قانون رقم 37 لسنة 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

قوانين
5. Jun 2020
198 مشاهدات
قانون رقم 37 لسنة 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 37 لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية (بالنيابة)

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم؛

وعلى ما إرتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكرى" وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".

مادة 2 - تمنح سنويا للممتازين فى الانتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية:

(1) جائزة للعلوم.

(2) جائزة للعلوم الاجتماعية.

(3) جائزة للآداب.

(4) جائزة للفنون الجميلة.

مادة 3 - قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

مادة 4 - يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الانتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

مادة 5 - تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح فى موعد غايته آخر ديسمبر سنويا.

مادة 6 - يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

مادة 7 - يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:

(1) ست عشرة جائزة للعلوم.

(2) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.

(3) ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.

(4) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.

(5) ثلاث جوائز للآداب.

مادة 8 - قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

مادة 9 - يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها فى المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

مادة 10 - يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الانتاج المعروض، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها.

مادة 11 - يشترط فى الانتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتى:

(1) أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث واصالته وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

(2) أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.

(3) ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

(4) ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.

مادة 12 - يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص.

مادة 13 - يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه.

مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1377 (13 مايو سنة 1958)

 

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم 37 لسنة 1958

 

سارت مصر منذ سنة 1946 على سياسة قويمة فى تكريم العلماء وتشجيع الباحثين وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون وصدر بها المرسوم المؤرخ 11/ 6/ 1946 الذى حل محله القانون رقم 338 لسنة 1953

ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للفنون والآداب ونص فى الفقرة هـ من المادة الثانية منه على أن "يعمل المجلس على توحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والإعانات والجوائز التشجيعية" وكذلك القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم ونص فى الفقرة د من المادة الثانية منه على أن: "يعمل المجلس على تنظيم وتوحيد أسس تقويم الإعانات والجوائز التى تمنحها الدولة لتشجيع الإنتاج العلمى فى البلاد.

وتطبيقا لذلك اقترح المجلسان ما يأتى:

1 - إنشاء جوائز تقديرية تكريمية تتوج بها جهود العلماء والكتاب والفنانين عن إنتاجهم العلمى فى مجموعه.

2 - إنشاء جوائز أخرى تشجيعية فتمنح للكتاب والفنانين والعلماء والباحثين.

ولذلك فقد صدر القانون المرافق لتنظيم نوعى الجوائز المشار إليهما.

فحددت المادة الأولى عدد الجوائز.

وبينت المادتان الثانية والسابعة كيفية توزيع الجوائز بنوعيها على الميادين المختلفة ومن بينها الفنون الجميلة والمقصود بها الفنون التشكيلية من عمارة ونحت وتصوير كما يقصد بها التأليف الموسيقى.

وحددت المادتان الثالثة والثامنة قيمة كل جائزة، ولما كانت الجوائز التقديرية تمنح على سبيل التقدير والتكريم فقد رؤى ألا تمنح لشخص واحد إلا مرة واحدة مهما تعددت نواحى نشاطه الفكرى وذلك لأن المراد هو إشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له.

وأوضحت المادة الرابعة والحادية عشر الشروط الواجب توافرها لمنح الجوائز.

وبينت المواد الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة كيفية الإعلان عن الجوائز وإعداد كشوف المرشحين لها والطريقة التى على أساسها يتم تشكيل اللجان لفحص الإنتاج المقدم.

وأوضحت المادة الثانية عشر كيفية منح الجوائز بنوعيها التقديرية والتشجيعية فنصت على أن تمنح بقرار من وزير التربية والتعليم. كما نصت المادة الثالثة عشر على إلغاء القانون رقم 338 لسنة 1953

وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة، وتتشرف الوزارة برفعه إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.

 

وزير التربية والتعليم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات