا التاريخ.

مادة 19 - فى حالة تعيين أحد المستخدمين أو العمل المنتفعين بأحكام هذا القانون فى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه، حسبت مدة خدمته التى قضاها فى وظيفة مستخدم أو عامل ضمن المدة المحسوبة فى معاشه وفقا للقانون الأخير.

فإذا بلغ مجموع مدة خدمته الخاضعة لهذين القانونين القدر الذى يعطيه الحق فى معاش وفقا للقانون الخاص بالموظفين، يسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتى خدمته قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها على أساس متوسط الأجر أو الراتب الذى تقاضاه فى كل فترة ووفقا للقانون الذى انتفع به خلالها وذلك دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه فى القانونين المشار إليهما ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط لصاحب المعاش مجموعهما مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 36 لسنة 1960

فإذا استحق الموظف المشار إليه مكافأة حسبت على أساس مجموع ما كان يستحقه عن كل فترة من فترتى خدمته وفقا لأحكام القانون الذى انتفع به خلالها. على أن تحسب مكافأته عن الفقرة الأولى على أساس مرتبه الأخير فى الفقرة الثانية.

ويتحمل الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون المعاش أو المكافأة التى تخصه ويؤديها إلى صندوق موظفى الدولة المدنيين.

فإذا كان المستخدم أو العامل الذى عين فى الوظائف المشار إليها صاحب معاش وقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه على أن يعاد ربط معاشه عند ترك الخدمة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

أما إذا كان المستخدم أو العامل قد تقاضى مكافأة جاز له ردها إلى الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون ويتبع فى إجراءات الرد أحكام المادة (17) ولا تحسب مدة الخدمة المذكورة فى معاشه إذا لم يقبل المستخدم أو العامل رد المكافأة.

ويتبع نفس هذه الأحكام فى حلة تعيين أحد الموظفين المنتفعين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 فى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 20 - تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

مادة 21 - يربط معاش المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه فى حالة انتهاء الخدمة بسبب إصابة عمل أدت إلى العجز الصحى أو الوفاة على أساس أربعة أخماس الأجر الشهرى الأخير.

كما يمنح المستخدمون أو العمال الذين يفصلون للاسباب المتقدم ذكرها أو المستفيدون عنهم فى حال وفاتهم تعويضا إضافيا بواقع 50% من التعويض الذى يستحقونه وفقا للمادة (11) من هذا القانون.

ولا تسرى فى هذه الأحوال الأحكام الخاصة بالتعويضات والمعاشات الواردة فى القانون رقم 92 لسنة 1959 فى حالة انتهاء الخدمة نتيجة لإصابة عمل.

مادة 22 - تعفى الأموال التى تؤدى من الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.

وتستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجورهم من المبالغ التى تربط عليها الضريبة على كسب العمل.

وتعفى الاشتراكات والاستمارات وجميع المستندات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الطوابع.

كما تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى.

 

 

جدول رقم (1(

نسب خفض معاشات المستقيلين قبل بلوغهم سن الخامسة والستين

السن عند الاستقالة

نسبة الخفض من المعاش

45 سنة فأقل

25%

46 – 50

20%

51 – 55

15%

56 – 60

10%

61 سنة فأكثر

5%

ملاحظةفى حساب السن تحذف كسور السنة.

جدول رقم (2(

بيان نسب التعويضات التى يؤديها صندوق التأمين

السن

نسبة التعويض

السن

نسبة التعويض

حتى سن

25

سنة

267%

حتى سن

44

سنة

140%

 

26

 

260%

 

45

 

133%

 

27

 

253%

 

46

 

127%

 

28

 

247%

 

47

 

120%

 

29

 

240%

 

48

 

113%

 

30

 

233%

 

49

 

107%

 

31

 

227%

 

50

 

100%

 

32

 

220%

 

51

 

93%

 

33

 

213%

 

52

 

87%

 

34

 

207%

 

53

 

80%

 

35

 

200%

 

54

 

73%

 

36

 

193%

 

55

 

67%

 

37

 

187%

 

56

 

60%

 

38

 

180%

 

57

 

53%

 

39

 

173%

 

58

 

47%

 

40

 

167%

 

59

 

40%

 

41

 

160%

 

60

 

33%

 

42

 

153%

حتى سن

62

 

25%

 

43

 

147%

حتى سن

65

 

20%

ملاحظةفى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

 

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 37 لسنة 1960

 

من أهم ما ترمى إليه الحكومة تحقيقا لسياستها الاجتماعية نحو المستخدمين والعمال أن ترتب لهم بعد اعتزالهم الخدمة التى قضوا فيها سنوات شبابهم حياة مطمئنة، وأن تقدم لهم من العون المادى ما يؤمنهم على مستقبلهم ومستقبل ذويهم.

