قانون رقم 36 لسنة 1981

قانون رقم 36 لسنة 1981 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديتيراينيان أويل آند جاز ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة مطروح الأرضية

قوانين
3. Jan 2021
182 مشاهدات
قانون رقم 36 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 36 لسنة 1981

بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول

فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل

ميديتيراينيان أويل آند جاز ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة مطروح الأرضية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديتيراينيان أويل آندجاز ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة مطروح الأرضية ووفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات