الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22 "تابع"
قانون رقم 36 لسنة 1981
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل
ميديتيراينيان أويل آند جاز ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة مطروح الأرضية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديتيراينيان أويل آندجاز ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة مطروح الأرضية ووفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)
التعليقات