وقد أصبح من الواضح أن النظم السارية الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للمستخدمين والعمال والتى لم يتناولها التعديل منذ أمد بعيد لم تعد صالحة لتحقيق ما تهدف إليه الحكومة من إشاعة روح الثقة والأطمئنان فى نفوس أفراد هذه الفئة.

لذلك تقترح وزارة الخزانة رغبة فى تحقيق هذه الأهداف، التى تعتبر من أهم مقومات التطور الاجتماعى وخطوة موفقة فى سبيل دعم مشروعات التصنيع والانتاج أن ينشأ نظام للتأمين والمعاشات للمستخدمين والعمال على غرار النظام الموجود حاليا بالنسبة لنظام موظفى الدولة المدنيين وذلك حتى يتحقق لهم ما هى فى حاجة إليه من الهدوء فى حاضرها والاطمئنان على مستقبلهم فيقبلون على أعمالهم ويزداد إنتاجهم.

وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا إنشاء نظام للتأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين.

ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على إنشاء صندوقين للتأمين والمعاشات يخصص أولهما للمستخدمين والعمال الدائمين بالإقليم المصرى المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو فى الميزانيات الملحقة بها وكذا فى الميزانيات المستقلة المشار إليها فى القانون رقم 36 لسنة 1960 والتى يخضع موظفوها إلى نظام التأمين والمعاشات لموظفى الدولة.

أما الصندوق الثانى فيخصص لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين التابعين فى تعيينهم وترقيتهم وتعويض صرفهم من الخدمة لأحكام نظام المستخدمين الأساسى المرعى الإجراء فى الإقليم السورى وكذلك مستخدميها وعمالها الدائمين التابعين لأنظمة تماثل من حيث التعيين وتدرج الأجور وقواعد الترقيع لنظام المستخدمين الأساسى المذكور فى الإقليم المذكور.

وقد ترك المشروع للجنة التنفيذية للإقليم السورى مهمة بحث نظم المستخدمين المشار إليها وتقرير ما يماثل منها النظام الأساسى المذكور على أن يصدر بتحديد هذه النظم قرار من وزير الخزانة.

وتكفلت المادة الثانية من المشروع ببيان كيفية إدارة الصندوقين فعهدت بهذه الإدارة فيما يختص بالصندوق الأولى إلى مصلحة التأمين والمعاشات بالإقليم المصرى أما بالنسبة للصندوق الثانى فقد عهدت بإدارته إلى مديرية التأمين والمعاشات بالإقليم السورى وقضت بأن يكون لمجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات للجنتين التنفيذيتين فى كلا الإقليمين سائر الاختصاصات المخولة لهما فى إدارة صندوقى التأمين والمعاشات لموظفى الدولة.

ورغبة فى تنسيق الأعمال الإدارية والمالية فى كل من مصلحة ومديرية التأمين والمعاشات فقد قضت المادة الثالثة من المشروع بأن توحد نظم الإدارة والقواعد التى تتبع فى الحسابات وتقدير المركز المالى بالنسبة لصندوقى التأمين والمعاشات التى تتولى المصلحة أو المديرية إدارتهما.

ولا يعنى توحيد النظم والقواعد المشار اليها ادماج حسابات للصندوقين إذ يجب أن يكون لكل صندوق حسابات مستقلة حتى يمكن التعرف على مدى كفاية احتياطاته لمواجهة الالتزامات والتعهدات الخاصة به لذلك فقد أوجب المشروع على المصلحة أو المديرية أن تمسك حسابات منفصلة وأن تعد سنويا حسابات ختامية مستقلة لكل صندوق. وواضح أن فصل الحسابات لا يمكن أن يستتبعه فصل أموال الصندوقين من الناحية العملية إذ أن أموال كل صندوق تعتبر أموالا لمصلحة أو مديرية التأمين والمعاشات.

موارد الصندوق:

وقد تناول المشروع فى مادته الرابعة تحديد موارد الصندوق فأوضح أن تتكون من الاشتراكات التى تقتطع شهريا وبصفة الزامية من أجور المستخدمين والعمال المنتفعين بالنظام بواقع 10% من هذه الأجور وكذا من المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الموازنات المستقلة وريع استثمار هذه الأموال جميعها. كما قضت المادة الخامسة بأن يكون اقتطاع الاشتراكات على أساس الأجر الأصلى فى الإقليم المصرى أو الأجر المقطوع فى الإقليم السورى وذلك دون أية اضافات.

فى المعاشات:

قضى المشروع باستحقاق المستخدم أو العامل معاش التقاعد عند انتهاء الخدمة متى بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة على الأقل ويسوى فى هذه الحالة على أساس جزء واحد من خمسين من متوسط الأجر الشهرى فى السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش (مادة 6) وهو نفس الأساس المتبع فى قانون التأمين والمعاشات للموظفين.

الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش:

أوضحت المادة السادسة من المشروع أن تكون تسوية المعاش على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حصل عليها المستخدم أو العامل خلال السنتين الأخيرتين من خدمته المحسوبة فى المعاش ويحسب المتوسط على أساس مجموع تدرجات الأجر خلال فترة سنتين ميلاديتين تنتهيان فى تاريخ ترك الخدمة مقسوما على عدد مرات التدرج كما قضت المادة المذكورة بأن يحسب متوسط الأجر الشهرى بالنسبة لعمال اليومية على أساس 25 يوما.

وواضح أن المقصود بالأجر فى هذه الحالة هو الأجر الذى اقتطعت على أساسه الاشتراكات لحساب الصندوق.

وقد اتخذ المشروع متوسط الأجور محسوبا وفقا لما تقدم أساسا لحساب المعاش فى جميع الأحوال سواء بالنسبة لمعاشات التقاعد أو معاشات العجز والوفاة.

مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش:

وقد عرفت المادة السابعة من المشروع المقصود بمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش فذكرت أنها مدة الخدمة الفعلية التى تكون قد قضيت فى وظيفة مستخدم أو عامل دائم فى الحكومة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة ويكون المستخدم أو العامل مشتركا خلالها بالصندوق وذلك بعد استبعاد المدد الآتية:

(1) مدد الغياب بدون إجازة والإجازات الاعتيادية (الخاصة) بدون أجر وكذا مدد السجن بالنسبة لرجال الشرطة.

(2) مدد الوقف عن العمل التى قرر حرمان المستخدم أو العامل من أجره عنها.

(3) كسور الشهر فى مدة الخدمة.

وواضح أنه فى حالة تسوية أكثر من معاش للمستخدم أو العامل عن أكثر من مدة خدمة واحدة، كما فى حالة العودة إلى الخدمة مثلا، تستبعد المدد المشار اليها من كل مدة على حدة.

معاشات الاستقالة:

نظرا إلى أن الحكمة من إنشاء أى نظام للتقاعد هو مواجهة حالة الموظف أو المستخدم أو العامل عند تركه الخدمة لبلوغه سن التقاعد لذلك تحرص نظم المعاشات عادة على الحد من المزايا التى تمنحها لمن يتقاعدون اختياريا قبل بلوغ هذه السن. إذ أن الشخص الذى يتقاعد فى سن مبكرة ويحصل على معاش فور تقاعده سيكون معاشه عبئا كبيرا على الصندوق وسيربو قيمة ما يحصل عليه من معاشات على ما يؤدى إلى الصندوق من اشتراكات لحسابه. لذلك فقد نظمت المادة 8 من المشروع حالة استحقاق المعاش إلى من يستقيل من الخدمة من المستخدمين والعمال فقضت بتخفيض ما يستحقونه من معاشات وفقا للقواعد العامة السابق ذكرها بنسبة تختلف تبعا للسن ووفقا لجدول مرفق بالقانون.

وبديهى أن المقصود من هذا التخفيض هو ألا يجاوز ما يؤدى من معاشات عن القيمة الحالية لما كان يستحق فى سن الستين على وجه التقريب.

المكافآت:

وتكفلت المادة التاسعة من المشروع ببيان كيفية معاملة المستخدم أو العامل الذى تنتهى مدة خدمته سواء ببلوغ السن أو الفصل ولم تكن المدة التى قضاها فى الخدمة تعطى له الحق فى المعاش فقضت باستحقاقه مكافأة تحسب على أساس 15% من الأجر السنوى الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته المحسوبة فى المعاش.

فإذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة خفضت النسبة المشار إليها وفقا لمجموع مدد خدمته فى الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على الوجه الآتى:

8% إذا لم تبلغ مدة الخدمة 7 سنوات.

10% إذا بلغت مدة الخدمة سبع سنوات ولم تبلغ الأربع عشرة سنة

12% إذا بلغت مدة الخدمة الأربع عشرة سنة ولم تبلغ العشرين.

ويحسب الأجر السنوى المشار إليه على أساس الأجر الشهرى الأخير مضروبا فى اثنى عشر أو الأجر اليومى الأخير مضروبا فى 300 يوم.

تأمين العجز والوفاة:

وقد عنيت أحكام المشروع بمعالجة الآثار التى تترتب على فصل المستخدم أو العامل من الخدمة بسبب العجز الصحى أو الوفاة فى سن مبكرة وقبل أن تمتد مدة خدمته إلى القدر الذى يعطى له الحق فى المعاش فقضت أحكام المادة العاشرة بتسوية معاش المستخدم أو العامل فى هذه الأحوال على أساس مدة خدمة قدرها 15 سنة على الأقل، فإذا كانت مدة خدمة المستخدم أو العامل الذى فصل بسبب العجز أو توفى تزيد عن خمسة عشر سنة منح المعاش على أساس مدة خدمته الفعلية.

ورتبت المادة 11 من المشروع للمستخدم أو العامل الذى يفصل بسبب العجز أو الوفاة فضلا عن المعاش المشار اليه فى الفقرة السابقة تعويضا تأمينيا مجزيا يصرف له أو إلى المستحقين عنه ويقدر على أساس نسبة من الأجر السنوى تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول المرفق بالقانون وقد روعى أن تكون نسب التفويض هى نفس النسب التى يقدر على أساسها التعويض بالنسبة للموظفين.

وتضمنت المادة الثانية عشرة شروط استحقاق التعويض فعلقت استحقاقه فى حالة الوفاة على شرطين أولهما وجود المستخدم أو العامل فى الخدمة والثانى ألا يكون قد جاوز الخامسة والستين من عمره فان تجاوزها فلا يستحق شيئا من التعويض حتى ولو كان موجودا بالخدمة.

وقد قضى القانون باستحقاق التعويض فى حالة الوفاة إلى الورثة الشرعيين يقسم بينهم وفقا لقواعد الإرث إلا إذا حدد المستخدم أو العامل قبل وفاته مستفيدين معينين فيؤدى التعويض إليهم ويوزع بينهم وفقا للنسب التى يعينها المستخدم أو العامل.

أما فى حالة الفصل بسبب العجز الصحى فقد اشترط المشروع أن يكون حدوث العجز أثناء الخدمة وقبل بلوغ سن الخامسة والخمسين وأن يكون قد بنى على قرار من الهيئة الطبية المختصة. فاذا كان العجز تاما استحق المستخدم أو العامل التعويض كاملا أما إذا كان جزئيا استحق نصف مبلغ التعويض وقد ترك المشروع إلى الهيئة الطبية المذكورة تقدير درجة العجز باعتباره الجهة الفنية التى أسند إليها مهمة إثبات وقوعه.

واستحدثت المادة 13 من المشروع حكما جديدا مؤداه أن يتحمل صندوق التأمين والمعاشات بنفقات الجنازة بالنسبة لأصحاب المعاشات وتصرف هذه النفقات إلى الأرملة أو أرشد العائلة أو أى شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات وحددت هذه النفقات بواقع معاش شهر واحد.

ومن الواضح أن القصد من تحميل الصندوق بهذه النفقات هو التخفيف من أعباء الخزانة العامة وتنسيق عمليات صرف مثل هذه المبالغ بحيث يؤدى جميع استحقاقات الورثة من جهة واحدة.

وتمشيا مع الأغراض المرجوة من إنشاء نظام للمعاشات وحتى يساير النظام الجديد التطور الاجتماعى وعلى الأخص الارتفاع بمستوى الطبقات العاملة وتمكينها من الحياة الكريمة فقد تضمنت المادة الرابعة عشرة من المشروع بأن تكون تسوية المعاشات بحد أدنى قدره جزء من أربعة وعشرين جزءا من الأجر السنوى الأخير أو جنيهان (20 ليرة) أيهما أقل ويسوى هذا الحد الأدنى ثم يوزع بعد ذلك على المستحقين وفقا للنسب الواردة بالجدول.

كما حدد المشروع كذلك حدا أدنى لمعاشات المستحقين فقضى بأن تربط هذه المعاشات بواقع مائتين وخمسون مليما (ليرتين ونصف ليرة) لكل مستحق على الأقل بحيث لا تجاوز مجموع معاشات الورثة ما كان يستحق لمورثهم من معاش.

عالجت المواد 16، 17، 18 من المشروع أحكام العودة إلى الخدمة فجاءت على نسق الأحكام الواردة فى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة فيما عدا اختلافات يسيرة اقتضتها ضرورات عملية متعلقة بطبيعة الخدمة فى وظائف المستخدمين والعمال.

وعنيت المادة 19 بتسوية حالة المستخدم أو العامل الذى يعين فى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة فقضت بحساب مدة خدمته التى قضاها فى وظيفة مستخدم أو عامل ضمن المدة المحسوبة فى معاشه وفقا للقانون الأخير فإذا بلغت مدة خدمته عند تركها القدر الذى يعطيه الحق فى معاش سوى معاشه على الوجه الآتى:

(1) اعتبرت كل فترة من فترتى خدمته السابقة واللاحقة لتاريخ تعيينه فى الوظيفة المشار إليها قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها وفقا لأحكام القانون الذى انتفع به خلال كل فترة ودون التقيد بالحدود الدنيا المشار إليها فى تلك القوانين.

(2) يضم المعاشات بعضهما إلى بعض ويربط لصاحب الشأن معاش يبلغ مجموعهما على أن يراعى فى هذا المعاش الأحكام الخاصة بالحد الأقصى والأدنى للمعاش المشار إليهما فى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة.

فإذا لم يبلغ مجموع مدتى الخدمة القدر المشار إليه استحق الموظف مكافأة تحسب على أساس مجموع ما كان يستحقه عن كل فترة من فترتى خدمته وفقا لأحكام القانون الذى انتفع به خلالها على أن تحسب مكافأته عن الفترة الأولى على أساس مرتبه الأخير فى الفترة الثانية كما تناولت المادة المذكورة تنظيم الحالات التى يكون فيها المستخدم أو العامل الذى عين فى الوظائف المشار إليها صاحب معاش أو كان قد حصل على مكافأة عن مدة خدمته الأولى.

وقضت أحكام المادة 20 من المشروع بأن تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكامه سائر الأحكام الواردة فى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة فيما لم يرد به نص خاص فى أحكام المشروع.

وتناولت المادة 21 كيفية تسوية المعاشات والتعويضات التى تستحق للمستخدمين والعمال الذين يفصلون من الخدمة نتيجة إصابة عمل فقضت بمنحهم معاشات خاصة تعادل 4/ 5 أجرهم الأخير مهما كانت مدة خدمتهم كما نصت على زيادة التعويض الذى يمنح لهم وفقا لأحكام المادة 11 بواقع 50% من التعويض المذكور.

ونظرا لأن الأحكام المتقدمة تعتبر أكثر رعاية للمستخدم أو العامل الذى يفصل نتيجة إصابة عمل فقد قضت المادة المذكورة بعدم سريان الأحكام الخاصة بالتعويضات والمعاشات الواردة بالقانون رقم 92 لسنة 1959 على هؤلاء.

وأوردت المادة 22 الاعفاءات الضريبية فقضت بإعفاء التعويضات والمعاشات من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها وأعفت الاشتراكات والاستمارات وجميع المستندات التى يتطلبها تنفيذ القانون من الخضوع لرسوم الطوابع كما قضت باستبعاد قيمة الاشتراكات التى تقتطع من أجور المستخدمين والعمال من المبالغ التى تربط عليها الضريبة على كسب العمل. كما تضمنت إعفاء أموال الصندوق والعمليات الاستثمارية الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.

وقد تناول قانون الإصدار الأحكام المؤقتة والانتقالية وأهمها الأحكام المتعلقة بكيفية معالجة مدة الخدمة السابقة للمستخدمين والعمال الموجودين فى الخدمة وقت العمل بأحكام القانون، فقضى بأن تدخل هذه المدد فى حساب المعاش على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور عن كل سنة من سنوات هذه المدة وذلك فى حالة ما إذا كان مجموع المدد السابقة واللاحقة للعمل بالقانون 20 سنة فإذا قلت مدد الخدمة عن هذا القدر حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نسبة من الأجر السنوى الأخير عن كل سنة من سنوات هذه الخدمة، وتحدد هذه النسبة على أساس نصف النسبة الموضحة فى المادة 9 من المشروع التى تناظر مجموع مدد خدمته السابقة واللاحقة.

وواضح أن المعاش أو المكافأة التى تستحق عن مدة الخدمة الجارية تحصب وفقا لأحكام القانون ويؤدى للعامل أو المستخدم مجموع ما يستحقه من معاش أو مكافأة عن مدتى خدمته.

وقد قضت أحكام المادة 3 من قانون الإصدار بأن تتحمل الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة أعباء المدة السابقة كاملة وأن تقوم بسدادها إلى الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر وفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.

وقد روعى فى هذه الأحكام إلا يؤدى المستخدم أو العامل اشتراكات عن مدة الخدمة السابقة نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين من أن مرتب الموظف لا يحتمل أداء اشتراكات عن هذه المدة بالإضافة إلى الاشتراكات التى تؤدى عن مدة الخدمة التالية للعمل بالقانون وقد كانت أعباء المدة السابقة مثار شكوى الموظفين لفداحتها.

وعالجت المادة 4 من قانون الإصدار حالة الموظفين الذين انتفعوا بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة بعد أول أكتوبر سنة 1956 ولم تحسب لهم مدد الخدمة باليومية فى وظائف خارج الهيئة ضمن المدد المحسوبة فى معاشهم فقضت بحساب هذه المدد فى المعاش على أساس أنها فترة قائمة بذاتها ويسوى عنها المعاش على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجر فى السنتين الأخيرتين من هذه الفترة ثم يضم هذا المعاش إلى المعاش الذى يستحق للموظف وفقا لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة عن مدة الخدمة بعد الانتفاع بأحكامه، فإذا كان الموظف لا يستحق إلا مكافأة حسبت وفقا للأحكام الواردة بالمادة 19 من القانون.

وتكفلت المادة 5 من قانون الإصدار بتصفية صناديق الإدخار الخاصة يشترك فيها المستخدمون والعمال المنتفعون بأحكام القانون فقضت بأن تسترد الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة من هذه الصناديق الأموال التى أدتها لحساب المستخدمين والعمال وفوائد هذه الأموال.

أما الاشتراكات التى أداها المستخدمون والعمال وفوائدها فتحول إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بهذا القانون ويفرد لها حساب خاص وتستحق عند نهاية الخدمة محسوبا عليها فائدة مركبة بواقع 3% سنويا.

كما قضت المادة المذكورة بأن تودع فى الحساب الخاص المشار إليه العوائد التقاعدية التى أداها مستخدمو الإقليم السورى المعاملون وفقا لأحكام المرسوم 1459 الصادر فى أيلول سنة 1950 أو غيره من النصوص وتؤدى وفقا للأوضاع المشار إليها بالفقرة السابقة.

وأجاز القانون للمستخدم أو العامل إما أن يحصل على المبالغ المشار إليها وفوائدها دفعة واحدة أو أن يستبدل بقيمتها دفعات شهرية يحدد قيمتها وآجال دفعها جدول خاص يصدر به قرار من وزير الخزانة بعد موافقة مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات.

وترى وزارة الخزانة أن الأحكام التى نص عليها المشروع فضلا عما فيها من رعاية للمستخدمين والعمال فإنها تحقق أهدافا عديدة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية كما تنشئ نظاما أوفى بالغرض وأفضل من أى نظام آخر للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين.

وتتشرف الوزارة بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الخزانة المركزى     

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات